وقال: لا يصح من هذا الوجه ، وأبو المهزم تكلم فيه شعبة ، وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا انتهى. حديث عن اقتناء الكلاب. وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}انتهى. وقال: حديث منكر ، وقال مرة: ليس بصحيح انتهى. وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به ، وأخرجه البيهقي عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر ، قال: { نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}. قال البيهقي: هكذا رواه عبد الواحد ، وسويد بن عمرو ، عن حماد ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم; رواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه; ورواه الهيثم بن جميل عن حماد ، وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم; ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث النهي عن الاقتناء ، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون [ ص: 547] الصحابة والتابعين انتهى كلامه.
حديث: إلا كلب صيد
انتهى. ورواه ابن أبي حاتم في آخر " كتاب العلل " ، وقال أبي: وعبد الرحمن بن محمد هذا هو القارئ ، وإبراهيم هو أخوه فيما أظن ، والناس يروون هذا الحديث عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج انتهى كلامه. حديث: إلا كلب صيد. وأما حديث عمر: فرواه الطبراني في " معجمه " من حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " { ثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه من سحت فله النار}" مختصر; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بيزيد بن عبد الملك هذا ، وقال: إنه مضطرب الحديث لا يضبط ما يرويه ، وعامة ما يرويه غير محفوظ ، ثم أسند عن النسائي أنه قال فيه: متروك الحديث انتهى. أحاديث الباب:
أخرج البخاري ، ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن}انتهى. وأخرج مسلم [ ص: 546] عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث}" انتهى. وأخرج أيضا عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب}انتهى. الحديث الثاني: روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية}; قلت: غريب بهذا اللفظ ، وأخرج الترمذي عن أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة ، قال: { نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد}انتهى.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها: لا يجوز بيعها ولكن تجب القيمة على متلفه، والثانية: يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. والله أعلم.