اكمل الفراغ الاتي يجوز للمريض ان يصلي قاعدا اذا عن الصلاة قائما،من حلول كتاب الفقة خامس ابتدائي ف 2
عزيزي ، يسرنا أن نظهر الاحترام لكافة الطلاب على موقع " معلمي ". يسرنا أن نوفر لك إجابات للعديد من الأسئلة التعليمية التي تبحث عنها على هذا الموقع ومساعدتك عبر تبسيط تعليمك أحقق الأحلام. اكمل الفراغ الاتي يجوز للمريض ان يصلي قاعدا اذا عن الصلاة قائما؟
نأمل عبر موقع معلمي الإلكتروني الذي يعرض أفضل الإجابات والحلول أن تتمكن من إذاعة الإجابة الصحيحة على سؤالك ، والسؤال هو:-
و الجواب الصحيح يكون هو:
عجز.
يجوز للمريض ان يصلي قاعدا اذا واجهت مشكلة في
السؤال
متى يجوز للمريض أن يصلي قاعداً ، لأنه يمكن أن يتحمل القيام ، ولكن بمشقة شديدة جداً ؟. الحمد لله. سبق في إجابة السؤال ( 50684) أن القيام ركن في صلاة الفريضة ، فلا تصح صلاة من صلى قاعداً وهو قادر على القيام ، وأن هذا الركن كغيره من الواجبات يسقط مع العذر. قال النووي في المجموع (4/201):
" أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلاهَا قَاعِدًا وَلا إعَادَةَ عَلَيْهِ, قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَنْ ثَوَابِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ, لأَنَّهُ مَعْذُورٌ, وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا) " انتهى. وضابط العذر الذي يسقط القيام ، ويجيز صلاة الفريضة قاعدا:
1- أن يعجز عن القيام. 2- أن يزيد به المرض. 3- أن يتأخر به الشفاء. 4- أن يشق عليه مشقة شديدة تذهب الخشوع ، فإن كانت المشقة أقل من ذلك لم يجز له القعود. روى البخاري (1117) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ: ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
يجوز للمريض ان يصلي قاعدا اذا كنت تبحث
إجابات أختبر معلوماتي
السؤال الأول:
الحكمة من تشريع صلاة المريض:
مراعاةً لأحوال الناس وقدرتهم, وتيسيراً عليهم. السؤال الثاني:
يجوز للمسلم أن يصلي قاعداً إذا لم يقدر على الوقوف. السؤال الثالث:
كيفة صلاة المريض إذا لم يستطع الجلوس:
يستلقي على ظهره وتكون رجلاه نحو القبلة، ويجعل وسادة تحت رأسه حتى يكون وجهه نحو القبلة، ويشير برأسه, ويجعل سجوده أكثر انخفاضاً من ركوعه، وله في هذه الحالة أن يصلي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة إذا كان هذا أسهل عليه، ويشير برأسه إذا ركع وسجد. السؤال الرابع:
أضع كلمة (صحيح) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:
أ- (خطأ) يجوز أن يًصلي عن المريض غيره إذا لم يستطع الصلاة قائماً غير جالساً. ب- (خطأ) مرض أحمد فصلى جالساً مع قدرته على الوقوف. ج- (صحيح) لا يجوز للمريض الذي لا يستطيع السجود أن يرفع شيئاً إلى وجهه ليسجد عليه. د- (صحيح) من يصلي على الكرسي يُفضّل أن يًصلي في أطراف الصفوف أو في آخر صف.
يجوز للمريض ان يصلي قاعدا إذاعة
وانظري لذلك الفتويين: 25092 ، 126149. ولا تجوز صلاة الفريضة من قعود مع القدرة على القيام ولا تصح، لأن القيام أحد أركان صلاة الفريضة إلا إذا لحقت المصلي مشقة ظاهرة كما قدمنا، وكذا إذا خشي زيادة المرض أو تأخر الشفاء فله الصلاة قاعدا. قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ, إلا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ, أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ, أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً, فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا. وَنَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ. انتهى. وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لا يَنْتَقِل الْمَرِيض إِلَى الْقُعُود إِلا بَعْد عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام, وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاض عَنْ الشَّافِعِيّ, وَعَنْ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق: لا يُشْتَرَط الْعَدَم بَلْ وُجُود الْمَشَقَّة, وَالْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْمُرَاد بِنَفْيِ الاسْتِطَاعَة وُجُود الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة بِالْقِيَامِ, أَوْ خَوْف زِيَادَة الْمَرَض, أَوْ الْهَلاك, وَلا يُكْتَفَى بِأَدْنَى مَشَقَّة. وَمِنْ الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة دَوَرَان الرَّأْس فِي حَقّ رَاكِب السَّفِينَة وَخَوْف الْغَرَق لَوْ صَلَّى قَائِمًا فِيهَا.... وَيَدُلّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ: ( يُصَلِّي قَائِمًا, فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة فَجَالِسًا, فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة صَلَّى نَائِمًا.
وهذا الرجل المسؤول عنه إن كان لا يستطيع استعمال الماء خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حصول شين فاحش في وجهه جاز له أن يتيمم بالتراب ويصلي ولا يجوز له ترك الصلاة. والله أعلم.