رابعاً: كتابة جملة أما بعد. والتي تعني مهما يكن من شيء بعد ، فإني أقدم هذا المعروض إليكم. خامساً: يذكر اسمه والمنطقة التي يسكن ، والرقم الوطني الذي يحمله ، ثم المهنة التي يعمل فيها إن وجدت. فذكر بيانات الشخص المرسل من الأمور المهم معرفتها للجهة أو الشخص المرسَل إليه معروض طلب مساعدة. سادساً: يتم كتابة كلمات شكر وثناء على ذلك الشخص، وذلك تمهيداً لذكر طلب المساعدة الذي يريده. مثل أن يقول في البداية يطيب لي أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان على ما تقومون به من خدمة للمواطنين ، أو غير ذلك من عبارات الشكر والثناء. سابعاً: يذكر نوعية المساعدة التي يريدها وأهميتها بالنسبة إليه ، ثم يذكر الأسباب التي ألجأته إلى تقديم معروض طلب مساعدة. فقد تكون مساعدة مالية ، أو طلب تكفل بنفقات علاج ، أو تكفل بنفقات دراسة وتعليم ، أو غيرها من الطلبات. ثامناً: يراعي الاختصار ما أمكن، إلا إذا كانت هناك بعض الأمور والمعلومات التي يجب ذكرها فيذكرها بشكل تفصيلي. حيث إن معرفة الجهة المرسل إليها بتفاصيل الأسباب التي جعلت ذلك الشخص يقدم معروض طلب مساعدة ، يكون أدعى للموافقة عليه وقبوله. تاسعاً: يذكر بعض الآثار السلبية والمتاعب التي قد تواجه ذلك الشخص إن تم رفض ذلك الطلب.
معروض طلب مساعدة من الجمعية الخيرية للأيتام
تقديم طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد يُحقق الطلبات "بزيارات لأسر المحتاجين"
وتجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد قد خصص من وقته وجهده ما يلزم من التواصل مع الأسر المحتاجة والأشد حاجة من خلال زيارات منزلية لبيوت ومساكن طالبي المساعدات المالية أو العينية، ويمكن من خلال الفيديوهات المرفقة بهذا التقرير التعرف على سخاء الأمير عبد العزيز في عطاءه الذي يشمل تلك الأسر، وإدخال البهجة والفرحة عليهم بتحقيق طلباتاتهم بسخاء غير معهود إلا من أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء المعطاءه.
خطاب مساعدة من الجمعية الخيرية|ريشة #معروض #معاريض - YouTube
أما الوارث لا يوصى له؛ لأن الرسول يقول ﷺ: لا وصية لوارث يكفي حقه الذي قسم الله له، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة
في مذهب الإمام الشافعي، روى أصحاب السنن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا وصية لوارِثٍ". وروى البيهقي بسند قال الذهبي: إنه صالح أنه قال:" لا وصية لوارث إلا أن يُجِيزَها باقي الورثة" فقد أخذ الشافعي بالحديث الثاني المقيِّد للحديث الأول المطلق، وقد أخذ به قانون الوصية المعمول به في مصر "الخطيب على متن أبي شجاع في فقه الشافعية ـ الوصية". أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة. هذا، وقد كانت الوصية للوالِدَين والأقربين واجبة على رأى جمهور الفقهاء، وذلك في أول الأمر بمقتضى قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ بالْمَعْروفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ) (سورة البقرة: 180) ثم نُسِخَت بآية المواريث التي في سورة النساء، ويدل على النسخ الحديث الذي قاله الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى حجة الوداع " إن الله قد أَعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه فلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ". ورأى جماعة من السلف أن ضربًا من الوصية لا يزال واجبًا بعد نزول آية المواريث، وأن النسخ لم يَرِدْ على جميع أنواع الوصية للوالدين والأقربين، فإذا كان الوالدان والأقربون وارِثِين فلا وصية واجبة.
إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث- الجزء رقم2
رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث
أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض. رأى محكمة النقض فى الأزمة
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول إجازة الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون. وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة، م1 37 ق لسنة 1946.
الحمد لله. نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( ولا
تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون
الأعيان) اهـ الاختيارات ص: 190. والمعنى: أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد
بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين
ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ،
وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه
الوصية. والله تعالى أعلم.