حُكْمُ ما يُسمى "بالتأمين":
وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم "التأمين" يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل. وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الإسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا » رواه البيهقي. الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). الربا المتعلق بالمطعومات والذهب والفضة
والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً. وينقَسِمُ الربا أي ما عَدا ربا القَرضِ إلى ثلاثةِ أنواع، أحَدُها ربا الفَضْل أي الزِّيادة، والثّاني ربَا اليد، والثالثُ ربا النّسَاءِ أي التّأجِيل. روى مسلم من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهَبُ بالذّهَبِ والفِضّةُ بالفِضّةِ والبُرُّ بالبُرِ والشّعير بالشّعيرِ والتّمرُ بالتّمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مِثْلا بمثلٍ سواءً بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذَا اختَلفَتْ هَذِه الأصنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ ».
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
ففعلوا ذلك وأخَذَ كثير من الناس يقرؤون له على القبر، ثم بعد فترة انقطع هذا الدخان من قبره. وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية. نسأل الله السلامة. أخي المسلم، لا تجعل قلبك متعلقاً بحب الدنيا مشغوفاً بملذاتها وشهواتها، واحرص على جمع المال بطريق الحلال وكفّ نفسك عن الحرام، ولا تلتفت إلى من لا يحب لك الخير ويحثك على فعل الحرام، وتذكّر أنك لا بد نازلٌ في حفرة سبقك إليها غيرُك وأن الله شديدُ العقابِ، وإذا سَبَقَ لك وأكلتَ الربا فتُبْ إلى الله. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (آل عمران)
اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين
وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية
القول في تأويل قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( 275))
قال أبو جعفر: يعني - جل ثناؤه -: وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع " وحرم الربا " يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل ، وتأخيره دينه عليه. يقول - عز وجل -: فليست الزيادتان - اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل - سواء. وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما ، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها ، فيستفضل فضلها. فقال الله - عز وجل -: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا ؛ لأني أحللت البيع ، وحرمت الربا ، والأمر أمري والخلق خلقي ، أقضي فيهم ما أشاء ، وأستعبدهم بما أريد ، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ، ولا أن يخالف أمري ، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. [ ص: 14]
ثم قال - جل ثناؤه -: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى " يعني ب " الموعظة " التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن ، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب.
هذا أوّلاً. وثانياً: استدلال الإمام عليه الصّلاة والسّلام ـ فيما رواه الصّدوق والشيخ ـ بالآية المباركة، يفيد ظهورها في الحكم الفعلي، فعن عمر بن يزيد بيّاع السّابري قال:
«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك، إن الناس زعموا أن الربح على المضطّر حرام. فقال: هل رأيت أحداً اشترى ـ غنيّاً أو فقيراً ـ إلاّ من ضرورة؟
يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربِ. فقلت: وما الرّبا؟
قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل»(1). أقول: لكنّ الأولى في وجه الاستدلال أن يقال: إنّ الحليّة إمّا تكليفيّة بمعنى الرخصة والجواز، وإمّا وضعيّة بمعنى النفوذ وأن الشارع قد اعتبر أنّ البيع قد وقع في محلّه. والمراد من البيع: إمّا هو المبدء الذي يسند إلى الفاعل في باع يبيع، وإمّا التمليك الإنشائي، وبناءً على تعريف الشيخ: إنشاء تمليك عين بمال. فالوجوه أربعة. فإنْ كانت الحليّة تكليفيّةً والمراد من البيع مبدء المشتقات، أي: البيع المسبّب والملكيّة الحاصلة، كان المراد ترخيص المسبّب وجوازه، وإنْ كان بما هو مسبّب غير مقدور بنفسه بل هو مقدور بالواسطة، ومعنى هذا الترخيص هو الوقوع، وذلك يرادف الصحّة، إذ الفساد معناه عدم الوقوع، فلو كان مما لا يقع لم يكن معنى لتجويزه والترخيص فيه.