حل كتاب الاجتماعيات ثالث متوسط ف2 و نرفق لكم حلول الفصل الدراسي الثاني كتاب الدراسات الاجتماعيات والذي يتضمن 4 وحدات تعليمية: جغرافية المملكة العربية السعودية, موارد المملكة العربية السعودية, الإنجاز الذاتي والاقتصاد, التنمية الوطنية. حل وحدة جغرافية المملكة العربية السعودية الوحدة السادسة 6 جغرافيا المملكة العربية السعودية والتي تحوي ست دروس بالإضافة للتقويم: 1 حل درس الموقع اضغط هنا 2 حل درس مظاهر التضاريس اضغط هنا 3 حل درس المناخ اضغط هنا 4 حل درس توزيع السكان اضغط هنا 5 حل درس تركيب السكان اضغط هنا 6 حل درس عدد السكان اضغط هنا 7 حل تقويم الوحدة السادسة اضغط هنا حل وحدة موارد المملكة العربية السعودية الوحدة السابعة 7 موارد المملكة العربية السعودية والتي تحوي خمسة 5 دروس بالإضافة للتقويم: 3. 1 حل درس المياه اضغط هنا 3. 2 حل درس النفط و الغاز و المعادن اضغط هنا 3. حل كتاب اجتماعيات ثالث متوسط ف2. 3 حل درس الصناعة و التجارة اضغط هنا 3. 4 حل درس السياحة اضغط هنا 3. 5 حل درس تنمية الموارد و المحافظة عليها اضغط هنا 3.
حل كتاب اجتماعيات ثالث متوسط ف2
حل الوحدة السادسة جغرافية المملكة العربية السعودية اجتماعيات ثالث متوسط ف2 1442 - YouTube
الرئيسية » حلول الفصل الدراسي الثاني » ثالث متوسط » مادة الدراسات الإجتماعية
مادة الدراسات الإجتماعية ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني ف2
نحيطكم علماً بأن فريق موقع حلول كتبي يعمل حاليا في تحديث المواد وإضافة حلول للمناهج وفق طبعة 1443.
وإليكم بعض الاحاديث التي توضح عدة المرأة التي تحيض والتي لا تحيض 1-عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف. 2-عن نافع, أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. 3-عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.
فصل: الحكم الأول: ما هي عدة المرأة التي لا تحيض؟|نداء الإيمان
عدة المرأة إن كانت ممن يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، وإن تأخر حيضها فتبقى في العدة حتى يكتمل القرء ثلاثا. يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي:
لا بد من معرفة سن المرأة، فإن كانت في سن اليأس، وأتمت ثلاثة أشهر، ثم رأت الدم، فإن عدتها قد انقضت ولا تنتقل إلى العدة بالإقراء "ثلاث حيضات"، والمرأة إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا حاضت ثم يئست من المحيض، فتنتقل حينئذ من العدة بالإقراء إلى العدة بالأشهر لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَر" (الطلاق:4). لكن لو أن المرأة كانت ممن تحيض، وبعد الطلاق ارتفع حيضها، فإن كان ارتفاعه لمرض معروف من قبل الطبيبة المختصة، فإن المرأة تصبر حتى يأتيها الحيض لغير مرض معروف، فجمهور الفقهاء على أن المرأة تجلس تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكمل سنة حتى تنقضي عدتها، ثم يجوز لها ما يجوز لمن انقضت عدتها من الزواج وغيره.
عدة من تحيض كل ثلاثة أشهر - فقه
تاريخ النشر: السبت 7 ربيع الآخر 1424 هـ - 7-6-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 33143
19437
0
331
السؤال
مدة العدة للمرأة المطلقة 3 حيضات ما هو حكم الشرع لو كان الحيض غير منتظم بمعنى أنه يتأخر أكثر من سنة بين الحيضة والأخرى وما هو حكم الشرع في امرأة أنقطع عنها نزول الحيض ولم يأت لمدة طويلة10سنوات، علماً بأنها لم تبلغ سن اليأس، فهل ليس لها أن تتزوج، أرجو الإفادة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو اعتداد المرأة المطلقة الت ي تحيض بالحيضات الثلاث، لنص القرآن على ذلك في قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. [الب قرة:228]، ولذلك أفتى عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت بأنها لا تنتقل للاعتداد بالأشهر ولو طال زمن الطهر بين الحيضتين، وبهذا قال الحنفية والشافعي في ال جديد، والقول الذي نرجحه هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول عمر بن الخطا ب وابن عباس والحسن البصري وهو أن المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف، فإ نها تعتد عدة المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فهذه سنة، فإن تمت سنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء ا لسنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات.
كيف تحسب عدة المطلقة التي تحيض - فقه
هذا، والإنفاق على المعتدة بحسب طاقة الرجل، فإن كان غنيا فليعطها ما يلائم غناه، وإن كان فقيرا، ضيق العيش، فليس عليه أن يدفع إلا بقدر ما يستطيع فإن الله- جلت حكمته- لم يكلف الإنسان إلا بقدر ما أعطاه من الرزق، وليعلم أن حال الدنيا لا يبقى على حال، فإن الله سيجعل بعد عسر يسرا.. سبب النزول: 1- أخرج الحاكم وصححه وابن جرير الطبري والبيهقي في سننه وجماعة: أنها لما نزلت عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في البقرة قال أبي بن كعب: «يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال: وما هو؟ قال: الصغار، والكبار، وذوات الحمل. فنزلت هذه الآية {واللائي يئسن... } الآيات». 2- وروى الواحدي والبغوي والخازن: أنه لما نزل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن... } [البقرة: 228] الآية، قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية: {واللائي يئسن... }.. وجوه القراءات: 1- قوله تعالى: {يئسن}: قرأ الجمهور {يئسن} فعلا ماضيا. وقرئ {ييئسن} بياءين مضارعا. عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض. 2- قوله تعالى: {حملهن}: قرأ الجمهور {حملهن} مفردا. وقرأ الضحاك {أحمالهن} جمعا.
ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به. ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر؛ لأنه -تعالى- أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق:1] أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول. والراجح -والله أعلم- هو المذهب الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.