و. للمجلس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ز. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته. المادة 5
لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته في المجلس. المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. إقرار أولويات عمل الصندوق وفقأ للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب. إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاربع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم. ج. المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق. نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018. د. اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها. هـ. إقرار الموازنة السنوية للصندوق. و. الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير. ز. الطلب من اصحاب المشاريع أي مستندات او ضمانات إضافية يراها مناسبة. ح. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصذدوق او يعرضها رئيس المجلس عليه. المادة 7
أ.
رقم حماية البيئه والمياه والزراعه
عبد المحسن مدعج المدعج
د. علي سعد العبيدي
عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم
عبدالله يوسف المعيوف
فارس سعد العتيبي
محمد ناصر البراك
ياسر حسن أبل
أعضاء التصويت
ياسر حسن أبل
مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 4, Numéro 1, Pages 22-32
2014-03-07
الكاتب:
بوراس محمد. الملخص
تتبلور اشكالية هذه المداخلة بعد التطرق الى الاشهار بوجه عام باعتباره احدى أوجه النشاط الاقتصادي في بحث أحكامه في ظل القانون الجزائري مع الاسترشاد بقوانين دول أخرى كان له السبق في تنظيم هذا النشاط الاقتصادي في محاولة فاهم هذا التأثير المتبادل بين البيئة و الاشهار كل ذلك في اطار القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، علنا نصل في الأخير الى وضع ما يشبه النظام القانوني للاشهار البيئي
الكلمات المفتاحية
الاشهار، البيئة ، التاثير، قانون رقم 03/10