قبل ساعة و 23 دقيقة قبل ساعة و 28 دقيقة قبل ساعتين و 7 دقيقة قبل 3 ساعة و 55 دقيقة قبل 5 ساعة و 11 دقيقة قبل 14 ساعة و 27 دقيقة قبل 16 ساعة و 27 دقيقة قبل 19 ساعة و 29 دقيقة قبل 21 ساعة و 27 دقيقة قبل 21 ساعة و 52 دقيقة قبل 22 ساعة و 49 دقيقة قبل 23 ساعة و 23 دقيقة قبل 23 ساعة و 58 دقيقة قبل يوم و 9 ساعة قبل يوم و 11 ساعة قبل 5 ساعة و 46 دقيقة قبل يوم و 15 ساعة قبل يوم و 16 ساعة
فلل للايجار
إعلانات بالصور فقط السعر من: إلى: المساحة من: إلى:
فلل للايجار بالرياض حديثة
تم الإيجار
للايجار فلل وشقق داخل كمباوند بيوت التلال الذكية - حي الملقا
الرياض - الملقا داخل حي تلال الرياض, الملقا, الرياض
140, 000 ر.
تدفئة تحت البلاط على الغاز - غرفة خادمة مع حمام - اباجورات كهرباء - حمامات معلقة - أرضيات رخام وسيراميك. مستودع - حمامات معلقة - تشطيبات وديكورات فاخرة - جديده لم تسكن -موقع مميز -منطقة فلل واطلالات مميزة
فقد فهم مما حدث –كما أخرج البخاري– أن الآية رخصة في إتيان النساء في أدبارهن. ولكن لو تأملنا القصة كما أخرجها الدارقطني، وكما أخرجها النسائي وابن جرير، لوجدنا أن الآية نزلت بعدما أتى الأنصاري امرأته في دبرها، فتأسف، فسأل رسول الله r عن ذلك فنزلت الآية. ففهم ابن عمر t أن معنى الآية الجواز لقوله تعالى]أنى شئتم[. والذي يبدو لي أنه ليس فيها جواز، بل لعله إرشاد للرجل أن يؤتي امرأته من موضع الحرث (وهو الفرج) من أي جهة كانت، ولم تتكلم عن الدبر. فدل ذلك على تحريمه، أو كراهته في أقل تقدير. ويستدل البعض لهذا بما أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله t: أن اليهود قالوا للمسلمين: «من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولدها أحول». فأنزل الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله r: «مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج». هل أحاديث ( إتيان الدبر ) جميعها معلولة ؟!. قال الطحاوي: «ففي توقيف النبي r إياهم في ذلك على الفرج، إعلامٌ منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك». أقول: «ولو صحت هذه الزيادة لأخرجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن، إذ أن الإسناد صحيح على شرط الشيخين.
جواز إتيان الزوجة في الدبر من كتب أهل السنة و الجماعة - Youtube
وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى: ( فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث: وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر. ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها: (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ). (مُجَبِّيَةً): أي: منكبة على وجهها ، كهيئة السجود. الرخص المتعلقة بالمرأة (2) | صحيفة الاقتصادية. (في صمام واحد): هو القبل. وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163): عن محمد بن المنكدر قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ.
الرخص المتعلقة بالمرأة (2) | صحيفة الاقتصادية
الحمد لله. أولاً:
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك:
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. جواز إتيان الزوجة في الدبر من كتب أهل السنة و الجماعة - YouTube. 2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي. 3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43): "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى.
هل أحاديث ( إتيان الدبر ) جميعها معلولة ؟!
أما إتيان النساء في الدبر فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتاوى المجلد الثاني والثلاثين، عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟ فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن..... " وقد قال تعالى: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به" أ. هـ. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال، قال رسول الله: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ـ رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ـ رواه أحمد وابن ماجة، قال الشوكاني، رحمه الله، في النيل: وقد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية.
اختلف المفسرون في معنى]فأتوهن من حيث أمركم الله[. فقد ثبت عن ابن عباس t وتلميذه عكرمة قوله بما معناه: «أُمِروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه، أي من حيث جاء الدم». ورُوي عن غيرهما أن معناه: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه، وذلك الوجه هو الطهر دون الحيض. قال إمام المفسرين الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قبل طهرهن. وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن، لوجب أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئا حرمه في حال الطهر ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئا أحله في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول»، ثم أطال في الانتصار لهذا التفسير. أما الحرث فهو إلقاء البذر في الأرض، وأما الزرع فهو عملية إنبات هذا البذر، وهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى كما قال:]أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟[.
ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث. قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319):
" لأنه إجماع الصحابة: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى. وجاء في "المغني" (7/32):
" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم: منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر "
وقد سبق في موقعنا بيان ذلك بشيء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة: ( 1103) ، ( 52803). ثانياً:
يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى: ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه: عن جابر رضي الله عنه قال: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).