ألا وإن من الجهة العامة وقف أماكن الوضوء والاغتسال التي تسمونها الحساوة، فإذا أوقف الإنسان حسوا للمسلمين ولم يذكر له ناظراً معيناً كان الناظر عليه الحاكم الشرعي لأن الوقف للمسلمين والحاكم نائبهم، وعلى هذا فالآبار السبل التي في الأسواق ولم يذكر الواقف لها ناظراً فإنه يتولاها القاضي دون غيره. جعلت بيتها وقفا قبل وفاتها فهل للورثة حق فيه ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقد سمعنا أن بعض الناس لما غارت ماء بئر الحسو السبيل سده ولم يعرف كيف يتصرف فيه، والواجب عليه إذا تعطلت منافعه ولم يمكن إصلاحه أن يبيعه أو يصبره ويصرف العوض في نفع عام بعد مراجعة القاضي. أما الأمر الثاني: الذي أريد بيانه فهو التصرف في الوقف. فالوقف إذا تم لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه إلا على الوجه الذي شرطه الموقف، ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية أنفع مما عينه الموقف، فإنه يسأل أهل العلم أو القاضي ويعمل بما يقولون، إلا أنه إذا تعطلت مصالح الوقف وصار لا ينتفع به لا بسكنى ولا بإجارة فإنه يجوز بيعه أو تصبيره ويشتري بعوضه إن بيع ما يكون بدلاً عنه. أيها المسلمون، لقد سمعنا أن بعض الناس بدؤوا يصبرون الأوقاف من دور أو دكاكين مع أنها لم تتعطل منافعها ويمكن إجارتها بدراهم تكفي ما عين فيها من تنافيذ، وهذا غلط منهم وتعد على حق الواقف وحق من بعدهم من المستحقين، فلا يجوز لهم أن يحكروها بالصبرة عمن بعدهم، فإنه ربما تكون الأجرة في المستقبل أضعاف الصبرة فيحولون بتصبيرهم بين هذه الزيادة وبين مستحقيها من البطون المستقبلة فيلحقهم الإثم في قبورهم، وربما دعا عليهم من بعدهم لظلمهم إياهم، ودعاء المظلوم مستجاب.
حكم الوقف عل الوارث - إسلام ويب - مركز الفتوى
([9]) المبسوط (12/41)، البحر الرائق (5/238). ([10]) كشاف القناع (4/247)، مغني المحتاج (2/380)، فتح الباري (5/404). ([11]) المبسوط (12/41). ([12]) نيل الأوطار (6/132). ([13]) المبسوط (12/40)، البحر الرائق (5/232) المنتقى (6/120)، التاج والإكليل (7/636) روضة الطالبين (4/381)، مغني المحتاج (2/378) المغني (8/192)، الإنصاف (7/15). المراجع 1. الوقف وتنميته في المجتمع الإسلامي المعاصر، إعداد منذر قحف. مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة " الوقف المؤقت" إعداد أ. د/ يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمستشار العلمي لمركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر. الأمانة الوقفية المستمرة للأحياء – الموسوعة الميسرة. 3. محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ط2، 1971م، دار الفكر العربي. 4. الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، الدكتور عكرمة صبري، ط1، 1428هـ – 2008م، دار النفائس، الأردن.
