نعم. فتاوى ذات صلة
- سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) - الصدقه عن الميت
- ما حكم الذبح بنية التصدق عن النفس والميت؟
- مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
- لائحة نظام مراقبة البنوك
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) - الصدقه عن الميت
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم» (*).
ما حكم الذبح بنية التصدق عن النفس والميت؟
أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى كالذبح للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبدالقادر الجيلاني يقصد التقرب إليهم ليشفعوا له أو ليشفوا مريضه، أو يقضوا حاجته أو يطلبوه المدد ويذبح لهم من أجل ذلك هذا شرك بالله، ولا يجوز؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب بالذبائح للموتى، ليشفعوا للذابح، أو ليقضوا حاجته، أو ليشفوا مريضه، أو يمدوه بمدد ينفعه، أو يحفظوا مزرعته أو بهائمه كل هذا شرك بالله ، وقد يفعل هذا بعض الجهلة وهذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح للأصنام وإلى الصور المنحوتة على صور بعض العظماء، أو للجن أو للكواكب أو للملائكة يتقرب إليهم كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم كل هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك، نعم. ما حكم الذبح بنية التصدق عن النفس والميت؟. المقدم: جزاكم الله خيرًا، تسأل من أجل التصدق عن الميت، هل هذا جائز؟
الشيخ: إذا ذبح للصدقة لا بأس، إذا ذبح ذبيحة، أو إنسان ذبح ذبيحة يتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن أخواته، يتقرب بها إلى الله، ويرجو ثوابها لهذا الميت لا بأس بذلك أو للحي كذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
حقّ الميت على أخيه المسلم للمسلم بعد موته حقوقٌ على أخيه المسلم، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها: احترام جسمه وعِرضه، فلا يجوز الاعتداء على شيءٍ من ذلك، كما هو الحال بالنسبة للحيّ. تغسيله، وتجهيزه للدفن. الصلاة عليه. الإكثار من الدعاء له. دفنه، واحترام قبره بعدم الجلوس عليه، أو نبشه، ونحو ذلك. ستر معايبه، وعدم التحدّث بها ونشرها. المصدر:
المراجع
^, نظام مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي, 6-10-2020
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
ولكن يتأكد التنبيه هنا: بأن شرط الضمان لا يوجد في كل اتفاقية لفتح حسابات الودائع، بل في بعضها شروط تؤول لمفهوم المسؤولية المحدودة، فمثلا نجد في اتفاقية لأحد البنوك ''أن هذه الأحكام والشروط تخضع لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها، وأن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية تقبل الخضوع بشكل قاطع ونهائي للولاية القضائية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية''. ومعلوم أن النظام صريح في كون البنك في شكل شركة مساهمة. وبالتالي، مع عدم وجود شرط بضمان الودائع كما في عدد من الاتفاقيات، هل تتعرض هذه الودائع المكشوفة لخطر الفوات بمجرد الإفلاس؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن النوع الثاني. وهو: أن البنوك لا تكتفي بالحواجز النظامية المتمثلة في الاحتياطيات، بل ''أكثرها'' تؤمن على ودائع العملاء عند شركات التأمين، إلا أن الواقع أن ''بعض'' هذه الشركات التي تعطي هذا التأمين تتعثر هي الأخرى عند الحاجة إلى تدخلها، ولا سيما في ظروف الأزمات (ولذا جاءت فكرة شركات إعادة التأمين! «المركزي» يصدر تعميماً للبنوك حول نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية - صحيفة الاتحاد. ) وعادة لا يقع تعثر البنوك إلا في هذه الأوقات. ومن هنا، فإنه لا بد من النص بعبارة صريحة على شرط الضمان؛ لمبررات عدة:
أولا: من أجل المحافظة على أموال العملاء، فلا تتعرض ودائعهم لخطر بمجرد تعثر واحد أو أكثر من كبار المدينين للبنك مثلا.
لائحة نظام مراقبة البنوك
موقع اللجنة: وزارة المالية – مبنى رقم 2 -الدور الأرضي – مكتب رقم 8
فاكس: 0114042304
البريد الإلكتروني:
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
ولعل مما يزكي هذا الرأي ويدعمه أن بعض البنوك المحلية اتجهت إلى تطبيق أساليب وصيغ التعامل المصرفي الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة والتورق. وأنه سدا لذرائع الخلافات بسبب اختلاف الآراء الفقهية فإن من المصلحة تقنين هذه الصيغ والأساليب في قواعد عامة ملزمة مستمدة من أكثر الآراء الفقهية ملاءمة لظروف وأوضاع العمل المصرفي المعاصر). وأكرر الدعوة في هذا المقال للمشرع السعودي بأن يعيد النظر في التنظيم القانوني الحالي للبنوك، وأن يسن قانونا مصرفيا جديدا شاملا يتواكب مع معطيات الواقع المحلي والدولي، وعلى نحو يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
وهنا أود الإشارة إلى أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة (23) من هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة العاشرة سالفة الذكر. لذلك وطالما أن المشرع فرض جزاءات سالبة للحرية (الحبس) وجزاءات مالية على مَن يخالف حكم المادة العاشرة من النظام المذكور فإن جميع التعاقدات التي تنم بالمخالفة لحكم هذه المادة تعتبر باطلة من الناحية القانونية. وهذا البطلان لم ينشأ بسبب خلل في أصل هذه العقود وإنما بسبب مخالفة البنك قاعدة نظامية آمرة وإقدامه على إبرام صفقة في مجال نهاه النظام عنه.
5 – للعميل الحق في أن يتسلم سلعته في مكان تسليمها، إذا رغب في ذلك، أو أن يوكل المورد في بيعها نيابة عنه. لائحة نظام مراقبة البنوك. ثالثا: أثار بعض الفقهاء المعاصرين الشكوك حول شرعية التمويل بأسلوب بيع التورق على النحو الذي تجريه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فأعاد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي النظر في هذا الموضوع وأصدر بشأنه القرار التالي:
(إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من 19 – 23/10/1424هـ، الذي يوافقه 13 – 17/12/2003، قد نظر في موضوع "التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر". وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو:
قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة)، من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1 – إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.