ما حكم تشقير الحواجب.
ما حكم تشقير الحواجب؟.. المفتي يجيب
[20] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180. [21] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180. [22] ذكره الشيخ ابن منيع؛ ينظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة؛ د. منى بنت راجح الراجح، 1/349.
منتدى الرقية الشرعية - ممكن أعرف حكم تشقير الحواجب ، هل هو حرام أم جائز ؟؟؟
أبو البراء
03-07-2006 01:07 PM
الأخت الفاضلة ( بنت التركماني) حفظها الله ورعاها
لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول:
بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية)
احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة
والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة
ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها
ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر. ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه.
ما حكم تشقير الحواجب؟ | مصراوى
معلومات الفتوى
تشقير الحواجب التصنيف: الزينة تاريخ النشر: 02/شوّال/1441 مصدر الفتوى: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والتسعون بعد المائة 22/8/1435ه رقم الفتوى: 10758
وقد كان التخَتُّم في اليمين مباحًا حسنًا؛ لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين، كما تختم منهم جماعة في الشمال، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجهان جميعًا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين، ولم يخلطوا به غيره، كرهه العلماء؛ منابذةً لهم، وكراهيةً للتشبه بهم، لا أنه حرام، ولا أنه مكروه، وبالله التوفيق" [18]. القول الثاني: إن التشقير بهذه الصفة يجوز، وقال به بعض الفقهاء المعاصرين [19]. أن خلقة الله باقية، لم تتغير بصبغ شعر الوجه، أو جزء من الحاجب [20]. أن صبغ الشعر بغير الأسود جائز، فهو باقٍ على الإباحة الأصلية، والمحرم إنما هو الصبغ بالأسود [21]. ما حكم تشقير الحواجب؟ | مصراوى. أن التحريم ورد في نمص الحاجبين، والتشقير ليس فيه إزالة شعرةٍ واحدة من الحاجبين، فلا يكون مثله [22]. مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن هذه الأدلة بأن المحرم في النمص هو التغيير الحاصل به، وليس مجرد الإزالة - كما يفهَمُ من أدلة القول الثاني - وهذا التغيير يحصل بالتشقير؛ بدليل أن النساء يتخذن التشقير بديلاً عن النمص؛ للحصول على ذات النتيجة، وقد تقدم تفصيل ذلك في أدلة القول الأول. وأما استدلالهم بأن الأصل جواز الصبغ بغير الأسود، فهذا صحيح لا إشكال فيه؛ ولذلك ذَكَرْتُ في تحرير محل البحث أن صبغ جميع الحاجب جائز.
في سورة مريم نقف على صورة من صور العناد والإنكار التي يتشبث بها أصحاب الكفر والضلال، وهي صورة تتكرر عبر العصور والأزمان، واختلاف البقاع والأيام، وهي تدل على نموذج استشرى فيه الغي والضلال، واستمرأ الكفر والعصيان، بحيث لم يعد يعرف غير طريق الضلال طريقًا، ولا يريد أن يسلك سواه سبيلاً. وقد أخبرنا القرآن الكريم صورة هذا النموذج، فقال: { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولدًا} (مريم:77) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفرأيت يا محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كفر بآياتنا، أي: حُجَجَنا وما أنزلناه من الهدى والبينات، فلم يصدِّق بها، بل أعرض عنها، وأنكر وعيدنا يوم القيامة؛ وقال - وهو بالله كافر، وبرسوله جاحد -: لأوتين في الآخرة مالاً وولدًا. وقد رويت في سبب نزول هذه الآية، عدة روايات؛ من ذلك ما رواه الإمامان البخاري و مسلم في "صحيحهما" عن خبَّاب رضي الله عنه قال: كنت قينًا -أي عبدًا- في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دَيْنٌ، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله، ثم تُبْعَث، قال: دعني حتى أموت وأُبعث، فسأوتى مالاً وولدًا، فأقضيك.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا - موقع مقالات إسلام ويب
[19109]:في ت: "محمد". [19110]:زيادة من ف، أ، والمسند. [19111]:المسند (4/111) وصحيح البخاري برقم (2091)، (4734، 4735) وصحيح مسلم برقم (2795). [19112]:في ف، أ: "أتقاضاه". [19113]:في أ: "فقال لي أقضيك". [19114]:تفسير عبد الرزاق "2/13". [19115]:في ت: "قال فموعدكم". [19116]:في ت: "فقالوا". [19117]:الرجز في تفسير الطبري (16/92). [19118]:البيت في تفسير الطبري (16/92). [19119]:البيت في تفسير الطبري (16/92) واللسان مادة "ولد" غير منسوب.
{أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالٗا وَوَلَدًا} (77) وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينًا ، وكان لي على العاص بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد { [19109]} [ فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم] { [19110]} حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد ، فأعطيتك ، فأنزل الله: { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا} إلى قوله: { وَيَأْتِينَا فَرْدًا}. أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهما ، من غير وجه ، عن الأعمش به { [19111]} ، وفي لفظ البخاري: كنت قينًا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفًا ، فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث وقال: { أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} قال: موثقًا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضُّحَى ، عن مسروق قال: قال خَبَّاب بن الأرت ، كنت قينًا بمكة ، فكنت أعمل للعاص بن وائل ، قال: فاجتمعت لي عليه دراهم ، فجئت لأتقاضاه { [19112]} ، فقال لي: لا أقضيك { [19113]} حتى تكفر بمحمد.