حكم الطلاق ثلاث مرات متفرقات - الشيخ سامي السرساوي - Vidéo Dailymotion
Watch fullscreen
Font
- حكم الطلاق ثلاث مرات متفرقة بحي النظيم في
- حكم ربط الشعر للرجال - ووردز
حكم الطلاق ثلاث مرات متفرقة بحي النظيم في
حكم طلاق الغضبان ثلاث مرات متفرقة:
اتفق العماء على ان الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ولكن اذا كان الغضب شديد بدرجة تم فيها غياب العقل والادراك اى ان الزوج لم يعى حقيقة ما يقول وليس لديه ادراك لتصرفاته فلا يقع الطلاق, وبناءا عليه فان طلاق الزوجة ثلاث مرات متفرقة والزوج في حالة غضب واستفزاز من زوجته ولكنه يعى تماما ويدرك ما يتلفظ به فان الزوجة اصبحت محرمة عليه ويقع الطلاق ولا تحل العودة له مرة اخري الا بعد زواجها من رجل اخر يدخل بها وان طلقها ذلك الزوج الاخر وانقضت عده الطلاق في تلك الحالة يمكن للزوج الاول الرجوع اليها والعقد عليها مرة اخري من جديد. والله اعلم
2019-10-14, 08:44 PM #1 الطلاق ثلاث مرات متفرقة السؤال ♦ الملخص: امرأة متزوجة حصَل بينها وبين زوجها كثيرٌ من المشكلات، والشدِّ والجذب، وطلَّقها زوجها ثلاث مرات متفرِّقة، وتسأل عن حُكم هذا الطلاق. ♦ التفاصيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لديَّ طفلان، حصل بيني وبين زوجي شجار، فغضِب غضبًا شديدًا، لكنه ليس الغضب الذي يجعله لا يعلم ما يقول، ثم حصلت بيننا شتائم واعتدى عليَّ بالضرب، فأحضرتُ إناءً به ماءٌ وسكبته بقوَّة على وجهه، فقال لي: أنتِ طالق، وكنتُ في آخر يوم في الحيض ولَمَّا أغتسل بعدُ، كانت هذه هي الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية، فقد كنتُ حاملًا، فقال لي: أنتِ طالق، طالق، طالق، وقد اتصلنا على شيخ، فقال الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يُعد طلقةً واحدة، وطلاق الحامل يقع بلا شكٍّ، وأنا أعترف أني أقوم بغيظه وإثارة غضبه وعصبيته. أما الطلقة الثالثة، فقد جاءت بعد نزاع شديدٍ استمرَّ مدةَ يومين، فقام بضربي وشتَمني، وأنا أيضًا شتمتُه، ودفعتُه بقوةٍ، فقال لي: أنتِ طالق، وجلس يبكي ويقول: لماذا حدث هذا؟ وبعد أن هدأْنا اتَّصل زوجي بشيخ، فقال له: قلتُ لزوجتي: أنتِ طالق 5 مرات، فتفاجأتُ؛ لأنني سمعتُها مرة واحدة، فقال له الشيخ: إنَّ طلاقَكَ ليس بواقعٍ!
وقال الترمذي: حديث حسن. وخرّجه الإمام أحمد وابن ماجه من وجه آخر ، عن أبي رافع ، أنه رأى الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره ، فاطلقه – أو نهى عنه - ، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وفي باب أحاديث أخر. وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر: علي وابن مسعود وأبو هريرة ، وقالا: إن الشعر يستجد مع صاحبه. زاد ابن مسعود: وله بكل شعرة حسنة. وفي رواية: أن رجلاً قال لابن مسعود: إني أخاف أن يتترب، قال: تربه خير لك. وعن عثمان بن عفان ، قال: مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص. وأما الثاني:
فقال ابن سيرين: نبئت أن عمر بن الخطاب مر على رجل قد طوّل شعره ،كلما سجد قال هكذا ، فرفع شعره بظهور كفيه ، فضربه ، وقال: إذا طول أحدكم فليتركه يسجد معه. وروى عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلَّم رجلاً يسجد وهو يقول بشعره هكذا بكفه بكفه عن التراب ، فقال: ((اللهم ، قبح شعره)) قال: فسقط. خرّجه ابن عدي. حكم ربط الشعر للرجال - ووردز. وابن محرر ، ضعيف جداً من قبل حفظه ، وكان شيخاً صالحاً. قال الإمام أحمد: إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئاً من ذلك ؛ لأنه يسجد.
حكم ربط الشعر للرجال - ووردز
"فيض القدير" (3/6). وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/109-110): "اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة... والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف. والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك, سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة. وقال مالك: النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة" انتهى. ثانياً: أما عن حكم تطويل الشعر وعقصه – أي: ربطه إلى الخلف – فقد سبق الكلام عليه بالتفصيل في جواب السؤال رقم: (69822). وذكرنا فيه كلام ابن عبد البر رحمه الله أن إطالة الشعر في عصره صارت من علامات السفهاء، وأعرض عنها أهل العلم والصلاح. وهذا هو ما تعارف عليه الناس في عامة البلاد الإسلامية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ليس من السنة – إطالة الشعر - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه ، ولهذا لما رأى صبياً قد حَلَقَ بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله) ، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال: أبقه.
وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين ، ومنهم: إلاوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي ، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه ، منهم:عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصلاة ،ويعقصه بعد ذلك. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض. وظاهر تبويب البخاري: يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه ، سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك ، بخلاف كف الثوب ، فإنه إنما يكره فعله في الصَّلاة خاصة ؛ لما فيه من العبث. والجمهور على التسوية بينهما. وقد كره أحمد كف الخف في الصلاة ، وجعلها من كف الثياب.