السؤال:
الفتوى رقم(328)
وجدت في بعض الكتب الدينية أن الكي الذي يعالج به بعض الناس مريضهم مكروه، ولم يذكروا دليلا على كراهته، مع أن التجربة أثبتت أنه مفيد بإذن الله للمرضى، فأرجو إفادتي عن ذلك مع الدليل.
150 هل العلاج بالكي جائز؟ للإمام ابن باز - Youtube
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع الفتوى رقم (13690) س: سماحة الشيخ: أرجو فتواي في العلاج بالكي، هل هو حلال أم حرام؟ حيث إنني رجل كبير في السن وأعالج الناس بالكي، ولا أعلم هل أنا على صواب أو على خطأ، أرجو إفتائي عن ذلك، حيث إنني لا اخذ أجرة على ذلك، والله يرعاكم وينفع بكم أمة الإسلام. ج: العلاج بالكي للتسبب به للشفاء من بعض الأمراض جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكوي، وقد كوى سعدا رضي الله عنه لما أصيب في أكحله من رمية أصابته، ولكن الأفضل ترك العلاج بالكي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أحب أن أكتوي» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
فصل: حكم العلاج بالكي:|نداء الإيمان
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (227)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم ما يقوم به بعض الناس من الاستشفاء بالكي، والحجامة، وذلك بقص الجلد بآلة حادة (موس حلاقة)، في عدة أماكن من الجسم في خطوط مستقيمة، وخصوصاً للأطفال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فإنه يجوز العلاج بالكي والحجامة إذا احتيج إليهما؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه" (مسلم:5875)، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي" (صحيح البخاري: 5356)، وفي لفظ آخر له: (وما أحب أن أكتوي) (5359)، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وأعطى الحجام أجره" (البخاري:2159). 150 هل العلاج بالكي جائز؟ للإمام ابن باز - YouTube. فدل فعله وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الكي والحجامة من أسباب الشفاء على جواز العلاج بهما عند الحاجة إليهما، قال ابن عبد البر: "ما أعلم بينهم ـ أي جمهور العلماء ـ خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة إليه" (التمهيد:65/24). وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22
Post Views:
298
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
ثانيا:
هذا الحكم لا يختلف من بلد إلى آخر ، بل الموقف من هذه المسائل الاجتهادية واحد في
كل مكان ، غير أن العامي يلزمه أن يعمل بفتوى علماء بلده في الفتاوى التي تتعلق
بالشأن العام ، أما القضايا الخاصة به كحكمٍ في صلاة أو صيام أو ما أشبه ذلك فلا
حرج عليه أن يقلد أي عالم ما دام أهلا للفتوى. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
لا شك أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه ، هل هو
منكر أو غير منكر ؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة
الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة
ترى عدم وجوب ستر الوجه ، وإلا فتكون كافرة ، فلا يجب في الأصل أن تحتجب ، هل ما
يقول هذا صحيح ، أو غير صحيح ؟
فأجاب:
" لا. هذا غير صحيح ؛ لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها ، فهذا ندعه ورأيه
إذا كان أهلاً للاجتهاد ، وقسم تضر غيرَ صاحبِها ، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا
يختص ضررُه بها هي ، بل يضر غيرها ؛ لأن الناس يفتتنون بها ، وعلى هذا يجب أن
تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة ، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه ، انْهَهَا
، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
هل كشف الوجه حرام تروح
فمثلاً: عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها
، فنحن نلزم نساءنا بذلك ، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف
الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لكِ ذلك ؛ لأنكِ عامية ما وصلتِ إلى درجة الاجتهاد ،
وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة ، وتتبع الرخص حرام. أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف
الوجه، ويقول: إن امرأتي سوف أجعلها تكشف وجهها. قلنا: لا بأس ، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه ، يمنع من هذا ؛
لأنه يفسد غيره ، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى ، فإذا كان ستر
الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه ، إنما
ألزمناه بالأولى على مذهبه ، ولأمر آخر وهو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد
المحافظة ، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. حكم كشف الوجه للحاجة - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما إذا ذهب إلى بلاده فلا نلزمه برأينا ، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من
النظر في الأدلة والترجيح بينها. القسم الثاني من قسمي الاختلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه ، فينكر على
المخالف فيه ؛ لأنه لا عذر له" اهـ. انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (49/ 14،
بترقيم الشاملة آليا).
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية المرأة وجهها أمر واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 4470. هل كشف وجه المرأة حرام - إسألنا. ولكن إذا دعتها الحاجة كتوقي المخوف أو التعرض للمضايقة ونحو ذلك لكشف الوجه فلا نرى بأساً به رفعا للحرج، ولأن المشقة تجلب التيسير، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}. وقال سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وإذا زالت الحاجة وجب الرجوع إلى الأصل وهو تغطية الوجه، ولا بأس بأن يهاجر المسلم إلى أي بلد من بلاد المسلمين يستطيع فيه إقامة شعائر دينه من غير حرج يلحقه من ذلك. والله أعلم.