الأمانة الوقفية المستمرة للأحياء – الموسوعة الميسرة
تاريخ النشر: الأربعاء 6 جمادى الآخر 1431 هـ - 19-5-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 135730
34208
0
429
السؤال
سؤال: أنا رجل يساورني هاجس الخوف على ورثتي القصر بعد موتي خاصة زوجتي غير الحاصلة على الجنسية السعودية وأولادها، وأملك ثلاثة منازل كل زوجة وأولادها ساكنين في واحد، وأخشى بعد موتي أن تباع المنازل وتقسم التركة نقداً ولا يجد بعض القصر سكناً خاصةً النساء من الزوجات والبنات المطلقات والأرامل فرضاً. حكم الوقف عل الوارث - إسلام ويب - مركز الفتوى. فهل يجوز لي حبس أصول هذه المنازل وتسبيل منافعها على ورثتي بنسبة نصيب كل وارث من الميراث، وأما عقبهم فعلى الرؤوس ذكوراً وإناثاً من نسل الذكور ومن احتاج سكن ( وقف خيري) على ورثتي منعاً من البيع وهذا كل تركتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل الكريم أن يوقف هذه البيوت على ورثته إن نجَّز ذلك الوقف بحيث يخلى بينهم وبينها ولا يعلقه على موته. وأما إن علقه على موته فإنه يكون في معنى الوصية، وبالتالي لا يصح وقفه على الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث. وكذلك لو أوقف على غير ورثته من ذريته أو غيرهم فلا بد عندئذ أن يكون في حدود الثلث، ولا يمضي ما فوق ذلك إلا بإذن الورثة.
وقف منزل للورثه | محامين جدة السعودية
اتفق الفقهاء على أن الوقف يتم بالتسليم فمن وقف مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيه فلا خلاف أن الوقف قد تم ، بل ذهب جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية – إلى إن الوقف يتم بمجرد قول الواقف جعلت هذه الأرض مسجدا ونحوها من الألفاظ. وعلى هذا فلا يجوز للورثة العدول عن هذا الوقف الذي عينه المورث ، كما لا يجوز لهم استبداله بل يجب على الورثة أن يتركوا المسجد على الوضع الذي هو عليه وأن لا يحولوا بين المصلين وبين بيت الله تعالى ، فلم يعد المسجد ملكا لهم ، بل ملكا لله تعالى. ففي جميع الأحوال لا يجوز للورثة الرجوع عن الوقف ، ولا يجوز لهم الانتفاع به ، بل يجب أن يبقى على الوجه الذي عينه الواقف ، وليس لهم هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية. وعلى أهل المسجد ألا يمكنوا الورثة من وضع أيديهم على المسجد ؛ لأن المسجد ليس من جملة التركة ، فإن تم الأمر بالإقناع فهو خير، وإلا وجب رفع الأمر للقضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:(وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد.
جعلت بيتها وقفا قبل وفاتها فهل للورثة حق فيه ؟ - الإسلام سؤال وجواب
وأما إن كانت وقفت هذا البيت في مرض موتها ، فإنه يأخذ حكم الوصية ، والوصية لا
تنفذ إلا في ثلث التركة ، وما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث مالها ، فجميعه وقف. وإن كان أكثر من الثلث ، فإن
الوصية تمضي فيما يعادل ثلث التركة ، ويتوقف الباقي على موافقة الورثة ، فإن لم
يوافقوا فإنهم يقتسمونه ميراثاً. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/365): " الوقف في مرض الموت, بمنزلة
الوصية, في اعتباره من ثلث المال; لأنه تبرع, فاعتبر في مرض الموت من الثلث,
كالعتق والهبة وإذا خرج من الثلث, جاز من غير رضا الورثة ولزم, وما زاد على الثلث, لزم الوقف منه في قدر الثلث, ووقف الزائد على إجازة الورثة ، لا نعلم في هذا
خلافا عند القائلين بلزوم الوقف; وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض,
فمنع التبرع بزيادة على الثلث" انتهى.
السؤال
امرأة توفيت ولديها 4 بنات, وأختان, وأخ لديه 6أبناء و6 بنات, وتركت بيتا ولكن هذا البيت قد جعلته وقفا خيريا (في سبيل الله) وذلك قبل وفاتها, فهل للورثة حق في التصرف في هذا البيت واعتباره إرثاً ؟
الحمد لله. إذا كانت المتوفاة قد جعلت بيتها وقفا خيريا ، في حال صحتها ، فليس للورثة حق فيه ،
لأنه صار وقفا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ).