وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ. واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات اسلام ويب
وهذا كتسمية الأبكار مخدّرات ومقصورات ، وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف المحصنات} إلا على الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف ، أي إثبات وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاً ، ومن البيِّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى { يأتوا بأربعة شهداء} لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. والجلد تقدم آنفاً. وشرع هذا الجلد عقاباً للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..) يقصد بالمحصنات - منبع الفكر. وأسند فعل { يرمون} إلى اسم موصول المذكر وضمائر { تابوا وأصلحوا} وكذلك وصف { الفاسقون} بصيغ التذكير ، وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سب نزول الآية ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل.
ان الذين يرمون المحصنات
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ. *ذكر من قال ذلك: حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... الآية، أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات اسلام ويب. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا. *ذكر من قال ذلك: حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميمونا، قلت: الذي ذكر الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ)... إلى قوله: ( لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه، فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك.
ولفظُ الإحصان ورَد في الشرع بمعنى: العفاف، وبمعنى: الحرية، وبمعنى: الإسلام، وبمعنى: التزويج، والمراد بـ (المحصنة) هنا: الحرة العفيفة المسلمة، وليس هذا الحكم خاصًّا بقذف المحصنات دون المحصنين. فلا نزاعَ عند أهل العلم في أنَّ مَن قذف حرًّا عفيفًا مسلمًا، يستوي في الحكم بمن قذف حرة عفيفة مسلمة، وإنما خص في الآية المحصنات؛ لأنَّ قذفَ النِّساء أشنع وأبشَع. وقيل: المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات، وهو على هذين يشمل الرجال والنساء بنفس النص. وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، وليس أبًا للمقذوف،
والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا مسلمًا عفيفًا عن الزنا؛ لأنها من مستلزمات الإحصان. فمَن قذَف مملوكًا أو مجنونًا أو صبيًّا أو كافرًا أو متهمًا بالفاحشة، لا يُحد، غير أنه يُعزَّر. إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. وقال مالك والليث بن سعد: يُحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان عِرضه. وقال مالك: يحد مَن قذف صبية يُجامَع مثلُها؛ لشدة الضرر الذي يلحقها ويلحق أسرتها، وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد. كما ذهب الزُّهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: إلى أنَّ من قذف كتابية لها ولد من مسلم، فإنه يحد لحرمة ولدها.
تفسير قوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.. ". - YouTube
وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ - مع القرآن - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام
ويكون النكاح مندوباً أي: سنة لإنسان لا يخشى على نفسه العنت وعنده القدرة، فهذا يندب له أن يتزوج من أجل أن يحيي السنة؛ لأن هذه سنة الأنبياء يقول الله عز وجل: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38]، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( النكاح من سنتي)، وثبت في صحيح البخاري: ( أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سأل سعيد بن جبير رحمه الله، قال له: هل تزوجت؟ قال: لا، قال له: تزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً) يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضاً أنه أحياناً قد يعيش الإنسان في أرض فتنة، في دار بلاء، ربما يعيش في بلاد يكثر فيها الكاسيات العاريات، وتتيسر فيها السبل الحرام -والعياذ بالله- فهذا يخشى على نفسه العنت فهنا يكون الزواج في حقه واجباً. ورب إنسان آخر يعيش مثلاً في مكة أو في المدينة لا يكاد يرى وجه امرأة وهو مشغول بعبادة الله، يقبل ويدبر على حرم الله، وقد استفرغ همه في طلب العلم مثلاً، فلا يخشى على نفسه العنت، نقول: هذا الإنسان الزواج في حقه يكون سنةً، ويكون مندوباً.
إعراب قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله الآية 32 سورة النور
ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة ، ورغب في إعطائه بقوله: { { مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}} أي: فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله، كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة، أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا، بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلا على الناس، ضائعا، وإما أن يخاف إذا أعتق، وصار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: { { وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ}} أي: إماءكم { { عَلَى الْبِغَاءِ}} أي: أن تكون زانية { { إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}} لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال، وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما هذا نهى لما كانوا يستعملونه في الجاهلية، من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال: { { لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}} فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم، وأعف عن الزنا ، وأنتم تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول.
وأنكحوا الأيامى منكم
إعراب الآية 32 من سورة النور - إعراب القرآن الكريم - سورة النور: عدد الآيات 64 - - الصفحة 354 - الجزء 18.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه السيد الذي أكره أمته على البغاء، يعني إذا تاب، وهذا ضعيف؛ لأن المقام مقام تشديد على المكرهين وتشنيع عليهم. فإن قيل: الأمَة المكرهة لا يتوجه إليها لوم حتى توعد بالمغفرة؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالجواب: أن المكرَهة إذا كانت في حاجة إلى مغفرة ورحمة، فما بال الذي أكرهها؟
ففي الكلام تأكيد لتهديد هؤلاء السادة المجرمين، وحمل لهم على ترك هذه الجريمة النكراء، كما أنه تقرير للتجاوز عن المكره. وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ - مع القرآن - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾، يشير تعالى إلى تفضُّله على عباده بما أنزله إليهم من الأحكام العظيمة التي مر ذكرها في هذه السورة، كما يشير إلى ما قصه في كتابه الكريم من قصص الماضين الذين خالفوا أحكامه، فأنزل بهم عقوبته وأحل بهم نقمته، ويشير تعالى إلى أن هذا تذكرة لمن يخاف الله فيسارع إلى اتباع أوامره، واجتناب نواهيه وزواجره. الأحكام:
1 - لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. 2 - ليس للعبد أن يتزوج دون إذن وليه. 3 - لا ينبغي أن يكون الفقر سببًا للمنع من الزواج.