وتضيف: «لو كان هناك رادع من تشريع أو قانون يعاقب على الجهر بالمعاصي لخشي هؤلاء منه وما جعلت الحدود إلا لتطبق على المتفحشين في القول والفعل وليس على العصاة المستترين بذنوبهم». تزيين المعاصي
يوضح الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، أن المجاهرة بالمعاصي والتباهي بها تحمل الناس على التقليد والوقوع فيها، لذلك شدد الإسلام على حرمة المجاهرة بالمعصية لأن المجاهر يدعو غيره ويجذبه ويزين له المعاصي ويغريه، لافتاً إلى أن المجاهرة بالمعصية والتبجح بها بل والمفاخرة قد صارت سمة من سمات بعض الناس في هذا الزمن، والله عز وجل حييّ ستير، يحب الحياء والستر، فيجب على من ابتلي بمعصية أن يستتر، فإذا جاهر فإنه يكون بذلك قد هتك الستر الذي ستره به الله، وأحل للناس عرضه. وتضيف أن العلماء أجمعوا على أن من اطلع على عيب أو ذنب لمؤمن ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد ولم يكن داعياً إليه وإنما يفعله متخوفاً متخفياً، فلا لا يجوز فضحه، ولا كشفه للعامة ولا للخاصة، ولا يرفع أمره إلى القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ستر عورة المسلم، وحذر من تتبع زلاته فقال صلى الله عليه وسلم: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته»، وذلك لأن كشف هذه العورات والعيوب والتحدث بما وقع من هذا المؤمن أو المسلم قد يؤدي إلى غيبة محرمة وإشاعة للفاحشة وترويج لها.
حكم المجاهرة بالمعصية
الغِيبة حرام باتفاق الفقهاء، وذهب بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من الكبائر. [1]
قال القرطبي: "لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل". [2]
قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾. [3]
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق». [4] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهته». [5]
قال القرافي: "حرمت الغيبة لما فيها من مفسدة إفساد الأعراض". [6]
ونص الشافعية: "على أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن الكريم فهي كبيرة. وإلا فصغيرة". حكم المجاهرة بالمعصية. [7]
والأصل في الغيبة التحريم للأدلة الثابتة في ذلك، ومع هذا فقد ذكر النووي وغيره من العلماء أموراً ستة تباح فيها الغيبة لما فيها من المصلحة؛ ولأن المجوز في ذلك غرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي: [8]
الأول: التظلم.
حكم المجاهر بالمعصية المتفاخر بها - إسلام ويب - مركز الفتوى
مشارك في المعصية:
وحول اختلاف المجاهر في وسائل الإعلام عن غيره، قال د.
خطورة المجاهر بالمعصية
[23]
وتجوز الغيبة لبيان البدعة؛ كما لو رأيت فقيهاً يتردد على مبتدع أو فاسق ليأخذ عنه العلم وخفت أن ينقل عنه خلاف ما عليه أهل السنة للعمل به فيجب عليك بيان حاله كل ذلك بقصد النصيحة. [24]
وقال الحنابلة في المستوعب: الهجران الجائز هجر ذوي البدع، أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما. حكم المجاهر بالمعصية المتفاخر بها - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال في الفصول: ليحذر منه أو يكسره عن الفسق، ولا يقصد به الإزراء على المذكور والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة. قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يسأل عن الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما «أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه»، يكون غيبة إن أخبره؟ قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو أظهر، ولكن يقول ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن. وعن الحسن بن علي أنه سأل الإمام أحمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة، قال إذا لم تُرِدْ عيب الرجل. وقال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة. وقال أنس والحسن: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه.
ما حكم المجاهر بالمعصية
اهـ. وكأن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يفرق بين مجرد المجاهرة، وبين من يفعلها ويفتخر بها، ويجعل الافتخار والفرح بها دليلا على الاستحلال، حيث قال قبل الكلام الذي نقله السائل: الإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنا عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يذم، وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنا يخبر بذلك عامة الناس، فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا: من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به ـ هناك قسم ثالث... اهـ. وقال في موضع آخر من شرح رياض الصالحين: وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له أسباب، السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طيب قلب، لا عن خبث قصد، والسبب الثاني: أن يتحدث به تبجحا بالمعاصي واستهتارا بعظمة الخالق، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء ـ والعياذ بالله ـ شر الأقسام. اهـ. ففرَّق ـ رحمه الله ـ بين المجاهر عن طيب قلب، وبين مجاهرة المتبجح المستهتر بعظمة الله، ولا ريب أن الاستهتار بعظمة الله والاستخفاف بحقه يتنافى مع الإيمان اللازم، ولكن التفريق بين هذين الصنفين لا يكون بمجرد المجاهرة، فالله أعلم بحال القلوب، وإثبات الاستخفاف والاستهتار يحتاج إلى بيان وظهور، كأن يصرح المجاهر بأنه لا يهمه ولا يشغله أحرام هذا الذي يفعله أم حلال، ولا يعنيه أرضي الله عنه أم سخط عليه، وأنه لا فرق عنده بين الحالين، ولا يلقي بالا للأمرين!!
رابعاً: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً. وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. خامساً: أن يكون له ولاية لا يقوم لها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره أو يعرف. فلا يغتر به ويلزمه الاستقامة. [13]
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته؛ فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. [14]
أجاز الفقهاء غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر؛ ومصادرة الناس؛ وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً؛ وتولي الأمور الباطلة، وقالوا: يجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. [15]
قال الحسن البصري: « أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس». [16]
قال الخلال:أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: "إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة". [17]
قال ابن مفلح [18]: ذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر». [19]
وعن أنس والحسن موقوفاً:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » [20] ؛ فيحمل على الفاسق المعلن بفسقه.