من شبكة الرياضيات التعليمية كتاب الصف الاول الثانوي و حصريا منهاج المملكة العربية السعودية
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة لا تيئس من صعوبة و تعقيد مادة الراضيات شبكة الرياضيات التعليمية تضع بين ايديك الحل فقط ادخل الى الموقع و ابدا التعلم مع كتاب الرياضيات للصف الاول الثانوي اختر فصلك و عيش مع ذاتك
الفصل الاول
الفصل الثاني
شكرا لكم
- كتاب الرياضيات الصف الثاني الثانوي منهاج المملكة العربية السعودية | dmaths1 شبكة الرياضيات
- قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
كتاب الرياضيات الصف الثاني الثانوي منهاج المملكة العربية السعودية | Dmaths1 شبكة الرياضيات
الوسوم: الرياضيات, الصف الثاني متوسط, الفصل الدراسي الثاني | فبراير 12, 2020 حل رياضيات ثاني متوسط | الفصل التاسع | الاحصاء | صفحة 133-181 وحل أسئلة اختبار الفصل والاختبار التراكمي حل رياضيات ثاني متوسط | الفصل التاسع | الاحصاء | صفحة 133-181 وحل أسئلة اختبار الفصل والاختبار التراكمي
الرئيسية / المرحلة الابتدائية (فصل 2) / الصف السادس / التربية الاسلامية(صف سادس ف2) / نموذج امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة التربية الاسلامية للصف السادس
نموذج امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة التربية الاسلامية للصف السادس
👇 ليصلكم جديد الكراسات والمواد التدريبية وأوراق العمل والامتحانات 👇
تابعوا صفحة شبكة السوار التعليمية من هنا
انضموا الآن إلى مجموعة السوار التعليمية من هنا
حكم قراءة الفاتحة للمأموم
س/ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
رحمهم الله. قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. والراجح إن شاء الله وجوب قراءة الفاتحة
في السرية أما في الجهرية فلا تجب بل ينصت المأموم لإمامه ولا يقرأ هو. تفصيل الخلاف:
القول الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية
وإلى هذا ذهب الجماهير من المتقدمين والمتأخرين، بل القول بوجوب
القراءة على المأموم في الجهرية تفرد به الشافعي من بين المذاهب الأربعة بل من بين
عامة العلماء، وتابعه الأوزاعي والليث ( إن ثبت عنهما)..
بكل حال: الجماهير وعامة السلف على عدم الوجوب في الجهرية
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)
[الأعراف/204]، قال الإمام أحمد: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة. الدليل الثاني: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟» فقال رجل: نعم
يا رسول الله، قال: «فإني أقول ما لي أنازع القرآن» ، قال: فانتهى الناس عن
القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر فيه رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-
وهذا الحديث أعله بعض الحفاظ بأن قوله:
(فانتهى الناس) من كلام الزهري مدرج.
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
س: أثناء فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والتراويح يشرع في قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي للقراءة علمًا بأنني قرأت حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فكيف الجمع بينهما؟
ج: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] متفق عليه. وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملًا بالحديثين المذكورين، فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء؛ وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام من الصلاة: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه. أما حديث: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث، ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة، والله ولي التوفيق [2].
تاريخ النشر: الثلاثاء 30 محرم 1435 هـ - 3-12-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 230095
6272
0
176
السؤال
هل نقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الفاتحة أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث نهى أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أن يقرؤوا، فما هو هذا الحديث؟ ولماذا نهاهم عن القراءة؟ وما الواجب علينا فعله؟.