وأتوضأ سواء مرة أو مرتين أو ثلاث وأحيانا أشك أني لمست الذكر أو يغلب على ظني فأعيد الوضوء خشية أن يبطل غسلي وعباداتي من صلاة... الخ القادمة لأنه بطل وضوئي بلمس الذكر. فهل فعلي صحيح وأريد أن أعرف الغسل المجزئ حتى أهون على نفسي وأرتاح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك أيها الأخ الكريم تشق على نفسك بما تفعله مشقة بالغة، والأمر أهون من ذلك بكثير والحمد لله، واعلم أن تكرار النية في أثناء العبادة غير مشروع، وإنما يكفيك أن تنوي نية واحدة في أول العبادة ثم لا تكررها مرة أخرى، ويكفيك إذا أردت الغسل من الجنابة أن تنوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، ولا يلزمك أن تعين الأحداث التي ترفعها بغسلك. قال الشيرازي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. انتهى. كيفية الاغتسال من الجنابة بماء قليل مع m kit. بل لو نويت رفع الحدث الأكبر فقط ارتفع الحدثان على الراجح، لكن إذا انتقض وضوؤك في أثناء الغسل أو بعده لزمك أن تعيده كأن تمس فرجك أثناء الغسل وبعد غسلك لأعضاء الوضوء أو لشيء منها، وحينئذ فإنك تنوي رفع الحدث الأصغر فحسب، وانظر للفائدة الفتوى رقم 128234.
كيفية الاغتسال من الجنابة بماء قليل بدي
واعلم أن الواجب عليك في الغسل هو تعميم بدنك بالماء، ويكفي في ذلك حصول غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى جميع بشرتك فقد ارتفع حدثك بذلك، وانظر الفتوى رقم: 126996 ، ولا يلزمك استعمال شيء من الصابون أو غيره لتتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن، وانظر لبيان صفة الغسل المجزئ الفتوى رقم: 6133 ، وأما الغسل الكامل فهو الموافق لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وانظر لمعرفة كيفيته الفتوى رقم: 123590 ، ورقم: 71457. واعلم أن مذهب الجمهور أنه لا يجب في المذي إلا غسل الموضع الذي تنجس به من البدن، وذهب الحنابلة في رواية إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين، وأوجب المالكية غسل الذكر خاصة دون الأنثين، وجمع ابن قدامة بين الأدلة بأن غسل الذكر والأنثيين مستحب لا واجب، والواجب هو غسل رأس الذكر وما أصاب المذي من البدن، وقولك: إن المذي يخرج قبل خروج المني كلام غير مسلم، فإن للمني صفته المعروفة المخالفة لصفة المذي كما هو معلوم ولا يلزم من خروج أحدهما خروج الآخر. والله أعلم.
كيفية الاغتسال من الجنابة بماء قليل مع M Kit
[١٠]
الأغسال المستحبّ
ذكر الفقهاء مجموعة من الأوقات والأعمال التي يُستحبّ الغُسُل لأجلها؛ فإمّا أن يكون استحباب فعله قبلها أو بعدها، وبيان تلك الأغسال على النّحو الآتي: [١١]
الاغتسال في يوم الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المُحافظة عليه. الاغتسال للإحرام عند العُمرة أو الحجّ. الاغتسال في العيدَين. غسل المُستحاضَة لكلّ صلاة. الغسل للخسوف والكسوف. الغسل لصلاة الاستسقاء. الغسل للإحرام. الغسل لدخول مكّة. الغسل للوقوف بعرفة. الغسل للمبيت بمُزدلفة. الغسل لرمي الجِمار. الغسل للطّواف. كيفية الاغتسال من الجنابة - Layalina. الاغتسال من تغسيل الميتِ: فإِذا غَسَّل الإِنسان ميتاً، سُنَّ له الغُسْل. [١٢]
الإفاقة من الجنون أو الإغماء: فمن كان به جنونٌ فأفاق سُنَّ له الغُسل، وكذلك من أصابته غيبوبةٌ ثمّ أفاق منها سُنّ له الغُسل حتّى يتطهّر ويُطهّر جسده ممّا يُصيبه أثناء فقده للوعي، فالإنسان في الغيبوبة والجنون لا يَعقل لما يجري حوله ولا يَدري ما يصيبه، ودليل ذلك فعله – عليه الصّلاة والسّلام – حيث روت عائشة رضي الله عنها أنّه في مَرَضِه أُغْمِيَ عليه فلمّا أفاق اغتسل، تقول السّيدة عائشة في ذلك: (ثَقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصلَّى الناسُ.
