2485 - حدثنا هناد قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: غير قاطع السبيل ، ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية الله فله الرخصة. 2486 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم عن مجاهد: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: غير باغ على الأئمة ، ولا عاد على ابن السبيل. وقال آخرون في تأويل قوله: " غير باغ ولا عاد ": غير باغ الحرام في أكله ، ولا معتد الذي أبيح له منه. ذكر من قال ذلك. 2487 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد [ ص: 324] عن قتادة قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: غير باغ في أكله ، ولا عاد: أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة. 2488 - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها ، وهو غني عنها. 2489 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عمن سمع الحسن يقول ذلك. تفسير: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...). 2490 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنا أبو تميلة عن أبي حمزة ، عن جابر عن مجاهد وعكرمة قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، " غير باغ " يبتغيه ، " ولا عاد ": يتعدى على ما يمسك نفسه.
تفسير: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...)
والعادي: هو الذي يتجاوز عن المقدار الذي تندفع الضرورة به ، فهو يتجانف أي يميل الى ارتكاب الاثم بتناول الزائد على سد الرمق … وعليه فقد تبين ان البغي هنا بمعنى الطلب ، وليس بمعناه الاخر: البغي والفساد في الارض. كما ان العدوان هنا يعني العصيان الخاص بتناول الزائد عن المقدار المباح ، لا مطلق العصيان ، نظير الاثم المقصود به خصوص الاثم ، المرتكب هنا بتجاوز الحد المباح ، و ليس مطلق الاثم … اذ لو أريد مطلق الاثم والعصيان ، لم يكن متناسبا مع موضوع الحكم ، ذلك التناسب القائم معه في صورة ارادة الخصوص … فكأنه أريد جانب المنفي من الحكم في صورة فقد الموضوع ، عند تجاوز حد الضرورة … هذا فضلا عن أنه لو كان أريد به ارتكاب مطلق الاثم ، لم تعد لهذا الاستثناء فائدة ، اذ لا يخلو امرؤ من ارتكاب اثم مهما كان صادقا في ايمانه … ولاختص الترخيص بالمعصوم حينذاك.
الشروط المتعلقة بقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات
ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى ، فيقال عنى به بعض معانيه. فإذ كان ذلك كذلك ، فالصواب من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة. وأما تأويل قوله: " فلا إثم عليه " ، يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا ، فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج.
فالشَّرع سهَّل على المسافِر في أمر الصِّيام بالفِطْر ، وسهَّل على فاقِد الماء أمرَ الطهارة بالتيمُّم ، وسهَّل على المضطر أكل الميتة ؛ لأجل العُذْر الحاصل لهم. ثانيا:
وفي ضوء ما سبق ، نفهم من هذا الحديث: أنَّ الله عزَّ وجلَّ يُحِبُّ للمسلِم أن يأخذَ بالرُّخَص الشرعيَّة التي رخَّصها لعباده ، رحمةً بهم ؛ كما قال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/ 185. فلا ينبغي للعبد أن يأنف عن قَبولِ ما أباحَه الشرعُ ووَسَّع فيه ، ويستنكف عن أن يترخص في خاصة نفسه ، حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص ، بحدودها الشرعية ؛ فهذا ممَّا يكرَهه الله عزَّ وجلَّ ؛ كما يكرَه أن يتعدَّى الإنسانُ حدودَ الله فيأتي المعصية ؛ وفي هذا تأكيدٌ لمشروعية الرخص ، وحث على قَبولها والتيسير بها ، وعدم التعنت والإشقاق بتركها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه اعراب. قال الشوكاني - رحمه الله -: "وفيه [أي: في الحديث] أنَّ الله يحب إتيان ما شرعَه من الرُّخَص ، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية: دليلٌ على أنَّ في تَرْكِ إتيانِ الرُّخصة ، ترك طاعة ، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية " انتهى من "نيل الأوطار" (3/244). والأخذ بالرُّخَص الشرعيَّة " فيه دفع التكبُّر والترفُّع من استباحة ما أباحته الشريعة ، ومَن أنِفَ ما أباحه الشرعُ ، وترفَّعَ عنه: فسدَ دينُه ؛ فأُمِرَ بفِعْلِ الرُّخصة ؛ ليدفع عن نفسه تكبُّرها ، ويقتل بذلك كِبرها ، ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قَبول ما جاء به الشرع" انتهى من " فيض القدير " للمناوي (2/296).
