[٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أوّلاً٢ على ما قال علي رضي الله عنه٣. وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه٤، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صواباً. وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولاً على ما قال علي رضي الله عنه، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك. [٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب ١ في الأصل (بعض). ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ب ٢١٤، طرح التثريب ٢/٣٦١، المجموع ٤/١١٩، المغني ٢/٤٠٨، عمدة القاري ٤/٣١٩. ٣ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي- رضي الله عنه- قال: (ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك). مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٢٣، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٩٨. ٤ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: (ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك). وروى أيضاً في مصنفه عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: (اجعل آخر صلاتك ما أدركت من صلاتك). مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٢٤. ٥ جلود: جمع جلد وهو غشاء البدن- المسك- من جميع الحيوان. ص828 - كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - قال إسحاق وأما الرجل يسبق ببعض الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر - المكتبة الشاملة. انظر: القاموس المحيط ١/٢٨٣، لسان العرب ٣/١٢٤.
- ص828 - كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - قال إسحاق وأما الرجل يسبق ببعض الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر - المكتبة الشاملة
ص828 - كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - قال إسحاق وأما الرجل يسبق ببعض الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر - المكتبة الشاملة
والرجل المذاء هو الذي يخرج منه المذي كثيرا ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي شرح النووي لصحيح مسلم: قوله: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد. انتهى. وعليه فالرجل المذاء لا تعني صاحب السلس الذي يتواصل خروج المذي منه، بل تعني الذي يخرج منه المذي كثيرا، وربما ينطبق هذا على حالتك أنت. والله أعلم.
انتهى
والمذي والمني مخرجهما واحد كما سبق في الفتوى رقم: 49152. والودي يخرج من مخرج البول كما تقدم في الفتوى رقم: 30394. ولا ينبغى لك حبس البول لما يترتب على ذلك من ضرر وراجعي الفتوى رقم: 38636. ومجرد الإحساس باللذة لايوجب الغسل؛ إلا إذا ترتب على ذلك خروج المني، والاسترسال في تلك اللذة حتى خروج المني يعتبر من باب الاستمناء المحرم الذي سبق بيان حكمه
والله أعلم.