فقلت: فلولد جعفر فيها نصيب ؟
فقال: ( لا). قلت: فلولد العباس فيها نصيب ؟
فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك يقول: ( لا). قال: ونسيت ولد الحسن (عليه السلام)، فدخلت بعد ذلك عليه ، فقلت له: هل لولد الحسن (عليه السلام) فيها نصيب ؟
فقال: ( لا والله ـ يا عبد الرحيم ـ ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا)(2). (2) الكافي، الكليني، ج 1، ص 228، ح 2. فيما جاء في تفسيرات فقهاء "السنة":
1- قال الطبري في تفسير الاية (( يقول: أحق بالمؤمنين به من انفسهم ان يحكم فيهم بما شاء من حكم فيجوز ذلك عليهم ، كما حدثني يونس ، قال اخبرنا وهب ، قال: قان بن زيد:النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك ، ما قضى فيهم من أمر جاز ، كما كلما قضيت على عبدك جاز[2]. { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ }. 2- قال ابن كثير في تفسيره. (( قد علم الله تعلى شفقة رسوله (صلى الله عليه واله) على امته ونصحه لهم ، فجعله أولى بهم من أنفسهم ، وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم:ما قال تعالى
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما [3]))
3- - قال البغوي في تفسيره: بعد ذكر الآية (( يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم ، وقال ابن عباس وعطاء: يعني أذا دعاهم النبي (صلى الله عليه{واله} وسلم) ودعتهم انفسهم الى شيء كانت طاعة النبي (صلى الله عليه {واله}وسلم) أولى بهم من أنفسهم [4].
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم – منار الإسلام
* ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (كانَ ذلكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا): أي أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخرون: معنى ذلك: كان ذلك في الكتاب مسطورا: لا يرث المشرك المؤمن. ------------------------ الهوامش: (3) البيت من مشطور الرجز، وهو للعجاج الراجز، من أرجوزته المطولة التي مدح بها عمر بن عبد الله بن معمر، وقد بعثه عبد الملك لحرب أبي فديك الخارجي، فانتصر عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم – منار الإسلام. (ديوان العجاج طبع ليبسج سنة 1903 ص 19). والبيت شاهد على أن معنى سطر: كتب والسطر: الخط والكتابة.
{ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ }
قوله - عز وجل -: ( وأزواجه أمهاتهم) وفي حرف أبي: ( وأزواجه وأمهاتهم وهو أب لهم) وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد ، لا في النظر إليهن والخلوة بهن ، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب ، قال الله تعالى: " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ( الأحزاب - 53) ، ولا يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين ولا لأخوانهن وأخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ، وهي أخت أم المؤمنين ، ولم يقل هي خالة المؤمنين. واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات ؟ قيل: كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعا. وقيل كن أمهات المؤمنين دون النساء ، روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: قالت يا أمه! فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم فبان بهذا معنى هذه الأمومة وهو تحريم نكاحهن. قوله - عز وجل -: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) يعني: في الميراث ، قال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس ، فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته ، حتى نزلت هذه الآية: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في حكم الله) ( من المؤمنين) الذين آخى رسول الله [ ص: 320] - صلى الله عليه وسلم - بينهم) ( والمهاجرين) يعني ذوي القرابات ، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة ، فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة.
فلذلك، وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس ، أو مراد أحد من الناس، مع مراد الرسول، أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول، بقول أحد، كائنًا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على الخلق كلهم، وألا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بين يديه. وهو صلى اللّه عليه وسلم، أب للمؤمنين، كما في قراءة بعض الصحابة ، يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة، أن كان نساؤه أمهاتهم، أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام، لا في الخلوة والمحرمية، وكأن هذا مقدمة، لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة، الذي كان قبل يُدْعَى: "زيد بن محمد" حتى أنزل اللّه { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} فقطع نسبه، وانتسابه منه، فأخبر في هذه الآية، أن المؤمنين كلهم، أولاد للرسول، فلا مزية لأحد عن أحد وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة ، فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين، أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما الله صرح بذلك: "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا" { { وَأُولُو الْأَرْحَامِ}} أي: الأقارب، قربوا أو بعدوا { { بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}} أي: في حكمه، فيرث بعضهم بعضًا، ويبر بعضهم بعضًا، فهم أولى من الحلف والنصرة.