وهذا نوع من أنواع التكريم لأهل المدينة في زيادة أرزاقهم. 5- تميزَت مكة بماء زمزم، قال عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ)) [9] ، وهي ضيافة الحرم لكلِّ قاصدي البيت العتيق زاده الله شرفًا. وتميزَت المدينة بالنخيل، فالتمر فيه شفاءٌ من السموم والسحر، وإذا كانت زمزم ضيافة الحرم المكي، فالتمر - ولا سيما العجوة - ضيافة الحرم المدني. 6- وفيه ملمحٌ من ملامح النظام الغذائي، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبدؤوا غذاءَهم عند الفطور في أول النهار بالتمر، كما أرشد الصائمين أن يبدؤوا فطورَهم بعد المغرب بالتمر. فصلَّى الله عليك يا رسول الله، ما أشد وفاءك، وما أرحمك بأمتك! عجوة المدينة غذاء وشفاء ووفاء. [1] أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب العجوة (5445)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة (2047) (155) واللفظ له، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. [2] أخرجه الترمذي في جامعه (2066): وقال "وهذا حديث حسن صحيح غريب، وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو". [3] شرح النووي على مسلم (14/3)
[4] انظر كتاب"نحو حياة صحية سليمة"؛ لمحمد عبد المنعم، وللتوسع ينظر: كتاب الغذاء في القرآن الكريم من منظور علم التغذية الحديث، لمعز الإسلام فارس ص78-82.
فضل عجوة المدينة بخصوص الدعوة للجمعية
ومن الخدمات التي تمكّنك من التسويق بنجاح مع سرعة أكثر في الوصول إلى ما تريد نذكر: العضويات المميزة المتاجر الحزم الإعلانات المميزة بأنواعها الخصومات
أرسل ملاحظاتك لنا
فضل عجوة المدينة
إعلانات مشابهة
فضل عجوة المدينة البعيدة
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "كان شيخنا ابن سعدي رحمه الله يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن المقصود التمر مطلقًا" انتهى من "الشرح الممتع" (5/123). قلت: أفضلها عجوة المدينة؛ لظاهر الحديث الوارد فيها، فإن لم يتوفَّر فتمر المدينة؛ لظاهر حديث: ((مَن أكل سبعَ تمرات مما بين لابتيها... ))، فإن لم يتوفر فمطلق التمر نافعٌ إن شاء الله. فضل عجوة المدينة البعيدة. [7] أخرجه مسلم في صحيحه (1373) (473)
[8] أخرجه البخاري في صحيحه (1885)
[9] أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (459) وابن أبي شيبة (14132)، والبزار (3929)، وقال الهيثمي: في المجمع (3/ 286): "رجال البزار رجال الصحيح". مرحباً بالضيف
[5] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة (2047) (154) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، (لابتيها) اللابتان هما: الحرتان، والمراد: لابتا المدينة، قال ابن الأثير: المدينة ما بين حرتين عظيمتين، قال الأصمعي هي: الأرض التي قد ألبستها حجارة سود، واللابتان هما: الحرتان ؛واقم، والوبرة، أولاهما في شرق المدينة والثانية في غربها. [6] ذهب أكثر أهل العلم إلى اختصاص تمر المدينة، بل اختصاص نوع معيَّن من تمر المدينة، وهو تمر العجوة، وهو ظاهر الحديث، ومن أهل العلم من رأى أن هذه الفضيلة، وهذه الوقاية: تحصل بالتصبح بأي نوع من أنواع التمر، وأن التنصيص على " العجوة " في الحديث، لا يلزم منه اختصاصه بالحكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ويُرجى أن ينفع اللهُ بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة؛ لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؛ لفضل خاص، ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام، وأظنه جاء في بعض الروايات: ((مِنْ تَمْر)) من غير قيد"، انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (8/109).