وهذه الآية هي آية الكرسي، والتي وردت في سورة البقرة، في الآية رقم مئتان وخمس وخمسون، والتي تتحدث عن الله وصفاته جل وعلا، وعظمة تلك الآية لها من السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وهو أخرجه أحمد ومسلم، واللفظ له عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم، قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. [1]
أعظم سورة في القرآن الكريم
إن أعظم سورة في القرآن الكريم، لهي السورة التي افتتح بها الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم، واختارها سبحانه وتعالى لتكون فاتحة الكتاب، وفاتحة الصلاة، ولا تتم بدونها الصلوات، وهي سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: "لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد… إلى أن قال له: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته"، رواه البخاري وغيره. وسورة الفاتحة من الفضائل، ما لا يمكن حصره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تشفي القلوب بها، وقد تضمنت جميع المعاني، وجميع الأدعية، وهي شفاء ورقية، وفيها توحيد الله في الأسماء والصفات، والأفعال، وبراءة من أهل الشرك، ومن المغضوب عليهم، وكذلك من الضالين، وتفتح أبواب الخير، وتغلق أبواب الشر.
- اعظم اية في القرآن
- ما اعظم اية في القران
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون
اعظم اية في القرآن
وبذلك تكون أعظم شهادة في القرآن الكريم هي الشهادة في الآية الثامنة عشر من سورة آل عمران، في القرآن الكريم، والتي تتحدث عن شهادة وتقرير وبيان الله بوحدانيته، وشهادة ملائكته والعلماء بذلك، لتصبح تلك الشهادة على لسان كل مؤمن، يقرأها في الآيات ويقر بها. وفي تفسير الإمام البغوي أن هذه الآية جاءت في حبران من أهل نجران، فلما دخلا المدينة المنورة، شبهت لهم بمدينة يعرفون أن منها يخرج نبي آخر الزمان، ودخل الرجلان على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا فيه وصفه الموجود في الإنجيل، فعرفوه، وسألوه عن اسمه، وسألوه عن أعظم شهادة وأخبروه أنها دليل تصديقهم له فأنزل الله هذه الآية، فأسلم الرجلان.
ما اعظم اية في القران
(وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا). أي: لا يُثقِله ولا يَشقُّ عليه حِفْظ السَّموات والأرض، بل ذلك سَهْلٌ عليه ويسير. (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). ما اعظم اية في القران. أي: إنَّه تَبارك وتقدَّس ذو العُلُوِّ المطلَق على كلِّ مخلوقاته، فهو عليٌّ بذاته فوق عرشه، عليٌّ على خَلْقه بقهره، وكمال صفاته، وهو ذو العَظمة المطلَقة في ذاته وصفاته وسُلطانه، وكلُّ ما سواه حقيرٌ بين يديه، صغيرٌ بالنِّسبة إليه، فلا شيءَ أعظم منه سبحانه وتعالى. المصدر:
تحميل التصميم
تحميل نسخة النشر الإلكتروني تحميل نسخة الطباعة
وأن مَن قَرَأَها فإنَّه لا يُزالُ معه مِنَ اللهِ حافظٌ؛ ولا يَقرَبُه شَيطانٌ طُوالَ اللَّيلِ حتَّى يُصبِحَ
31 - المائعُ الذي سقطت فيه ميتةُ آدميٍّ لا ينجُس؛ لتكريم الله تعالى بني آدم. 32 - البطيخُ الذي سُقي بالبولِ والنَّجاسة. 33 - الجبنُ المعمولُ بالإِنْفَحَّةِ المتنجسة. 34 - الزيتونُ التي نُقعت في ماء نجس، فيكفي غسلُ ظاهرِها. 35 - البيضة إذا طُبخت في مائعٍ نجِس. 36 - جبرُ العَظْم بنجِس عند فقد طاهرٍ للضرورة. 37 - علاجُ الجُرح بدواء نجِس أو خيطٍ نجِس للضرورة. 38 - الوشمُ في الجسم إن فُعِل به وهو صغيرٌ، أو كان مُكرهًا، أو جاهلًا التحريمَ، فلا تلزمُه إزالتُه، إلا إن كان باختياره ولم يخشَ ضررًا فيجبُ إزالتُه، فإن خشي ضررًا فلا. 39 - السكينُ لو سُقيت بعد إحمائها بالنجِس، فيكفي غسلُها. 40 - اللحمُ المغلي بالماء النجِس يكفي غسلُه. النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون. 41 - أثرُ النجاسةِ أو لونُها إذا بقيا في الثوب بعد غسلِه. 42 - الأُذُنُ إن قُطعت حال الصلاةِ ولم تنفصل ثم لصقت بحرارة الدم، فتصحُّ الصلاةُ والإمامة. 