سورة الشمس والليل والضحى:
أقول: هذه الثلاثة حسنة التناسق جدا; لما في مطالعها من المناسبة; لما بين الشمس والليل والضحى من الملابسة، ومنها سورة الفجر; لكن فصلت بسورة البلد لنكتة أهم، كما فصل بين الانفطار والانشقاق، وبين المسبحات; لأن مراعاة التناسب بالأسماء والفواتح وترتيب النزول، إنما يكون حيث لا يعارضها ما هو أقوى وآكد في المناسبة. ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد، فإنه سبحانه لما ختمها بذكر أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، أراد الفريقين في سورة الشمس على سبيل الفذلكة، فقوله: [في الشمس] قد أفلح من زكاها "9" هم أصحاب الميمنة في سورة البلد، وقوله: وقد خاب من دساها "10" [في الشمس] ، هم أصحاب المشأمة في سورة البلد، فكانت هذه السورة فذلكة تفصيل تلك السورة; ولهذا قال الإمام: المقصود من هذه السورة: الترغيب في الطاعات، والتحذير من المعاصي. ونزيد في سورة الليل: أنها تفصيل إجمال سورة الشمس، فقوله: فأما من أعطى واتقى "الليل: 5" [ ص: 152] وما بعدها، تفصيل قد أفلح من زكاها "الشمس: 9"، وقوله: وأما من بخل واستغنى "الليل: 8" الآيات، تفصيل قوله: وقد خاب من دساها "الشمس: 10". سورة الشمس - سورة الليل. ونزيد في سورة الضحى: أنها متصلة بسورة الليل من وجهين، فإن فيها: وإن لنا للآخرة والأولى "الليل: 13"، وفي الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى "4"، وفي الليل: ولسوف يرضى "الليل: 21"، وفي الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى "5".
ص147 - كتاب تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - سورة الأحزاب الآيات إلى - المكتبة الشاملة
ولما كانت سورة الضحى نازلة في شأنه -صلى الله عليه وسلم- افتتحت بالضحى، الذي هو نور، ولما كانت سورة الليل [نازلة في بخيل في قصة طويلة، افتتحت بالليل الذي هو ظلمة. قال الإمام: سورة الليل] سورة أبي بكر، يعني: ما عدا قصة البخيل، وكانت سورة الضحى سورة محمد، عقب بها، ولم يجعل بينهما واسطة ليعلم ألا واسطة بين محمد وأبي بكر.
سورة الشمس - سورة الليل
الصفحة
السابقة
الفهرس
الصفحة التالية
سورة ( الشمس - الليل - الضحى) - مشاري بن راشد العفاسي - YouTube
الحمد لله. لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين. أما المرأة فيجوز لها
ذلك. حكم لبس المحرِم الجوارب بسبب البرد. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154): مسألة: هل
يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة) الجوارب ؟
الجواب: لا. الجوارب حرام على الرجل. اهـ. فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية
، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه
الأمور الثلاثة. سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها
طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟
الجواب:
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج
إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة
مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183).
حكم لبس المحرِم الجوارب بسبب البرد
[3] انظر: المغني 3/283، شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559. [4] انظر: تهذيب السنن لابن القيم 2/ 622. [5] انظر: البيان للعمراني 4/ 153. [6] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية، ص 559. [7] انظر: المغني 3/283، شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559، تهذيب السنن لابن القيم 2/ 622. [8] انظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى1/ 354. [9] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559. [10] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559. [11] انظر: المجموع 7/ 261، التعليقة الكبيرة1/354. [12] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559. [13] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559. [14] انظر: الفروع 5/ 425.
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: "جَعْلُه عدمَ النعل شرطًا، فلأجل أن القطع إفسادٌ لصورته وماليته، وهذا لا يُصار إليه إلا عند عدم النعل، وأما مع وجود النعل، فلا يَفسُدُ الخُفُّ، ويُعدَمُ ماليتَه. الدليل الثاني: الخف المقطوع مَخيطٌ لعضو على قدره، فوجبتْ على المحرم الفديةُ بلُبسه كالقُفَّازين، وفي حديث ابن عمر من رواية أحمد: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ"، فلمَّا كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة؛ ذكر لكل واحد نوعًا غير مخيط على قدره، والأمر بالشيء نَهيٌ عن ضدِّه، فعُلِمَ أنه لا يجوز الإحرامُ إلا في ذلك [3]. والجواب أن يقال: المخيط وصفٌ غير مؤثر، وأما أنه على قدر العضو، فكذلك النعال على قدر القدم، والإزار يُلف على قدر الجسد، ولا يمنع منهما، وهذه الرواية من زيادات عبدالرزاق عن معمر على ما في الصحيحين، ثم إن الخفين المقطوعين في حُكم النعلين، وقد يقال: إن هذا احتجاج بمفهوم اللقب وليس بحجة. الدليل الثالث: قال ابن عثيمين في فتاويه: يَصِحُّ تَسميةُ المقطوعين بـ"خفين"، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الخفين، فقال: ((وَلاَ الخُفَّيْنِ))، فيدخلان في عموم النهي.