وفقا لما أورده العلماء فإن لبس المرأة للبنطال مباح، لا يوجد مانع، وهذا في حالة لو كان البنطلون ساترا للعورة لا مبيننا لها أي ألا يكون البنطلون ضيقا لدرجة أن يظهر مفاتن المرأة، علاوة علي أنه يجب علي البنطال ألا يكون فيه أي تشبه بالرجال، فالبنطلون الخاص بالمرأة لا يرتديه الرجل والعكس صحيح. بالإضافة إلى أنه في حالة لو كان البنطال علي شكل خاص بما يرتديه الكفار، فلا يجوز للمرأة أن ترتديه، ومن الجدير بالذكر هو أنه يجب علي كلا من الجنسين الرجل والمرأة أن يتأكدوا من ملبسهم في كون أنه لا يشبه لباس الأخر، وألا يكون مشابها للباس الكفار وغير المسلمين. حكم لبس البنطلون مع بلوزة طويلة
وفقا لما أوردته دار الإفتاء المصرية، فإنه طالما أن البنطال ساتر لعوراتها، لا يبين مفاتن جسدها ولا يصفه، وكانت البلوزة الطويلة لا يوجد فيها أي تشبه بملبس الكفار أو الرجال، فلا حرج في لبس البنطال الواسع الساتر علي البلوزة الطويلة. بينما أوضحت دار الإفتاء أن ما هو محرم، هو أن يكون بنطال المرأة فيه أي تشبه بالرجال، أو مماشيا للبس الكفرة، أو في حالة كونه ضيقا لدرجة تفصيل جسدها وتبيين مفاتنه. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو السبب في أن الإسلام لم يقم بفرض زي معين أو هيئة معينة للباس المرأة، إلا أن يكون زيها ساترا لها محتشما، لا يصف أي من مفاتن جسدها أو يثير أي غرائز لدي الرجال.
- حكم لبس البنطلون في الصلاة
حكم لبس البنطلون في الصلاة
الحمد لله. لا حرج في لبس البنطلون الواسع الذي لا يحدد العورة، ولا يعد لبس البنطلون تشبهاً بالكفار، لأنه لم يعد خاصا بهم، بل يلبسه المسلمون من أزمنة طويلة، ولا يشترط لزوال التشبه أن يترك الكفار لبسه. والشيخ الألباني رحمه الله بنى قوله على أن لبسه من التشبه بالكفار، وأن التشبه لا يزول إلا إذا ترك الكفار لبسه، وأنه يحجم العورة. وينظر: سلسلة الهدى والنور. شريط رقم:(813) فتوى رقم (08)، وشريط رقم (493) فتوى رقم (17). والصحيح أن لبس البنطلون لا يدخل في التشبه بالكفار، لكن يلزم أن يكون واسعا لا يحجم العورة. وضابط التشبه الممنوع في اللباس هو: أن يلبس المسلم ما يُخْتص به الكفار من الألبسة ، بحيث لو رآه أحد حسبه كافرا. وإذا لم يعُد اللباس خاصا بهم ، بل شاركهم فيه المسلمون: جاز لبسه ؛ لزوال حكم التشبه ، ما لم يكن محرما من وجه آخر ، كقميص حرير للرجال. وهذا الضابط سار عليه العلماء قديما وحديثا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عن مقياس التشبه بالكفر؟ فأجاب بقوله:
مقياس التشبه: أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار: فإنه لا يكون تشبها ، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى.
والآن: اليهود لهم الطرطور التمر هندي والأحمر ، والنصارى لهم البرنيطة السوداء " انتهى. وانظر في ضابط التشبه: "التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي" لجميل بن حبيب اللويحق، ص 107 ، 111. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(3/ 430): "وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص ، مما لا يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين ، في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الإلف ، ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس: ألا يلبسه في الصلاة ، ولا في المجامع العامة ، ولا في الطرقات. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. والله أعلم.