حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتمنينَّ أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي [1] ، متفق عليه. فهذه الأحاديث تضمنت النهي عن تمني الموت، والمصنف -رحمه الله- قال: "بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين". والنبي ﷺ قال: لا يتمنينّ أحدكم الموت لضر أصابه وما أطلق، يعني: النبي ﷺ لو قال: لا يتمنين أحدكم الموت فقط، لقلنا: إن ذلك لا يجوز في كل الحالات، لكنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. شرح وترجمة حديث: لا يتمن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب - موسوعة الأحاديث النبوية. هذا الضر ما المراد به، للجمع بين النصوص والأدلة؟ المقصود بذلك الضر الذي نزل ببدنه، أو بماله، أو بولده، أو نحو ذلك، يعني: مما يقع له في دنياه، وقع له مرض، وقع له مصيبة، وقع له موت، فقد أحبة، ونحو ذلك، فليس له أن يتمنى الموت بسبب هذا؛ لأن هذا يدل على الجزع من جهة، ومن جهة أخرى فإن طول العمر بالنسبة للمؤمن يكون سبباً للازدياد من الأعمال الصالحة.
شرح وترجمة حديث: لا يتمن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب - موسوعة الأحاديث النبوية
وقد جاء في الحديث القدسي: " مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا مني حتى يلقاني وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ مني حتى يلقاني ". * * *
ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد
فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له ، فكيف يتمنى
انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها. وأخص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن
الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث « فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني
ما كانـت الحياة خيـرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي » فيجعل
العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح له، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد له من الخير
ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. لا يتمنين أحدكم الموت. والفرق بين هذا وبين قولــه صلى الله عليه وسلم « لا يقولن أحدكم
اللهم اغفر لـي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنـه لا مكره له»(2)، أن المذكور في الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله
وإرادته، هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد من عاقبتها
ومصلحتها. وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل
ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها. فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما ، لا معلق بالمشيئة
وغيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء الكرام! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى. وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة. وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ. د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ. د خالد المصلح
×
لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى
وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا
طريقة العرض:
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
وقفات مع آية وأحل الله البيع وحرم الربا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.
الوقفة الرابعة:
في دلالة الآية على سماحة الإسلام ويُسْرِهِ، وفضل الله على عباده ورحمته؛ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾: أي: لِما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة، وحصول الضرر بتحريمه". وقفات مع آية وأحل الله البيع وحرم الربا. الوقفة الخامسة:
في دلالة الآية على أن الحلال ما أحلَّه الله، والحرام ما حرَّمه الله تعالى، لا ما تُمليه أهواء البشر عليهم، فإن الله تعالى هو الذي أحل البيع وحرم الربا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل"؛ [تفسير القرآن العظيم (٧٠٩/١)]. الخاتمة:
هذا، وليعلم العباد أن ما أباحه الله هو البيع الذي فيه المصلحة والخير للبشر، والذي حرمه الله إما لضرر على الإنسان نفسه، أو لضرر على الناس، أو لضرر على الاثنين، أو لمقصد شرعي يعلمه الله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]؛ فيجب التسليم على كل حال للعليم الحكيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه، لأنّ «البيع» ليس من الأعيان، وإنما هو الاُمور الاعتباريّة، فما ذكره غير منطبق. هذا أوّلاً.