توجد بالعملية التعليمية تفاعل قوي مع أعضاء الهيئة التدريبية في جميع الكليات. كليه التقنيه للبنات بالخرج غداً. تقوم الدراسة على برامج إنجليزية تتصف بفاعليتها ومناسبتها لاحتياج المتدربين. يأخذ المتدرب شهادة معتمدة بالتمام من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولها تصنيف ايضا في وزارة الخدمة المدنية. تجهز كليات لورنت جميع المتدربين حتى يستطيعوا الدخول في سوق العمل عن طريق اكتساب المهارات المطلوبة، كما من الممكن بهذه الكليات أيضا إعداد المتدرب لسوق العمل سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
كليه التقنيه للبنات بالخرج تنفذ برنامج النادي
معلومات تفيدك
دليل الجامعة
التقويم الأكاديمي
جامعات محلية ودولية
البيانات المفتوحة
خارطة البوابة
التوظيف
خريطة الموقع
مواقع ذات صلة
أسئلة متكررة
الأتمتة والتحول الرقمي
الدعم الفني للخدمات الإلكترونية
تقنية المعلومات
السياسات والإجراءات
سياسات البوابة
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
للإتصال من داخل الجامعة 8888
للإتصال من خارج الجامعة 011-588-8888
لطلب الدعم الفني للأعطال التقنية
وقيل الزيتون أشير إليها في موضع آخر بجوار الطور: ( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين). كما ورد ذكر الزيتون: ( وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا)... فأما ( التين) فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله. طور سنين: هو الطور الذي نودي موسى - - من جانبه. البلد الأمين: هو مكة بيت الله الحرام موطن محمد صلوات الله عليه وسلامه. وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة. فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)
ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم. والله –سبحانه – أحسن كل شيء خلقه. فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب، وحسن التعديل.. بدء القبول والتسجيل في كلية التقنية العالمية للبنات بالخرج. فيه فضل عناية بهذا المخلوق. والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن اليمان المستقيم معها. إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين. وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني.
وننصح السائل وغيره من الآباء أن لا يقسموا أموالهم كلها في حياتهم، خشية أن يتخلى عنهم أبناؤهم ويتنكروا لهم، مما يجعلهم في ضيق، ومسألة الناس، علاوة على ذلك فإن الأب قد يحتاج إلى المال للزواج، مما قد يترتب عليه الإنجاب وفي هذه الحالة سيحرم الأبناء الجدد من ميراث أبيهم، مما يورث العداوة بين الأخوة، فسداً للذريعة، ودرءاً للمفسدة؛ ننصح الآباء بعدم تقسيم أموالهم كلها في حياتهم، في زماننا هذا الذي ازداد فيه الناس بعداً عن منهج الله سبحانه وتعالى. )) وإذا قسم الوالد من غير عدل فللأولاد إذا قبلوا أن يتركوا ما فاته لإخوانهم، خاصة إن كان هناك مبررات مقبولة كفقر أحدهم أو حاجته الملحة، ولهم أن يعترضوا ويتوجهوا للقضاء لأخذ حقوقه إن لم يرحع الوالد في حياته عن تقسيمه. هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
كيف يتم تقسيم الإرث إذا توفي الرجل وله زوجه و٣ أولاد ذكور وإبنتان - إسألنا
[٨]
حال التعدد: يرثون ثلث التركةِ، ويتمَّ تقسيمها بينهم بالتساوي، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). [٨] حالات ميراث أخوات المتوفى
لأخوات المتوفى نصيبٌ من التركةِ في حال توفرِ الشروط، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
الأخوات لأم: في حال وجودِ بناتٍ للمتوفى فإنَّ أخوات الأم لا يرثنَ مطلقًا، وكذلك يحجبهنَّ الأصلُ الوارثُ، وهو الأب، أمَّا في حالِ عدمِ وجوده فرعٍ وارثٍ ولا أصلٍ وارثٍ، فإنَّهنَ يرثن بالفرضِ، وفيما يأتي بيان نصيبهنَّ: [٧] حال الانفراد: ترث الأخت لأم حال انفرادها سدس التركة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ). [٨]
حال التعدد: يرثن ثلث التركةِ، ويتمَّ تقسيمها بينهنّ بالتساوي، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). كيف يتم تقسيم الإرث إذا توفي الرجل وله زوجه و٣ أولاد ذكور وإبنتان - إسألنا. [٨] الأخوات لأب
الأخوات لأب يكونُ لهنَّ نصيبٌ من الميراثِ في حال عدم وجود الأصلِ الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر، وعدمَ وجودَ الأخوة الأشقاء، وفيما يأتي بيان نصيبهنُّ: [٧]
حال الانفراد ترث نصف التركةِ.
هل يجوز ان يقوم الاب وفي حياته بتوزيع امواله على اولاده دون مساواة ، وذلك لاعتبارات خاصة به ؟؟ وما هو دور الابناء في حال حدوث ذلك
الحمد لله. إذا توفي الرجل ولم يترك إلا أبناء إخوة ، وبنات إخوة ، فإن أبناء الإخوة الذكور
فقط يرثونه بالتعصيب ، وليس لبنات الإخوة شيء من الميراث ؛ لأنهن لسن من أهل الفروض
، ولا من العصبة بالإجماع. وذلك بعد إنفاذ وصيته الشرعية ، وقضاء ديونه ، إن وجد شيء من ذلك. لما رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). سئلت اللجنة الدائمة:
شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره ، ليس له والدان على قيد الحياة ، ولا زوجة ولا
أبناء ، ولا إخوان ولا أخوات... لمن لديه خبرة في صك حصر الورثة - هوامير البورصة السعودية. الخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين
وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء ، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات ، بينما الأخ الآخر
ترك بنات فقط.
لمن لديه خبرة في صك حصر الورثة - هوامير البورصة السعودية
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط
لا يقتصر ميراث الرجلِ الذي له فرعٌ وارثٌ مؤنث على بناته فقط، بل له عددٌ من الورثةِ، وفيما يأتي بيان ورثته:
ميراث والدي المتوفى
يعدُّ الأب والأم من الورثة الذينَ لا يُمكن حجبهم بأيِّ حالٍ من الأحوال، وفيما يأتي نصيب كلّ واحدٍ منهما من تركةِ ابنهم إن كان له بنات: [١]
ميراث أب المتوفى: نصيب الأب من ميراثِ ابنه حال وجودِ فرعٍ وارثٍ مؤنثٍ هو سدس التركةِ، بالإضافةِ إلى أنَّه يأخذ باقي التركةِ تعصيبًا بعد توزيعِ الفروضِ على أهلِ الفروضِ. ميراث أم المتوفى: أم المتوفى تأخذ سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى. ميراث زوجة المتوفى
لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الزوجةِ في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) ، [٢] وبناءً على ذلك فإنَّ الزوجةَ تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرع وارث للمتوفى، أمَّا في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ مطلقًا فتأخذ ربع التركةِ. [٣]
ميراث بنات المتوفى
يختلف نصيب البنات باختلافِ الحالة من حيث الانفراد أو التعدد، وفيما يأتي بيانُ ذلك: [١]
حال التعدد ترث البنات ثلثي التركةِ فرضًا من الله إن كنَّ اثنتينِ فأكثر، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
وللأب تقسيم ماله بين أبنائه، ولذلك صورتان:
الأولى: تقسيم بعض ماله بين أبنائه، وهذه عطية - هبة - يراعى فيها التساوي لا فرق بين ذكر وأنثى، فلا يقع الظلم، لما ورد عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ( إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: فأرجعه). ( صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة)
الثانية: أن يقسم كل ما يملك، وللفقهاء رأيان:
الأول:أن يقسم المال على أساس الهبة/ العطية / النحلة، ويجب عليه العدل بين جميع أبنائه ذكوراً وإناثاً، وأن لا يسوي بينهم في العطية، ولا يحابي الذكور على حساب الإناث، أوي عطي بعض الأبناء أكثر من الآخرين، أو يحرم بعضهم من ذلك. لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ( رواه البخاري، في كتاب الهبة، باب الإشهاد على الهبة). الثاني: أن يقسم المال على أساس الميراث الشرعي، فيعطي كلاً منهم نصيبه في الميراث، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ورثته. ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز تقسيم الوالد حال حياته، وتمام إدراكه جميع أمواله على أولاده - ورثته في حال موته - مراعياً كون ذلك التقسيم حسب الأنصبة الشرعية، وأن لا يكون فيه إضرار بالغير، كالدائنين، وأن يكون تصرفاً حقيقياً يتضمن نقل الحيازة من الوالد لأولئك الأولاد، وفي هذه الحالة، فإن تسجيل تلك الأموال بأسماء الأولاد تحت مسمى البيع يجوز، ويعد بيعاً تاماً ونافذاً طالما أعقبه حيازة الأبناء لتلك الأموال، وكونه بيعاً بدون ثمن لا يبطله، بل يعتبر من باب الهبة بالنظر إلى المقصد من العقد.
[٤]
حال الانفراد أمَّا إن كانت واحدة، فلها نصف تركةِ أبيها فرضًا من الله، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). [٥]
حالات ميراث إخوة المتوفى
قد يرث الإخوة الذكورُ من تركةِ أخيهم المتوفى، لكن بشرطِ عدمِ وجودِ الأب، وعدم وجودِ الفرع الوارث المذكر، ويختلف نصيبهم باختلاف الجهةِ، والدرجة، والقوةِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يأخذ الأخوة الذينَ يشتركونَ في أبٍ واحدٍ مع المتوفى باقي التركةِ تعصيبًا عند وجود بناتٍ فقط للمتوفى ، مع ضرورة التنبيهِ إلى أنَّ وجود الأخوة الأشقاء يحجب الأخوة لأب من الميراث، ويُشترط لاستحقاقهم عدم وجود أبٍ للمتوفى. [٦]
الأخوة لأم: في حالِ وجودِ بناتٍ للمتوفى، فإنَّ أخوته من أمِّه لا يرثونَ مطلقًا ، أمَّا في حالِ عدمِ وجودهم وعدم وجودِ الأب والجد، فإنَّ الأخوة لأم يرثون بالفرضِ، ويختلف ميراثهم باختلاف حالتهم من حيث الانفراد أو التعدد، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [٧] حال الانفراد: يرث الأخ لأم حال انفراده سدس التركة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).