وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « مَن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليْه من الإِثْمِ مثلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا ينقُص ذلك من آثامِهم شيئًا » ؛ رواه مسلم. ومعلوم ما يعرض في دور السينما من محرمات، ومساهمتها في إشاعة القاحشة في المجتمع، ومن ثم فلا يجوز إعانة أصحابها، ولا المترددين بتهيئة بعض الخدمات المباحة ؛ لأنهم يستعينون بها على نشر باطلهم، وكذلك الحال في البنوك الربوية. فإن استطعت أن تقبل العمَل؛ شريطةَ إلا تشارك في صيانة دور السينما ولا البنوك، فلا بأس وإلا فلا يجوز العمل. وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة عن خيَّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالًا أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثمًا". ولتعلم أنك لن تدع شيئًا اتقاء الله - عز وجل - إلا أعطاك الله خيرًا منه؛ كما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في "مسند أحمد"، وقال الله - عز وجل -: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} ؛ [ الطلاق: 2-3]. حكم العمل في البنوك الربوية. هذا؛ والله أعلم. 3
0
16, 107
- حكم العمل في بنك الرياض - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم العمل في بنك الرياض - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 28 شعبان 1439 هـ - 13-5-2018 م
التقييم:
رقم الفتوى: 376342
30756
0
78
السؤال
هل الشغل في البنوك حرام؟ مع العلم أن جزءا من شغلي يكون منح قروض. أنا بنت، وعملي في خدمة عملاء في بنك حكومي، وجزء كبير من شغلي يكون منح قروض. أحيانا أنا أعرضها على العميل، لو كان محتاجا، وأحيانا العملاء يطلبونها مني. حكم العمل في بنك الرياض - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في بنك ما فرع عن حكم معاملات البنك نفسه، فإن كان البنك ربويا فلا يجوز العمل به مطلقا لما في ذلك من الإعانة على الربا، وانظري الفتوى: 332068 ، وأما إن كان البنك إسلاميا متقيدا في مجمل تعاملاته بالضوابط الشرعية فلا مانع من العمل به، كما بينا في الفتوى: 47194. والله أعلم.
والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان -سواء كان محاسبًا أو كاتبًا أو غير ذلك- فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله يقول : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة، كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. وما قبضته قبل ذلك -أي قبل العلم- فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقول الله جل وعلا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، فما قبضته سابقًا قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن علمت، فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله سبحانه مما سلف، وتبذل ما قبضته من طريق الربا وأنت عالم به في جهة البر والخير؛ كالصدقة على الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك، حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [1].