43 - المصلِّي إذا أُصيبَ حال صلاتِه، وسقط دمُه على الأرض، فله إتمامُ صلاتِه. 44 - من سُرق عليه شيءٌ أثناء الصلاةِ، أو خَطِف لصٌّ نعلَيْه فتَبِعَه ووطِئ نجاسةً بغير عمْد، فيُعفى عن ذلك، ويُتمُّ الصلاةَ؛ كالخوف. 45 - الدم يكون في سلاح المقاتِلِ ولو كثُر واحتاج إلى إمساكه حال الصلاةِ خوف الهلاكِ.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
وقال أحمد يصلى فيه ويعيد. وقال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين. انتهى. وقد عرفناك ما هو الراجح عندنا، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752 ، أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة فانظرها. والله أعلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين
تاريخ النشر: السبت 13 ربيع الآخر 1434 هـ - 23-2-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 199079
104568
0
1103
السؤال
أرجو إجابتي على النقاط التالية بالتفصيل الممل، فإن الأمر شق علي كثيرا كثيرا وصلاتي في مهب الريح، بل وتديني كله، أولاً: إذا كنت أبول واقفا وسقطت قطرة بول على كرسي الحمام الافرنجي ثم ارتدت على ملابسي، فهل هي من اليسير المعفو عنه أم لا؟ وكم عدد القطرات المعفو عنها إن كان يعفى عنها؟. ثانياً: إذا كنت أبول واقفا فهل إذا سقطت قطرة بول مباشرة أثناء التبول على ملابسي ـ البنطلون ـ أو على قدمي إن كنت لست مرتديا شيئاً ـ أي أصابت الجلد ـ فهل تعتبر من اليسير المعفو عن إزالته أم لا؟ وهل يعني هذا أن لا أفكر أنها ستنتقل إلى يدي إذا لمست مكان الإصابة أو ستننتقل للفراش إن ذهبت للنوم؟. ثالثاً: هل إذا كنت أغسل يدي من نجاسة بعد الاستنجاء أو الاستجمار وارتدت من ماء الغسالة ـ قبل أن تطهر اليد ـ نقطة بقدر قطرة أو قطرتين على ملابسي أو جسدي يجب غسلها أم هي يسيرة يعفى عنها؟. النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت. رابعا: ما المقصود بحجم الدرهم ـ المعفو عنه من النجاسة؟ أرجو التوضيح بالسانتي متر، وهل المقصود بالدرهم القطعة النقدية الحديدية في أيامنا هذه؟.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون
تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1438 هـ - 1-1-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 343090
33226
0
132
السؤال
خلال فترة جلوسي على المرحاض كل ما ينزل غائط يصعد من موضع نزوله ماء مختلط بالبول، فهل إذا كانت أقل من باطن الكف تعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه ولا يجب غسلها؟ وإذا لم أعرف هل هي أقل أو أكثر من باطن الكف أعتبرها نجاسة يسيرة يعفى عنها؟. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها قد بيناه في الفتوى رقم: 134899 ، وفيها بيان أن الحنفية يرون العفو عن مثل قدر الدرهم من النجاسة المغلظة كالبول ونحوه، وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو كثيرة فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة. مسائل في النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها وتقديرها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإذا كنت تعمل بقول الحنفية في العفو عن النجاسة المغلظة إذا كانت بقدر الدرهم، فلا حرج عليك إذاً، وقدر هذا الدرهم مبين في الفتوى رقم: 97095. فلا عبرة بقدر باطن الكف ـ كما ذكرت ـ وإنما المعتبر عند من يخفف في النجاسة المغلظة هو هذا القدر المذكور، ولكننا نرى أن الأحوط هو غسل ما يصيبك من النجاسة في هذه الحال المذكورة، والخطب يسير، فما هو إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132194.
والله أعلم.