سادساً: المادة (12) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 24 من القانون الأصلي) بالبند (أولا) استعاضت عن النص الموجود بالفقرة (ج) وبالبند (1) منها أعطت الصلاحية لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس للمدة التي يراها دون ايراد قيود تضمن للدائن استيفاء حقه عن طريق دائرة التنفيذ. سابعاً: المادة (17) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 117 مكررة من القانون الأصلي) والتي نصت على: "تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه …"، فالأجدر وحفاظاً على المراكز القانونية ولتحقيق الأمن الإجتماعي أن يكون النص "لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين سبق وان صدرت قرارات حبس تنفيذي بحقهم قبل سريانه". المعركة التي سنراها قريبا - الوكيل الاخباري. ويبدي المركز أيضاً ملاحظاته على المواد الآتية من مشروع القانون:
1-الاضافة الواردة بالمادة 3 من القانون المعدل بالمادة 4 مكررة ، لا داعي لهذه الاضافة حيث ان الدعوى المقامة أصوليا لا داعي لتجديدها طالما لم يسدد المدين دينه. 2-الإضافة الواردة بالمادة 10 من القانون المعدل بالفقرة ثالثا، لا داعي لإيرادها كون الغاية المنشودة بالتعديل متوفرة بالنص الأصلي. 3-من خلال الإضافة الواردة بالمادة (11) بالفقرة رقم 7، يتبين أن مشروع القانون لم ينص على سن معين لعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس، بل اكتفى المشرع بإيراد قيود على حبس المدين اذا كان يعاني من أمراض.
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
بكل بساطة نستطيع القول بأن تعديلات القانون جاءت لغرض واحد فقط وهو ، تخفيض عدد نزلاء السجون المكتظة ، وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتكبدها الدولة لإدارة هذه السجون. العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. ولا نرى أي جديد بهذه التعديلات لحفض حق الدائنين ، لا بل فاقمت معاناتهم. كنا نتمنى أن تبحث اللجنة القانونية بالأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي من المدينيين ، وأن لا تحصر هذه الأسباب بجائحة كورونا وما خلّفته من عجز عند البعض عن الوفاء بديونهم ، فأعدد المطلوبين كان كبيراً قبل جائحة كورونا بكثير ، ولو تمعنت اللجنة القانونية بمجلس النواب بنوعية الديون المترتبة على الدائنين ، لوجدت غالبيتها تتعلق بديون ناجمة عن أمتناع المستأجرين عن دفع قيمة إيجارات العقارات وخاصة السكنية منها ، ولو تمعنت أكثر وأكثر لوجدت أن قانون المالكين والمستأجرين هو وراء تشجيع المستأجرين على عدم الإيفاء بالتزاماتهم العقدية. فالمستأجر مطمئن بأن مالك العقار لن يستطيع اخراجه من العقار قبل مرور عدة سنوات على إجراءات التقاضي التي تلزمه بإخلاء العقار ، ومطمئن أكثر بأن دفع ما ترتب عليه من أجور وغرامات ،سيأخذ إجراءات قضائية طويلة تنتهي بعمل تسوية وتقسيط المتبقي على دفعات شهرية قد تمتد لعشرات السنوات.
