وذكر العلماء الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ومنها: (1)إذا قصَّر الزوجُ في النفقة. (2)إذا أضرَّ الزوجُ بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكرٍ ونحو ذلك. (3)إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. (4)إذا حُبس زوجها مدةً طويلةً وتضررت بفراقه. (5)إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك. (6)إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك]. ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها شريف باشا. وليس من هذه الأحوال أن يتزوج عليها أخرى، لأن التعدد مشروع بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن التعدد حقٌ مشروعٌ للزوج بشروطه كما سبق. وقد ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة » (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني).
- ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها شريف باشا
ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها شريف باشا
وإن طلقك بدون عوض، فلا حرج، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا. والله أعلم.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). قال ابن حجر رحمه الله: " أي: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ، زاد في رواية: ( ولكني لا أطيقه)… بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة ، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – عند ابن ماجه –: ( كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما ، فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه). قوله: ( ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، …وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج " انتهى باختصار من " فتح الباري " (9/ 399). ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها من كثرة الضيوف. والحديث يدل على أن كراهة المرأة لزوجها لدمامته ، وخوفها من تضييعها لحقه ، عذر يبيح لها طلب الفراق ، لكنها تخالعه حينئذ ، وترد عليه مهره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.