قانون المعاملات المدنية وجبر الضرر
متناولاً حق الضمان والضرر الأدبي صدر قانون المعاملات المدنية وضمّن تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987. المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي. تسبيبات مهمة في التعويض عن أضرار التقاضي. هناك نوعان من التعويضات هما:
التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي:
وُضِع مبدأ التعويض النفسي – الضرر النفسي- مؤخراً في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط، ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس. من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي، ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل. التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي:
هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.
- بحث هام حول التعويض عن الضرر الناشئىء عن التقاضي - استشارات قانونية مجانية
- دار المقتبس
- إرشادات عامة حمل الأشياء بطريقة صحيحة (سمير حسونة) - حمل الأشياء بطريقة صحيحة - المهارات الحياتية والأسرية 2 - ثالث ابتدائي - المنهج السعودي
بحث هام حول التعويض عن الضرر الناشئىء عن التقاضي - استشارات قانونية مجانية
كما شرح التوجيه الفقهي للتعويض عن أضرار التقاضي ونصوص بعض الفقهاء في هذه المسألة مفيدا انه يمكن توجيه التعويض عن أضرار التقاضي فقهياً. وفصل في التعويض عن أضرار التقاضي في النظام وقال: عند الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية نجد المواد (80، 215، 236) قد قررت مبدأ المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن التقاضي فعلى سبيل المثال: جاء في المادة (80) فيما يتعلق بالطلبات العارضة: (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي. (ب) طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها) وجاء في اللائحة التنفيذية: 80 / 1 – للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولايستحقه إلا في حال ثبوت كذبها» ا. هـ. بحث هام حول التعويض عن الضرر الناشئىء عن التقاضي - استشارات قانونية مجانية. واستعرض الباحث شروط الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي وهي تشمل توافر الشروط المعتبرة في الدعوى من حيث الأصل إذ تعتبر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي دعوى، وبناء عليه فإنه يشترط لصحتها الشروط المعتبرة لصحة الدعوى، سواء الشروط المتعلقة بالصيغة، أم الشروط المتعلقة بالمدعي أم المدعى عليه أم المدعى به. وأضاف ان الشرط الثاني هو تحقق الضرر فإن تحقق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لأن الضرر هو سبب التعويض، فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه.
دار المقتبس
إثبات الضرر
لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى، وبحسب النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار. والنص في المادة 113 من القانون المذكور أنه "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه " يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى. تقدير الضرر
تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض. دار المقتبس. يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.
وقال في مغني المحتاج: " وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن، وإن عظمت المؤونة في رده " (6). وقال في المقنع: " ويلزم رد المغصوب إن قَدِرَ على رده ، وإن غرم أضعاف قيمته" (7). وقال في الشرح الكبير: "وجمله ذلك: أن المغصوب متى كان باقياً وجب رده، لقولهصلى الله عليه وسلم:" على اليد ما أخذت حتى تؤديه "(8)، فإن غصب شيئاً فبَعَّدَه لزم رده ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته ؛ لأنه جنى بتبعيده، فكان ضرر ذلك عليه" (9). وجاء في المنتهى مع شرحه: " وعلى غاصب رد مغصوب قدر عليه، ولو بأضعاف قيمته"(10). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: " وذلك أن العلماء نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة " (11). ——————————————————————————————————————————-
(1) الاختيارات العلمية للبعلي ص (201) ، وينظر: الفتاوى (30/24-25). (2) تبصرة الحكام (1/371). (3) (4/116-117). (4) (3/441)، وفيه قياس تحميل المماطل نفقات الشكاية على تحميل الغاصب أجرة رد المغصوب إلى موضعه بجامع التسبب في غرم هذا المال بغير حق. (5) (7/148). (6) (2/276). (7) (15/127).
الروابط
حل كتاب الرياضيات للصف الثالث الفصل الثاني ف2 1442
حل كتاب التربية الفنية ثالث ابتدائي ف2 1442
حل كتاب الدراسات الإسلامية ثالث ابتدائي ف2 1442
حل كتاب لغتي ثالث ابتدائي ف2 1442
حل كتاب العلوم ثالث ابتدائي ف2 1442
حل كتاب التربية الأسرية ثالث ابتدائي ف2 1442
إرشادات عامة حمل الأشياء بطريقة صحيحة (سمير حسونة) - حمل الأشياء بطريقة صحيحة - المهارات الحياتية والأسرية 2 - ثالث ابتدائي - المنهج السعودي
الرئيسية » بوربوينت حلول » بوربوينت ثالث ابتدائي » بوربوينت مهارات حياتية وأسرية ثالث ابتدائي » بوربوينت مهارات حياتية وأسرية ثالث ابتدائي ف2
حمل الأشياء بطريقة صحيحة - YouTube