الكتاب: المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت ٨٨٤هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء:٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] «المقنع لموفق الدين بن قدامة» بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح
- المبدع في شرح المقنع - مكتبة نور
- المبدع شرح المقنع | ابن قدامة المقدسي | برهان الدين أبي اسحاق ابراهيم بن محمد ابن مفلح – سفينة النجاة
- التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة
المبدع في شرح المقنع - مكتبة نور
[1]
منهج زين الدين في كتابه [ عدل]
كان لزين الدين غاية محددة ومنهجٌ واضحٌ في كتابه، تمثل بـ: [2]
إدراج أدلة أحكام المسائل المذكورة في المقنع. ومن أمثلة ذلك إجزاء نضح الماء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فذكر حديث أم قيس بنت محصن الأسدية قالت: (دخلت بابنٍ لي على رسول الله ﷺ لم يأكل الطعام. فبال على ثوبه. فدعى بماءٍ فرشه عليه). المبدع شرح المقنع pdf. [3]
تصحيح الروايات والأوجه. ومثل ذلك ما جاء في الأذان، حيث نقل قولًا أنه فرض كفاية، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه سنة لما روى الأثرم بإسناده عن علقمة والأسود قالا: "دخلنا على عبد الله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة". [4] فقام بترجيح الرأي الأول. [5]
حمل بعض الروايات المختلفة إحداها على حالة والأخرى على حالة أخرى. ومثال ذلك: عند ذكر القول في المقنع: "ثم يرفع رأسه مكبرًا ويقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض" قال زين الدين بعد ذكر الروايتين: وقيل: اختلاف الروايتين يرجع إلى اختلاف حالتين، فحيث قال: يجلس إذا كان المصلي ضعيفًا. وحيث قال: لا يجلس أراد إذا كان قويًا. [6]
عزو الأحاديث الواردة إلى مصادرها المشهورة في السنة.
المبدع شرح المقنع | ابن قدامة المقدسي | برهان الدين أبي اسحاق ابراهيم بن محمد ابن مفلح – سفينة النجاة
ومن ذلك حديث أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: ((إذا أدركت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر)) [7] ، فعزاه إلى صحيح البخاري. المقارنة بين آراء الموفق في كتاب المقنع، مع آراءه في كتاب المغني وكتاب الكافي مع الاستفادة من التعليلات التي أوردها موفق الدين في كتابيه الأخيرين. ومن ذلك قوله في فصل الاستطاعة من كتاب المناسك تعقيبًا على قول المصنف: "الشرط الخامس: الاستطاعة. وهو: أن يملك زادًا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخدمٍ وقضاء دينه ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام" فذكر بعدها: وأما قول المصنف رحمه الله: على الدوام، ففيه نظر، وذلك أنه ذكر في المغني والكافي نفقة العيال. وقال فيهما: إلى أن يعود. وكذلك قال سائر الأصحاب. وطريق التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك، ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره، ويكون قد قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك..... [8]
اقتصر على المذهب الحنبلي في القضاء بالمسائل الفقهية الواردة. المبدع في شرح المقنع. استخدامه لبعض المصطلحات التي لها دلالات خاصة. ومنها:
- قوله "الرواية" وهنا يقصد بها الحكم المروي عن الإمام أحمد بن حنبل.
£ 110. 00 £ 93. 50 إسم المؤلف لكتاب المقنع في فقه الامام احمد بن حنبل: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 541 – 620 هـ شرح المتن: برهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن محمد المعروف بـ ابن مفلح 816 – 884 هـ تحقيق | تخريج | تعليق: بلا قدم له | واعتنى به: بلا الناشر: دار عالم الكتب | الرياض ، المملكة العربية السعودية رقم الطبعة: الطبعة الأولى سنة الإصدار: 2003 م | 1423 هـ عدد الأجزاء: 10 عدد الصفحات: 3685 نوع الغلاف: مجلد فني نوع الورق: ورق ابيض الطباعة: طباعة غير ملونة | الخط واضح جدا Available Stock الكمية المتوفرة: Out of stock
Notify me when the item is back in stock.
التعويض عن فسخ عقد العمل
وفق ما جاء في نظام العمل فإنه إذا لم تُحدد فقرة التعويض في عقد العمل إذا تم فسخه من قبل أحد أطراف لسبب غير مشروع فإن من تضرر من فسخ العقد يستحق له التعويض على الشكل التالي:
إذا كان العقد محدد المدة فيستحق أجر المدة المتبقية في العقد. التعويض عن فسخ عقد العمل – الحازمي. بينما إذا لم تحدد مدة العقد فيستحق أجر 15 يوم عن سنة من سنوات خدمة العامل. وتجدر الإشارة بأنه لا يجب أن تقل قيمة التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. تصفّح المقالات
التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة
يجعل من طبيعة العمل معيارا لتحديد أجل الإخطار، كما أن التشريع الحالي لم يحرم أية طبقة من أجل الإخطار كما كان بالنسبة لنادلي المطاعم والمقاهي ومستخدمي المطبخ والمكلفين بترصيص الأرض والبناء والترخيم إلخ ومنع أن يقل أجل الإخطار في جميع الأحوال عن 8 أيام، وهذه المقتضيات كلها جاءت في صالح الأجير. * التعويض عن الفصل
لقد استعمل مشرع المدونة مصطلح الفصل عوض الإعفاء عن الخدمة كما كان يسميه المرسوم الملكي رقم 317.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول. (الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004) من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم.