وهذا الحديث ضعيف ولهذا قال الترمذي هذا حديث غريب وأتبع ذلك بقوله [وهذا حديث ليس بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو. وقد تابع سعيد بن أبي هلال ابن جريج كما عند عبد الرزاق في مصنفه ولكن لا يفرح بهذه المتابعة إذ أن الحديث كما سبق سنده منقطع ولا يصح. حديث من مات يوم الجمعة المباركة. وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر كما عند الإمام أحمد (ح 6654 و ح 7067) من طريق سريج قال حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بلفظ " من مات يوم أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر " وهذا إسناد لا يصح وذلك لتدليس بقية حيث لم يصرح بالسماع وأيضاً لحال معاوية بن سعيد إذ أنه لا يقبل حديثه عند التفرد وكذلك حيي بن هاني أبو قبيل موصوف بالوهم. وجاء بهذا اللفظ عند عبد الرزاق (ج3 - ح 5595) من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب وهذا إسناد لا يصح وذلك للجهالة في الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب وكذلك الإرسال. وكذلك بمثله أخرجه عبد الرزاق المصدر السابق ولكن فيه جهالة فلا يصح. وجاء هذا الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجها أبو يعلى في مسنده (ج 4 - ح 4099) من طريق أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر عن واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه بلفظ " من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر" وإسناده ضعيف لحال يزيد بن أبان الرقاشي إذ أنه ضعيف الحديث.
- حديث من مات يوم الجمعة المباركة
حديث من مات يوم الجمعة المباركة
ما صحة حديث (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر)؟ الشيخ صالح الفوزان - YouTube
واستشهد المفتي السابق بقول منسوب للإمام النووي في «شرح مسلم»: [وَهَذَا الْقَوْل -يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَعْتَقِدُهُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجَامِعُونَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث؛ لِهَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة.
وهذا ما تمّ تطبيقه على إدارة استثمار مرفأ بيروت حيث قضى الاجتهاد أن الدولة- وزارة الأشغال العامة والنقل- لجنة إدارة مرفأ بيروت تشكل كياناً قانونياً واحداً (م. قرار رقم: 425 / 2020-2021 تاريـخ 5/5/2021 شركة ار. سي. جي لبنان/ الدولة - وزارة الأشغال العامة والنقل- إدارة واستثمار مرفأ بيروت). وما ينطبق على إدارة مرفأ بيروت يطبّق على اهراءات الحبوب التي تشكّل ووزارة الاقتصاد - الدولة اللبنانية كياناً واحداً. بناء على ما تقدّم نخلص في هذه الدراسة إلى ما يأتي: 1- إن صاحب العمل في إدارة واستثمار اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت هي الدولة اللبنانية- وزارة الاقتصاد والتجارة. 2- إن هذه الإدارة هي مرفق عام تخضع لقواعد مزدوجة، فهي تخضع من حيث إنشائها وتعديلها وإلغائها وتنظيمها لأحكام القانون العام في حين أنها تخضع من حيث نشاطها وسير عملها وعلاقتها مع العاملين لأحكام القانون الخاص. 3- إن العاملين في هذه الإدارة هم من الأجاء الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولعقد العمل الجماعي". مـــــــــقـــــــــالات ذات صـــــــــلـــــــــة
وحيث أن شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت، والتي كانت تتولى ادارة واستثمار الاهراء قد انتهى امتيازها بتاريخ 13/ آب / 1991 ، وتولى وزير الاقتصاد والتجارة منذ ذلك الوقت الاشراف المباشر على الاهراء ، دون اي تعديل او تغيير في الوضع القانوني او في الطبيعة القانونية لهذا المرفق الذي بقي خاضعا سواء في تكوينه او طريقة استثماره او في انظمته للقانون الخاص وللوسائل المتبعة في ادارة المشاريع الخاصة (م. قرار رقم 104/2001-2002 تاريخ 6/11/2001، جان ايلي توما/الدولة، م. ق. إ. العدد 17، ص 117). ونختم ببيان أن الإدارة كثيراً ما تلجأ إلى إنشاء جهاز إداري خاص (AD-HOC) خارج ملاكها لا يتمتع بشخصية معنوية ومستقل عن الوزارة وإنما يحظى ببعض الخصوصية المالية والتنظيمية، وأن هذه المرافق العامة الصناعية والتجارية تخضع بطبيعتها لنظام قانوني مزدوج حيث تحكمها مجموعة من قواعد القانون العام ومجموعة من القانون الخاص. فهي تخضع من حيث إنشائها وتعديلها وإلغائها وتنظيمها لأحكام القانون العام في حين أنها تخضع من حيث نشاطها وسير عملها وعلاقتها مع العاملين لديها والمنتفعين منها لأحكام القانون الخاص (م. قرار رقم 661/2020-2021 تاريخ 22/6/2021 نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس للبترول/ الدولة- وزارة الطاقة والمياه- هيئة منشآت النفط في طرابلس والزهراني).
#1
جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس
الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا
ZJjv0Ja
المادة 25 قانون 18-14:
تعدل وتتمم أحكام المادتين 180 و181 من الأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
وتحرران كما يأتي:
المادة 180: يجوز في كل وقت الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص في المادة 495 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 181: يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا ان يصرح لدي كتابة الضبظ بالطعن بالنقض فى الحكم بعد ثمانية (8)أيام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي
يجوز لنائب العام العسكري و للوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضيط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم. وفي زمن الحرب تقلص هذه الآجال إلى يوم كامل. المادة 26 قانون 18-14:
يتمم الأمر رقم 28-71 المؤرخ فى 22 أبريل سنة 1971 بمادتين 198 مكرر و204 مكرر تحرران كما يأتي:
المادة 198 مكرر: تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة أمام المحاكم العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون
المادة 204 مكرر: في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة و المحصلات الناتجة عنها حتي ولو تم تغيرها أو تحويلها وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي, يتعين على النيابة العامة تقديم عريضة مسبيبة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.