الصيام: لا يجوز صيام النفل أثناء الحيض وأيضاً لا ءءقط عنها صيام الفريضة، ولكن يتم قضاؤه بعد أن تطهر، وإذا حاضت في وقت صيام الفرض قبل المغرب بوقت قليل جدا، فيجب عليها أن تفطر ولا تكمل صيامها وقضاء الصيام بعد ذلك، وإذا تطهرت بعد الفجر بوقت قليل جداً فيجب عليها أن تصوم ونغتسل غي الصباح. [3]
واستدل ايضا ابن تيمية فى فتاواه(ج:32 ص:15) بالقياس مانصه: وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع فان كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح اذا فعل على الوجه المحرم لم يكون لازما نافذا كما يلزم الحلال الذى أباحه الله ورسوله. ولهذا اتفق المسلمون على ان ما حرمه الله من نكاح المحارم ومن النكاح فى العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم، وكذلك ماحرمه الله من بيع المحرمات كالخمر والخنـزير والميتة… والطلاق هو مما اباحه الله تارة وحرمه اخرى فاذا فعل على الوجه الذى حرمه الله ورسوله لم يكن لازما نافذاً كما يلزم ما احله الله ورسوله، كما فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). واجاب الكاسانى فى كتابه بدائع الصنائع (ج:4 ص:207) على استدلال ابن تيمية بالقياس بقوله مانصه: واماقولهم ان غير المشروع لا يكون معتبرا فى حق الحكم فنعم: لكن الطلاق نفسه مشروع عندنا ما فيه حظر، وانما الحظر والحرمة فى غيره وهو ما ذكارنا من الفساد، واذا كان مشروعا فى نفسه جاز ان يكون معتبرا فى حق الحكم وان منع عنه لغيره كالبيع وقت أذان الجمعة والصلاة فى الارض المغصوبة ونحو ذلك.
الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إلي من فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد حول إفتائكم للزوج ر. ع. بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد جديد إلخ، بعد طلاقه لها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله: (هي طالق هي طالق هي طالق) وقصده إيقاع الثلاث. وقد حكم ببينونتها فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام. والذي أرى أن هذه الفتوى غلط وخلاف الصواب فالواجب عليكم الرجوع عنها لأمور منها:
أولًا: أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام. ثانيًا: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج. كما ذكر ذلك صاحب المغني. ثالثًا: أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك؛ لقول الله : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ثم قال سبحانه بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الآية ومعلوم أن من قال لغيره: السلام عليكم، السلام عليكم، فقد كلمه مرتين، ومن قال ذلك ثلاثًا فقد استأذن ثلاثًا. وهكذا من قال لزوجته: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) أو قال: (تراكِ طالق، تراكِ طالق، تراكِ طالق) فقد طلقها ثلاثًا ما لم ينو تأكيدًا أو إفهامًا.
((إعلام الموقعين)) (3/34). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [1908] قال ابنُ تَيميَّةَ: (إن طَلَّقها ثلاثًا في طُهرٍ واحِدٍ بكَلِمةٍ واحدةٍ أو كَلِماتٍ، مِثلُ أن يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، أو أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ، أو أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. أو عَشرَ طَلَقاتٍ أو مِئةَ طَلقةٍ أو ألفَ طَلقةٍ، ونحوَ ذلك من العِباراتِ: فهذا للعُلماءِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ، سواءٌ كانت مدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها... الثالِثُ: أنَّه مُحرَّمٌ، ولا يلزَمُ منه إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ... وهو الذي يدُلُّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ؛ فإنَّ كُلَّ طلاقٍ شَرَعه الله في القرآنِ في المدخولِ بها: إنَّما هو الطَّلاقُ الرَّجعيُّ، لم يَشرَعِ الله لأحدٍ أن يُطَلِّقَ الثَّلاثَ جميعًا). ((مجموع الفتاوى)) (33/7). ، وابنِ القَيِّم [1909] قال ابنُ القيم: (المقصودُ أنَّ هذا القولَ قد دَلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ، والقياسُ والإجماعُ القديمُ، ولم يأتِ بعدَه إجماعٌ يُبطِلُه). وقال: (عن ابنِ عباسٍ قال: طَلَّق رُكانةُ بنُ عبد يزيدَ أخو بني المطَّلِبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحَزِنَ عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «كيف طلَّقْتَها؟ قال: طلَّقتُها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلسٍ واحدٍ؟ قال: نعم، قال: فإنَّما تَملِكُ واحِدةً فأرجِعْها إن شِئتَ»... وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسنادِه بأسٌ.