الواحدة:
السعر
الواحدة
0 ل. س
قد يعجبك ايضا
حلونجي
حلونجي حلاوة فستق حلبي حب
16, 000 ل. س
حلونجي حلاوة 500 غ فستق حب
11, 700 ل. س
حلونجي حلاوة فستق مبشور
7, 800 ل. س
حلونجي حلاوة 500 غ فستق اكسترا
10, 700 ل. س
حلونجي حلاوة نوتيلا
11, 000 ل. س
حلونجي حلاوة باللوتس فرط
16, 000 ل. س
فستق حلبي مبشور ني 250 غ – تطبيق شامي
عمر العنزي
منذ أسبوع
قام بالشراء
وتم تقييمه
متجر منين | متعة التسوق الالكتروني
قنواتنا
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة. الشحن و التسليم
شحن ماجور (2000 ل. فستق حلبي مبشور ني 250 غ – تطبيق شامي. س) مهما كان حجم الطلبية. توصيل الطلبية بعد اتمام عملية الشراء في نفس اليوم في حال تم الطلب قبل الساعة 2 ظهرا. توصيل الطلبية بعد اتمام عملية الشراء في في اليوم الثاني في حال تم الطلب بعد الساعة 2 ظهرا
موعد التوصيل لجميع الطلبات يوميا من الساعة 5 و حتى8 مساءاً.
وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (1039)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح إجراءات تصفية وإنهاء الصناديق الاستثمارية، وبعض المواد ذات الصلة بنشاط تشغيل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تعديل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، بحيث يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على ذلك التغيير من خلال قرار خاص للصندوق بدلاً عن قرار صندوق عادي. ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية:
لائحة صناديق الاستثمار المعدلة
لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة
اعتماد أحكام وشروط صناديق استثمار التمويل المباشر
أصدر هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، كما تأتي هذه التعديلات أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية. وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
1. إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.
مجلس هيئة السوق المالية يعتمد اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار
و) يجب على مدير الصندوق أن يضمّن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آليةً للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق. ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية. سابعاً: المعلومات الائتمانية للمستفيد أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند. د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.
د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض. و) يجب على مدير الصندوق أن يضمّن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آليةً للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق. ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية. سابعاً: المعلومات الائتمانية للمستفيد
أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.