* استاذ التفسير بجامعة أم القرى
المصدر: كتاب تأملات في فضل الصلاة ومكانتها في القرآن والسُنّة
اية قرانية عن الصلاة فيها
السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء [7] ؛ لأنَّ الله تعالى ذكرها مرتَّبة؛ ولأنَّه أدخل ممسوحًا - وهو الرَّأس - بين مَغسولين؛ ولا يُعلم لذلك فائدَة غير الترتيب. السابع عشر: أنَّ الترتيب مَخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأمَّا الترتيب بين المَضمضة والاستِنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرِّجلين؛ فإنَّ ذلك غير واجب، بل يستحبُّ تقديم المضمضة والاستِنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرِّجلين، وتقديم مَسح الرَّأس على مسح الأذنين. الثامن عشر: الأمر بتَجديد الوضوء عند كلِّ صلاة؛ لتوجد صورة المأمور به. إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة). التاسع عشر: الأمر بالغُسل من الجنابة. العشرون: أنَّه يجب تعميم الغُسل للبدَن؛ لأنَّ الله أضاف التطهُّرَ للبدَن، ولم يخصِّصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون: الأمر بغَسل ظاهر الشَّعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون: أنَّه يَندرج الحدَث الأصغر في الحدَث الأكبر، ويَكفي مَن هُما عليه أن يَنوي، ثمَّ يعمِّم بدنَه؛ لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهُّر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون: أنَّ الجُنُب يَصدق على من أنزل المنيَّ يقظةً أو منامًا، أو جامَع ولو لم ينزِل.
اية قرانية عن الصلاة نور
إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 6]
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اية قرانية عن الصلاة والكذب في
الرابع والعشرون: أنَّ مَن ذَكر أنَّه احتلَم ولم يجد بللًا؛ فإنه لا غُسل عليه؛ لأنَّه لم تتحقَّق منه الجنابة. الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعيَّة التيمُّم. السادس والعشرون: أنَّ من أسباب جواز التيمُّم: وجود المرض الذي يضرُّه غَسله بالماء، فيجوز له التيمُّم. السابع والعشرون: أنَّ من جملة أسباب جوازه: السَّفر، والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرَض يجوِّز التيمُّمَ مع وجود الماء لحصول التضرُّر به، وباقيها يجوِّزه العدم للماء ولو كان في الحضَر. الثامن والعشرون: أنَّ الخارج من السَّبيلين من بول وغائط، يَنقض الوضوء. التاسع والعشرون: استدلَّ بها من قال: لا يَنقض الوضوءَ إلَّا هذان الأمران، فلا يُنتقض بلَمس الفَرج، ولا بغيره. الثلاثون: استحباب التكنية عمَّا يُستقذر التلفُّظ به؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾. الحادي والثلاثون: أنَّ لَمس المرأة بلذَّة وشهوة، ناقض للوضوء. آيات قرآنية عن عقوبة تارك الصلاة وتعرف على الأيات المختلفة و التى تدل على عقوبات تارك الصلاة. الثاني والثلاثون: اشتراط عدَم الماء لصحَّة التيمم. الثالث والثلاثون: أنَّ مع وجود الماء ولو في الصلاة، يَبطل التيمُّم؛ لأنَّ الله إنَّما أباحه مع عدم الماء. الرابع والثلاثون: أنَّه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فإنَّه يَلزمه طلبه في رَحلِه وفيما قرب منه؛ لأنَّه لا يقال: "لم يجد" لِمَن لم يَطلب.
فقال رحمه الله: "هذه آيةٌ عظيمة قد اشتملَت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يَسَّره الله وسهَّله:
أحدها: أنَّ هذه المذكورات فيها: امتثالُها والعمل بها من لَوازم الإيمان الذي لا يتمُّ إلَّا به؛ لأنَّه صدَّرها بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بِمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني: الأمر بالقيام بالصَّلاة؛ لقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [1]. الثالث: الأمر [2] بالنيَّة للصلاة؛ لقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾؛ أي: بقصدها ونيَّتها. الرابع: اشتراط الطَّهارة لصحَّة الصلاة [3] ؛ لأنَّ الله أمر بها عِند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. اية قرانية عن الصلاة والكذب في. الخامس: أنَّ الطهارة لا تَجب بدخول الوقت؛ وإنَّما تجِب عند إرادة الصلاة [4]. السادس: أنَّ كل ما يُطلق عليه اسم الصَّلاة؛ من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة - تُشترط له الطَّهارة، حتى السجود المجرَّد - عند كثير من العلماء [5] - كسجود التلاوة والشُّكر [6]. السابع: الأمر بغَسل الوجه، وهو: ما تَحصل به المواجهة من منابِت شَعر الرَّأس المعتاد، إلى ما انحدَر من اللحيين والذَّقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويدخل فيه المضمضة والاستِنشاق ، بالسُّنَّة، ويَدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفةً فلا بدَّ من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتُفي بظاهرها.