العراق, المدينة
الساعة: 08:54:43 am حسب التوقيت المحلي في المدينة
التاريخ هجري: الأحد 23 رمضان 1443 هجرية
تاريخ اليوم: 24/04/2022 ميلادي
متبقي على صلاة الظهر
صلاة الظهر الساعة 11:49 AM
طريقة الحساب:
طريقة حساب العصر:
صيغة الوقت:
تصحيح التاريخ الهجري:
اوقات الصلاة في المدينه اليوم
ونقل البيان عن القنصل الفرنسي قوله إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وإن "موقفها لم يتغير من القدس، ومن حق الفلسطينيين إقامة عاصمتهم في المدينة". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021)، اعتراف واشنطن بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، لم يغير موقفه بشأن وضع مدينة القدس باعتبارها "مقعدا لثلاثة أديان عظيمة" (الإسلام والمسيحية واليهودية). والجمعة، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، خلال مشاركته في العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إن "باريس تعترف رسميا بأن القدس عاصمة لليهود". وردا على سؤال صحفي بشأن موقف غوتيريش من تصريح كاستيكس، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "ليس لدي تعليق معين. أود أن أحيلكم فقط إلى موقف الأمين العام نفسه بشأن القدس، وهذا الموقف يقول إن القدس هي مقعد لثلاث ديانات عظيمة، والأمين العام يقول ذلك حرفيا منذ اليوم الأول". والفلسطينيون يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981. مرکز البحوث و الدراسات الفلکیة - مواقيت الصلاة. واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس؛ لـ"التعبير عن استياء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطلب استيضاح موقف فرنسا إثر تصريح كاستكس بخصوص القدس"، وفق بيان.
روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين في الزنا. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لأن الله تعالى قال: ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال طاوس.
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 25
9061 - حدثني المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليسار اليوم الأمة ، إذا خشي أن يشقى بها.
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 25. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب - قول من قال: معنى " الطول " في هذا الموضع ، السعة والغنى من المال ، لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا من الأشياء - سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة - فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه له ، لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول ، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول لا يحل له من أجل غلبة هوى عنده فيها ، لأن ذلك - مع وجوده [ ص: 185] الطول إلى الحرة - منه قضاء لذة وشهوة ، وليس بموضع ضرورة ترفع برخصة ، كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه ، فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه ، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه - ما حرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أن رجلا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمة ، أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به - ما يوضح فساد قول من قال: " معنى الطول في هذا الموضع: الهوى " وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء.
ولهذا قال: { وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقوله: { فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} أي: الحرائر { مِنَ الْعَذَابِ} وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. ومن لم يستطع منكم طولا. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.