تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة». -تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف». -تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».
تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية - جريدة المدينة
الاختصاص في نظر القضايا -تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما. ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما. -تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
وبعبارة اخصر نحن ندور مدار التشريع في معرفة الاختصاص. مع التقدير
هل اعجبك الموضوع: