مدة قراءة الإجابة:
4 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يلزم الموسوس فعله حتى يعافيه الله من هذا الداء، وذلك أن الوسوسة لا علاج لها إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فمهما قال الشيطان للموسوس إنك لم تفعل كذا أو كذا من واجبات الصلاة أو واجبات الوضوء أو غيرها فإنه يعرض عن تلبيسه ذاك ويمضي في عبادته غير ملتفت لشيء من ذلك ما لم يحصل له اليقين الجازم بأنه ترك هذا الواجب أو ذلك الركن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي. المبتلى بالوسوسة ومسألة رفع الحرج عنه. وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى. وقول الله تعالى: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.
أرشيف الإسلام - قضايا طبية - فتوى عن ( الموسوس ومسألة رفع الحرج )
وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. قراءة نقدية للبحث الموسوم: "رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون". فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى. وقول الله تعالى: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. قد يشمل بعمومه الموسوس فإنه مريض بلا شك، وهو مأمور بألا يسترسل مع وساوسه، فإذا فعل ما أمر به فقد فعل ما وجب عليه، قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة النور: يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.
المبتلى بالوسوسة ومسألة رفع الحرج عنه
دخول اسم العضو: كلمة السر: ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى::: لقد نسيت كلمة السر أو بحـث بحث داخلي G o o g l e نتائج البحث رسائل مواضيع بحث متقدم المواضيع الأخيرة » المنتدى للبيع الخميس ديسمبر 08, 2011 6:00 pm من طرف شوشو الكتكوته » مواصفات العريس بعد الثورة الأحد نوفمبر 06, 2011 8:37 pm من طرف شوشو الكتكوته » قواقع على شاطئ العمر الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 7:49 pm من طرف حمو الرايق » هل الأبتسآمــه تخفي الحزن. ؟؟ الأحد سبتمبر 25, 2011 10:14 pm من طرف شوشو الكتكوته » لغة الحواجب عند الرجال السبت سبتمبر 24, 2011 11:35 pm من طرف شوشو الكتكوته » فلتر لعمل ورقة محروقة السبت سبتمبر 24, 2011 6:55 pm من طرف شوشو الكتكوته » " لأنك " سر " السبت سبتمبر 24, 2011 5:04 pm من طرف انا غاوى » نسيانك صعب اكيد السبت سبتمبر 24, 2011 4:49 pm من طرف انا غاوى » يا مارد الحب السبت سبتمبر 24, 2011 4:46 pm من طرف انا غاوى التبادل الاعلاني
مواقع صديقه.
قراءة نقدية للبحث الموسوم: "رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون"
إلا أن الناظر في التراث الإسلامي يجد تكرر لفظ « القانون » بشكل كبير، ويجد اتساعًا لا ينكر في استعماله، وهذا الأمر يثير نوعًا من الحيرة حول ما سبق!! فقررت أن أتتبع هذه الاستعمالات في التراث الإسلامي، لأجد الجواب عن هذا التساؤل المحير". ثم عرض الباحث لهدف بحثه حيث قال: "الغرض منه الوصول إلى استعمال هذا المصطلح [أي: القانون] عند العلماء السابقين وكيفية تناولهم له، وهل هناك حرج من استعمال هذا المصطلح أم لا؟". وهنا وقفت أمام مشكلة علمية وخطأ منهجي؛ إذ غرض البحث لا يرمي إلى الإجابة عن مشكلة البحث! فهل استعمال العلماء السابقين للفظ المصطلح – لا لمعناه - هو لب البحث ومقصوده المرتجى؟!. ومشكلة أخرى منهجية: وهي عدم تحديد الباحث للخلاف الذي وقع في مصطلح «القانون»؛ هل الخلاف في التلفظ بحروفه؟ أم الخلاف في إطلاقه على ما عند الغرب (من مجموعة من القواعد.. الخ)؟ أم الخلاف في استعماله عند الدول العربية؟ أم الخلاف في استعماله عند الدول الإسلامية التي تنهج تطبيق الشريعة الإسلامية؟ إن كان الباحث يقصد استعماله عند الدول الإسلامية التي تنهج تطبيق الشريعة الإسلامية – وهو بيت القصيد- فقد أبعد النجعة في غرضه في البحث وهدفه الذي قصده.
ولأجل ما في مذهب مالك من موافقة أصول التيسير في الشريعة ، كان أبو حامد الغزالي
يتمنى أن يكون مذهب الشافعي في ذلك الباب ، كمذهب مالك ، رحمهم الله ، ويرى أن ذلك
أعون على التيسير ، وأبعد عن المشقة والحرج. فإذا اتفق أن شخصا ابتلي بمشقة زائدة ، أو وسواس في نفسه ، وكان اتباعه لمذهب مالك
من شأنه أن يدفع عنه ذلك الحرج ، لم يكن في أصول الشرع ما يمنع ذلك ، بل فيه ما
يؤكده ، ويرغبه فيه. قال أبو حامد:
" وَيَخْرُجُ الْمَاءُ عَنِ الطَّهَارَةِ: بِأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمُلَاقَاةِ
النَّجَاسَةِ ، طَعْمُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، أَوْ رِيحُهُ. فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وكان قريباً من مائتين وخمسين مَنَّا ، وهو خمسمائة رطل
برطل العراق: لَمْ يَنْجُسْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً). وإن كان دونه: صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه. هذا في الماء الراكد. وأما الماء الجاري: إذا تغير بالنجاسة ، فالجرية المتغيرة نجسة.. ". ثم استطرد في بعض مسائل المذهب في هذا الباب ، ثم قال:
" هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله
عنه ، في أن الماء وإن قل: لا ينجس إلا بالتغير ؛ إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار
الوسواس: اشتراط القلتين ؛ ولأجله شق على الناس ذلك ، وهو لعمري سبب المشقة ،
ويعرفه من يجربه ويتأمله " انتهى من "إحياء علوم الدين" (1/129).
"