أحكام الأسرة العدة والرجعة عدة المتوفي عنها زوجها
سئل في الزوجة التي توفي عنها زوجها هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئا بهيئة شرعية إلى الآن. نرجو الإفتاء ولفضيلتكم الثواب. اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد في بيت وجبت فيه، وهو ما يضاف إليها بالسكنى، ولا تخرج منه إلا أن تخرج، أو ينهدم المنزل، أو تخاف انهدامه، أو تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت... ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه. والله أعلم. المبادئ:-
1- معتدة الوفاة يجب أن تعتد في بيتها الذي يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة. بتاريخ: 10/10/1920
عدة المرأة المتوفي زوجها
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة. المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل: السؤال الأول من الفتوى رقم (13121) س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟ ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234]. وقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل، (*) وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل
كم عدة المتوفي زوجها
ذات صلة أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أحكام العدة للمتوفى عنها زوجها
العِدَّة
العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وينطلق على الزَّوجة سواءً كانت بالغةً أو صغيرةً بحيث يوطأ من في مثل عمرها. والحِكمة من مشروعيّة العِدَّة هي التأكد من خُلو الرَّحم من الحمل كي لا يحصل اختلاطٌ للأنساب، وفي حال الطَّلاق فالعِدَّة فرصةٌ للزَّوج المُطلِّق مراجعة زوجته والإبقاء على الحياة الزَّوجيّة والحِفاظ على الأُسرة. المعتدّات من النساء
والمُعتدَّات من النِّساء على ستِّ حالاتٍ هنّ:
الحامل. المتوفي عنها زوجها من غير حملٍ منه. الحائض وقد فورقت في الحياة. الحائل وهي المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو كِبرٍ في السِّن وقد فورقت في الحياة. المرأة التي ارتفع حيضها لغير سببٍ معروفٍ وفورقت في الحياة. زوجة المفقود. عِدَّة المتوفي عنها زوجها
المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: "والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا"، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ، كما يلي:
إذا كانت الزَّوجة غير حاملٍ؛ فعِدَّتُها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً كانت وفاة الزَّوج قبل الدُّخول أو بعده، وسواءً كانت هي كبيرةً في السِّن أم صغيرةً.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان. إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (8141) س1: إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لابد من الحيض؟ ج1: عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود. المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل تنقضي عدتها بالولادة وتخرج من الإحداد؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (9235) س2: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة؟ ج2: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4].
وأما من قوله صلى الله عليه وسلم ؛ فكل ما رُوي عنه واهٍ لا يجوز العمل به. ا. هـ. رَابِـعَـاً: هل يطلق على هذه الصلاة صلاة الأوابين ؟ لقد جاء عن بعض السلف أنهم سموا هذه الصلاة التي بين المغرب والعشاء صلاة الأوبين ، وهي كما يلي: 1 – عن محمد بن المنكدر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ، فإنها صلاة الأوابين. أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال الألباني في الضعيفة: ضعيف. 2 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَلْتَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ يَثُوبَ إلَى الْعِشَاءِ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 3 – عن ابن المنكدر وأبي حازم يقولان: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " هي ما بين المغرب وصلاة العشاء ، صلاة الأوابين. أخرجه البيهقي في السنن ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف في غير العبادلة ، ولم يرو عن أحد منهم في السند. صلاة المغرب في الخرج. ويتبين من خلال هذه الأحاديث أنه لا يثبت شيء منها حديث صحيح يعتمد عليه. والراجح أنَّ صلاة الأوابين تطلق على صلاة الضحى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ.
الصلاة بين المغرب والعشاء - "يستفتونك في الدين"
رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
وصححه العلامة الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب ، والأرنؤوط في تخريج المسند. قال الإمام الشوكاني: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء والأحاديث ، وإن كان أكثرها ضعيفاً ، فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد اللَّه بن مسعود ، وعبد اللَّه بن عمرو ، وسلمان الفارسي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك في ناس من الأنصار. الصلاة بين المغرب والعشاء - "يستفتونك في الدين". ومن التابعين الأسود بن يزيد ، وأبو عثمان النهدي ، وابن أبي مليكة ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن المنكدر ، وأبو حاتم ، وعبد اللَّه بن سخبرة ، وعلي بن الحسين ، وأبو عبد الرحمن الحبلي ، وشريح القاضي ، وعبد اللَّه بن مغفل ، وغيرهم. ومن الأئمة سفيان الثوري. ( نيل الأوطار3/65). ثالثاً: أنه لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه في تحديد الركعات التي يُتنفل بها بين المغرب والعشاء ، وكما هو معلوم أن الأصل في العبادات الوقف ، فلا يشرع تحديد عدد معين من الركعات. قال العلامة الألباني في الضعيفة (1/481): واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح ، وبعضه أشد ضعفا من بعض ، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد.