وبناء على ذلك فقد أقرت دار الإفتاء المصرية بأنه غير محلل للرجل بأن يتزوج من ابنة زوجته في حالة أنه قام بتطليقها بعد أن دخل بها أو بعد وفاتها قبل الدخول بها، وفي حالة أنه لم يدخل بها فلا يوجد مشكلة في الزواج ببنتها. وقد رأى جميع جمهور العلماء أنه هناك بعض النساء ممن يكونن محرمات على الرجل تحريم كبير ومؤبد، ومنهن المحرمات تحريم مؤقت لسبب من الأسباب، وإذا زال هذا السبب يجوز له الزواج منها، وقد جمعت سورة النساء هذه الأحكام وأوضح ذلك الحديث الشريف الذي يقول فيه رسولنا الكريم: (يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب). يقول الله تعالى في كتابه العزيز حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما {النساء:23}. تفسير (وربائبكم اللاتي في حجوركم) - منتديات ال باسودان. وقد بين الله تعالى في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء، وقد قام بتحريم 7 نساء من بينهن الأمهات والجدات، كما تم تحريم بعض البنات مثل بنات الأبنة وبنات الأبن والأخوات سواء أخوات الأب أو أخوات الأم وكذلك العمات ويدخل في ذلك العمات وهن جمع أخوات الأب سواء الشقيقات أو غير الشقيقات.
تفسير (وربائبكم اللاتي في حجوركم) - منتديات ال باسودان
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طلَّق الرجلُ المرأةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ لَمْ تحلّ له أمّها. ورُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا مُبْهَمَةٌ، فَكَرِهَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَمَسْرُوقٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَجُمْهُور الْفُقَهَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم). الشيخ: يعني: تحريم الأمّهات بمجرد العقد. الطالب: جعفر بن محمد يا شيخ:
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. جعفر بن محمد بن عمران الثَّعلبي. جعفر بن محمد بن الفضل الرّسعي. جعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي. جعفر بن محمد بن شاكر الصَّائغ. جعفر بن محمد الواسطي، الورَّاق، المفلوج، نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمسٍ وستين.
مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)
أي: يسوسه. وأما قوله تعالى: (اللاتي في حجوركم)، فالراجح الذي عليه عامة الفقهاء غير "الظاهرية" أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه، فتحل بسبب ذلك الربيبة التي لم تترب في حجر زوج أمها لزوج هذه الأم. والعلم عند الله تعالى.
قال الفخر: روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال: الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر، ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له أن يتزوج الربيبة، ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتى في حُجُورِكُمْ} شرط في كونها ربيبة له، كونها في حجره، فإذا لم تكن في تربيته ولا في حجره فقد فات الشرط، فوجب أن لا تثبت الحرمة، وهذا استدلال حسن. وأما سائر العلماء فإنهم قالوا: إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت في تربيته أو لم تكن، والدليل عليه قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} علق رفع الجناح بمجرد عدم الدخول، وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو مجرد الدخول. وأما الجواب عن حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الإنسان تكون في تربيته، فهذا الكلام على الأعم، لا أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم. قال ابن كثير: وأما قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33].
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
نظام المطبوعات والنشر صور
العقدة هنا أن الكتابة بشكل عام والصحفية منها بشكل خاص لا تخضع لشروط دقيقة ومحكمة، انها عملية ابداعية في حد ذاتها ـ او يفترض أن تكون كذلك ـ وكل الأنظمة التي يمكن سنها لمراقبة وضبط هذه الممارسة تبدو غير واضحة المعالم سوى من بعض العموميات التي يمكن الاتفاق حولها.. ولكن تبدأ المشكلة الحقيقية في التفاصيل التي تكتنف تلك العملية.. وكل الضوابط في هذا الجانب لا تعدو أن تكون نسبية وخاضعة للقياس الانطباعي او الفهموي او الثقافي الشخصي.. وهي مقاسات من الصعب ضبطها في مواد وانظمة صارمة لا يمكن تجاوزها او الخروج عن حدودها. ربما كان من أبرز مواد هذا النظام المادة الثامنة التي تنص على الآتي (حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية). إن التأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر، لهي مسألة حيوية ومهمة وانسانية وضرورة حضارية لا يمكن تجاوز معنى النشر والمطبوعة دون أن التأكيد عليها. "سبق" تعتذر عن نشر مادة خالفت نظام المطبوعات والنشر. كما أن الخضوع لأحكام الشريعة الاسلامية في التعبير عن الرأي والاستجابة لشروطها وحدودها وضوابطها مسألة لا يمكن الاختلاف حولها... إلا أن تعبير (نظامية) هو الذي يبدو تعبيراً غامضاً غير مفهوم وغير محدد... ولا اعتقد ان كاتباً صحفياً او غير صحفي سيكون لديه فهم واسع بحدود النطاق النظامي الذي لا يمكن القفز فوقه او تجاوزه مالم تكن تلك المسألة محددة واضحة حتى لا تصبح التجاوزات ـ او ما يعتقد أنه تجاوز ـ يحمل على هذه المادة النظامية، التي قد يختلف تفسيرها من شخص لآخر.
نظام المطبوعات والنشر هيئة الخبراء
جاء في المادة التاسعة من النظام ـ الفقرة الثامنة (ان تلتزم النقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة العامة، والمستند الى وقائع وشواهد صحيحة).. جاءت هذه المادة لتضع ضوابط وشروطاً لاجازة المطبوعة... واعتقد أن الفقرة الثامنة ايضاً تنسحب على كل الموضوعات التي تحتمل الرأي والنقاش حولها.. أي أنها ايضاً تتعلق بحرية التعبير عن الرأي بشكل او بآخر... وهذه المادة تشترط أن يكون النقد موضوعياً وبناءً ويهدف الى المصلحة العامة... ويستند الى وقائع وشواهد صحيحة. ليس من اعتراض على أن يكون النقد موضوعياً، وبناء، وهادفاً الى المصلحة العامة.. ولكن يا ترى من يستطيع أن يزعم بأنه يملك القدرة على الذهاب بعيداً للقول ان هذا النقد موضوعي أم غير موضوعي... وبناء او غير بناء... خصوصاً مع وجود خطوط ضيقة يمكن عبورها بين من يرون في المعالجة الصحفية المقتحمة نوعاً من الموضوعية وآخرين قد يرونها تجاوزا وتحاملا على الموضوعية ذاتها. أما أن يستند على وقائع وشواهد صحيحة فتلك قد تكون ممكنة في بعض المعالجات الصحفية التي تخضع لما يعرف بالتحقيقات الصحفية... ولكن ليست كل الآراء والتحليلات تملك شواهد دقيقة.. او وقائع لا يختلف الناس في تفسيرها... نظام المطبوعات والنشر في لبنان. فما بالنا بالقراءات الانطباعية او تلك التي تمثل زخماً ذهنياً وفكرياً تراكمياً وتعتمد على مخزون ذهني وفكري يسقطه الكاتب على بعض مظاهر الواقع ويشرح بعض جوانبه وجزئياته كنوع من الممارسة الكتابية الحرة التي تكفلها المادة الثامنة من النظام دون أن يفطن الى ضرورة استحضار الوقائع او الشواهد الصحيحة.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. جمعية الصحفيين الاماراتية - قانون المطبوعات والنشر. 4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ". (5) – تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي:
" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.