وقيل أيضا: " يحفظن فروجهن " يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه " ؟ قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان ؛ خفية ، وظاهرة ، فالخفية: مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: ( إلا ما ظهر منها) أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( الأعراف - 31) ، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. ص219 - كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ط عطاءات العلم - قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - المكتبة الشاملة. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئا منها غض البصر ، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة ، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره.
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
قيل: عني بذلك نساء المسلمين. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله: ( أو نسائهن) قال: بلغني أنهن نساء المسلمين ، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها ، إلا أن تكون أمة لها ، فذلك قوله: ( أو ما ملكت أيمانهن). قال: ثني الحسين ، قال: ثني عيسى بن يونس ، عن هشام بن الغازي ، عن عبادة بن نسي: أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة ، أو ترى عورتها ، ويتأول: ( أو نسائهن). ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يُقصد به. قال: ثنا عيسى بن يونس ، عن هشام ، عن عبادة ، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهما: أما بعد ، فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ، ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك ، وحل دونه. قال: ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم ، تريد البياض لوجهها ، فسود وجهها يوم تبيض الوجوه. وقوله: ( أو ما ملكت أيمانهن) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال: بعضهم: أو مماليكهن ، فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال: [ ص: 161] أخبرني عمرو بن دينار ، عن مخلد التميمي ، أنه قال ، في قوله: ( أو ما ملكت أيمانهن) قال: في القراءة الأولى: أيمانكم.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
اهـ. والله أعلم.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يُقصد به
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي رحمهم الله. هذا؛ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من جميع بدنها عند خوف الفتنة، كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. والمراد بـ(الضرب) في قوله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ السدل والإرخاء. و(الخُمُر) جمع خمار، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها، مأخوذ من الخمر وهو الستر والتغطية. و(الجيوب) جمع جيب، وهو الشق في أعلى القميص فوق النحر عند الصدر. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... ﴾ إلى آخر الآية؛ أي: ولا يتبذلْنَ فتظهر زينتهن الخفية إلا عند بعولتهنَّ... إلخ. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. و(البعولة) جمع بَعْل، وهو الزوج والسيد. والمراد بآبائهن: أصول المرأة من النسب أو الرضاع. وقد اختلف في المراد (بنسائهنَّ):
فقيل: النساء المسلمات، وعليه فلا يجوز للمسلمة أن تظهر شيئًا من زينتها الخفية أمام امرأة كافرة. وقيل: المراد (بنسائهنَّ) الحرائر، وعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الإماء، فلا تتبذل المرأة أمام العبد المملوك لها.
ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر
قائمة بأكثر القراء إستماعاً المزيد من القراء
119228
726842
77876
688157
72048
656910
74978
647957
67748
632449
59265
606523
استمع بالقراءات
الآية رقم ( 20) من سورة السجدة برواية:
جميع الحقوق محفوظة لموقع ن للقرآن وعلومه ( 2022 - 2005)
اتفاقية الخدمة
وثيقة الخصوصية
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله: { إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} أي: أزواجهن { أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} يشمل الأب بنفسه، والجد وإن علا، { أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا { أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} أشقاء، أو لأب، أو لأم. { أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر.
أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة ، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ، وإن كانت أمة: فعورتها مثل عورة الرجل ، ما بين السرة [ ص: 38] إلى الركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه ، وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية ، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة ".
دار غريب -
الموسم 1 / الحلقة 12 |
دار غريب - الموسم 1 | Shahid.Net
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
مواعيد المسلسل الخليجي " دار غريب " على mbc - YouTube