د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ - سواليف
بعد ان ينهي مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون العقوبات لعام 2022، سيبدأ مناقشة تعديلات قانون التنفيذ القضائي، ولا بد هنا من التوازن كما اشار الدغمي، بين حقوق الدائن والمدين، مثلما ان مبدأ الحبس يجب ان نجد له حلا، دون ان ننسى هنا، ان الازمة الاكبر التي يتعامى عنها الكل في الأردن، تتعلق بديون المصارف على الافراد، التي تتضاعف بسبب الفوائد الربوية بشكل جنوني في حال عدم السداد، ولا نجد حلا لهذه الديون التي تأكل الاخضر واليابس، بسبب الربا، ونطلب اليوم من النواب، التفرقة بين الديون العادية، وديون المصارف، وعدم السكوت على مضاعفة ديون المصارف عند العجز عن السداد، في ظل نظام اقتصادي جائر. نحن على مشارف معركة بشأن هذا الملف، ولنرَ ماذا سيفعل النواب؟. (الغد)
المعركة التي سنراها قريبا - الوكيل الاخباري
العمل سيد الموقف، ولا للاحتكار.. ولنزرع بجانب كلّ مصنع مصنعًا، وبجانب كلّ مشغل مشغلا، بدلا من زراعة بجانب كلّ بنك بنكا.. ولا أنسى زراعة بجانب كلّ مدرسة وجامعة مدرسة وجامعة؛ فبالتّعليم، والتّعليم المفيد أعني، ستثمر أزهار أمّتنا ولن نُهزم، والعكس صحيح... آن الأوان لنبذ الخلافات، وتوحيد الآراء، والتّفكير في مستقبلنا، لا باللحظة التي تعيش فيها أنت أو أعيش فيها أنا، فتلك لحظة لن تدوم إلا باتّحادنا، فمستقبلك لا يبتعد عن مستقبلي، وما دمتُ بخير أنتَ بخير، وما دمتَ بخير فأنا بخير، والمال للجميع، ويمكننا تدويره، وإنّ أهم ما يحتاجه ذاك 'الفقير/المَدين' هو مدّ يد العون له... لا حبسه! MENAFN25042022000151011027ID1104087407
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
المادة الخامسة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بنظام حماية الطفل ي سعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.
نظام حماية الطفل من الإيذاء
جانب من أحد اجتماعات مجلس الوزراء. (أرشيفية) نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والذي أضاف عددًا من العقوبات بحق مخالفي النظام، تصل إلى حد مضاعفة العقوبة في بعض الحالات. ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، على النحو الآتي: 1- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية". نظام حماية الطفل من الإيذاء. 2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
نظام حماية الطفل من الأنظمة
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة. 4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
نظام حماية الطفل هيئة الخبراء
11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. 13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. المادة الرابعة:
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 – ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 – خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. نظام حماية الطفل | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. 3 – اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. 4 – اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 5 – تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين. 6 – قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها. الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
المادة الخامسة:
للطفل – في جميع الأحوال – أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. المادة السادسة:
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال. المادة السابعة:
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 – الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
عوامل داخلية
الأزمة الاقتصادية والمالية الداخلية للمغرب: حيث عانت المغرب من فشل في فرض ضريبة الترتيب في عام 1902م، مما اضطر المخزن المغربي إلى اللجوء إلى اقتراض الأموال المكثفة من الدول الأوروبية ومن فرنسا على وجه الخصوص. الأزمة السياسية: والتي تجلت بتمرد الجيلالي بن إدريس الزرهوني بوحمارة خلال الأعوام 1902م-1909م، كما عُزل السلطان المولى عبد العزيز وبويع المولى عبد الحفيظ مكانه في عام 1909م، واستغلت القوى الاستعمارية الوضع السياسي المضطرب، واحتلت فرنسا وجدة والدار البيضاء في عام 1907م، ثم احتلت إسبانيا العرائش والقصر الكبير في عام 19011م. بنود عقد الحماية
وقعت اتفاقية الحماية بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والسفير الفرنسي رينو في مدينة فاس في الثلاثين من آذار لعام 1912م، واتفق كلا الطرفان على البنود التالية:
تأسيس نظام جديد تقوم فرنسا بموجبه بالإصلاحات التي تحتاجها المغرب. حراسة فرنسا للأراضي المغربية براً وبحراً. تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل. الحرص على توفير أمن وسلامة السلطان، وتسهيل مهامه. إشراك السلطان وولاته في الأقاليم المغربية في تطبيق نظام الحماية. تعيين فرنسا مقيماً عاماً فرنسياً في المغرب، وإعطائه صلاحيات عامة.