وتأتي المملكة في بداية شهر رمضان هذا العام. وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تحسين الأنظمة واللوائح القضائية وتطويرها ،وتبسيط الإجراءات وميكنتها لتسهيل المستفيدين والمتقاضين ،وتقديم الخدمات القضائية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي. يمكن لأولئك المهتمين وسيطلع المختصون على التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للنظام القانوني عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. غدا سيعلن العدل بدء العمل على لائحة الوثائق القضائية. أعلنت وزارة العدل أنها ستبدأ العمل على قائمة الوثائق القضائية ،اعتبارًا من يوم غد الأحد ،27 محرم 1440 هـ ،بهدف تقليص الإجراءات بدرجة أعلى من الموثوقية. ووافق وزير العدل على لائحة الوثائق القضائية. ستعيد هذه القائمة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم ،مما يزيد من كفاءتها وجودتها. تهدف اللائحة إلى تنفيذ إجراءات أقل بموثوقية وفعالية أعلى. لقد قللت من عدد من الإجراءات ،بما في ذلك: توقيع القاضي وختمه ،وتوقيع رئيس المحكمة ،وختم المحكمة. لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية | موقع نظام. ولتنظيمه ،يوافق وزير العدل على لائحة الوثائق القضائية. اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني القائمة الجديدة للوثائق القضائية التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم بما يساهم في رفع الكفاءة والجودة.
- لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية | موقع نظام
لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية | موقع نظام
٥
إعلان
المادة السادسة
الفصل الثالث
الضبط
المادة السادسة:
يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة. ٦
المادة السابعة
إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط. ٧
المادة الثامنة
إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع. ٨
المادة التاسعة
إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية. ٩
المادة العاشرة
لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة. ١٠
المادة الحادية عشرة
يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه. ١١
المادة الثانية عشرة
يضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط
المادة الأولى
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثائق القضائية: الضبط والصك. الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام. الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً. ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى. ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. رقم المادة
١
المادة الثانية
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ٢
المادة الثالثة
تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد. ٣
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل قراراً يُبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها. ٤
المادة الخامسة
مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.