شات ملكة مصر
أنضمي الي غرفة ملكات مصر مع الملكة ملك دردشة الملكات
اضغط هنا لدخول الدردشة
شات الورده الملكيه للجوال | دردشة الوردة الملكية|
دردشة عراقية شات سهرات العرب للجوال دردشة سهرات الخليج دردشة سهرات بغداد شات سهرات عراقية دردشة سهرات العراق دردشة سهرات الصوتية دردشة عرب ستار الكتابية شات صوتي
شات بنات
شات بنوته
دردشة عراقية
0 المتواجدين الآن
السؤال:
الأخ/ ع. أ. م. من اليمن، يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق، يقع طلاقا أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: الحلف بالطلاق ليس طلاقًا.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق مكتوبة
تاريخ النشر: الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431 هـ - 28-4-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 134873
17404
0
276
السؤال
لم أحلف بالطلاق أبدا في حياتي إلا مرة واحدة، وحدثت دون قصد، فكان أحد أصدقائي يحكي لي أنه رأى حادث سيارة منذ أيام، فقلت له دون أن أدري علي الطلاق بالثلاثة أنت خفت مما رأيته في حادث السيارة، ولكن صديقي لم يرد علي لا بالموافقة ولا بالرفض. علما بأنني أصلا لا أدري لماذا حلف بالطلاق، وأنني لم أحلف أبدا بالطلاق، وهل ينطبق الحلف بالطلاق على شيء في الماضي؟ أم التعليق على شيء سيقع في المستقبل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بكونك قد نطقت بالطلاق وأنت لا تدري هو أنك لم تقصد التلفظ به بل سبق لسانك إليه ففي هذه الحالة لا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم ففي الموسوعة الفقهية الكويتية:
من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم, ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق من
هل يقع الطلاق في حال الحلف بالطلاق دون نية ترك الزوجة؟الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - YouTube
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق مكتوبه
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى
وإن كان المقصود أنك قد قصدت التلفظ بالطلاق لكنك لا تنوي إيقاعه، فهذا لا ينفعك ـ عند الجمهور ـ لأن الطلاق الصريح يقع بدون نية. حكم قول: (الحلف بالطلاق ليس طلاقًا) وحكم الطلاق إذا علقه على شرط. وعلى هذا فعليك سؤال صديقك، فإن صرح بخوفه مما حصل فلا شيء عليك لعدم حصول المعلق عليه، وإن صرح بعدم خوفه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، وبذلك تكون زوجتك قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط. وإن تعذرت معرفة حالة صديقك هل خاف من الحادث المذكور أم لا فلا يلزمك شيء؛ لأن الحنث مشكوك فيه، والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لأن يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق في
المقصود: أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع إنما قصده التعليق فقط فهذا يقع، إن كلمت زيدًا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمت زيدًا وقصده منعها من الكلام ما يحب أنها تكلمه، هذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها فيسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط. الحلف بالطلاق دون قصد أو شعور - الإسلام سؤال وجواب. وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف. والصواب: أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه، لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله ﷺ: الأعمال بالنيات وهو لم يرد إلا منعها ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها، أو منع نفسه من شيء. ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألا يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرارن وماله صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين، والطلاق هو أشد، الطلاق هو مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمين فالطلاق من باب أولى. ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، يروى عن علي والزبير وجماعة أنه جعلوه يمينًا.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق 1
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/171- 174)
ولو قال: إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين
" والثاني " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة. فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت ؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق. انتهى مع التصرف..