أسامة الشاهين
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إلغاء شرط تقدير الامتياز وشرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات، قال في مقدمته ما يلي:
لمّا صدر المرسوم رقم (81) لسنة 22 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصارد في 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) متضمناً المطلب النيابي والشعبي المستحق بإمكان استبدال رصيد الإجازات نقدياً لموظفي الدولة. ولمّا قد فوض المرسوم المشار إليه "مجلس الخدمة المدنية" لوضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف، وجاءت هذه الشروط مجحفة وتفرغ المكسب الوظيفي من محتواه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
" إلغاء شرط تقدير الامتياز، وإلغاء شرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات ".
- الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردني 2007
الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردني 2007
من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية - رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهندس مبارك الخلايلة، إنه وفقا لاحكام المادة (133) من نظام الخدمة المدنية، يترتب على الموفد في بعثة تزويد رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
ترسل الطلبات عن طريق البريد إلى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو
عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو موقوف عن العمل أو مرافق لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر
عبدالكريم العبدالله اعتمدت وزارة الصحة إجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة. وتضمنت الإجراءات التي تنشرها «الأنباء» ان تقدم طلبات الصرف لجهة العمل خلال الفترة من 24 ابريل حتى 15 مايو، بحيث لا يتم استقبال أي طلب بعد انقضاء هذه المدة. المحكمة الإدارية تنتصر للدكتور غازي سالم الجبور .. صحافة الأردن. وجاء في الاجراءات أن تقوم جهة العمل بمراجعة بيانات الطلبات المقدمة والتأكد من صحة رصيد الاجازات مع مراعاة أحكام المادة 39 من نظام الخدمة المدنية بشأن عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية سواء بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر، فضلا عن عدم استحقاقهم رصيدا عن أيام الانقطاع عن العمل. وبينت الاجراءات انه يجب التأكد من توافر كل الشروط، خاصة عدم وجود عقوبة تأديبية قائمة، وحصول الموظف على تقييم ممتاز فعلي عن آخر سنتين. وأفادت الإجراءات بأنه يجب أن ترسل الطلبات عن طريق البريد الى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو، علما انه يجب أن تكون الطلبات المرسلة للوزارة بموجب النموذج الخاص، ولكل جهة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لضمان صحة البيانات قبل اعتماد النموذج وإرساله للوزارة، حيث تقع عليه مسؤولية صحة تلك البيانات.