نشيد نجوى قلم الصف السادس الابتدائي كتاب لغتي - YouTube
نص نجوى قلم - فاطمة سعود ( بلحن ) - Youtube
نجوى قلم نشيد - YouTube
نص نجوى قلم - Youtube
نشيد نجوى قلم - YouTube
الفديو عن انشوده نجوى قلم خفض استفيدو - Youtube
نشيد نجوى قلم لغتي الصف السادس. - YouTube
نجوى قلم نشيد - Youtube
الفديو عن انشوده نجوى قلم خفض استفيدو - YouTube
نص نجوى قلم - فاطمة سعود ( بلحن) - YouTube
نشيد ( نجوى قلم) - صوت وعرض مميز وشجي مع التكرار ليسهل حفظه - الصف السادس الابتدائي ف1 - YouTube
الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض
اجاب عليها فضيلة الشيخ سليمان الماجد السؤال
أختي توفيت وهي مطلقة، وعندها بنت أخذها أبوها وعمرها تسعة شهور، والآن عمرها سنتان؛ الأم عندها ذهب وعندها مال ورثته من أبيها؛ فهل يجوز أن نأخذ من الذهب وندفع لها حجة؟ علماً أنها لم تسقط فرضها. الجواب الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الحج عن المسلم إذا مات ولم يحج إن كان له تركة؛ ولو لم يوص به؛ خلافا للإمامين أبي حنيفة ومالك اللذين قالا بعدم الوجوب إلا بوصية، واستدل من أوجب توكيل من يحج عنه من تركته بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" ، والأقرب وجوب الحج عنه من ماله. ما حكم الحجِّ عن الميِّت بأجرة وبغير أجرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فصل: الحج عن الميت:|نداء الإيمان
انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 94964. والله أعلم.
ما حكم الحجِّ عن الميِّت بأجرة وبغير أجرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع الفتوى رقم (1701): س: توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث، بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي، ونحن في انتظار الإجابة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة، وما بقي بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنين للزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها؛ لأن الأب يسقطهم. وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهو مفقود هنا.
تاريخ النشر: الأربعاء 18 ذو الحجة 1423 هـ - 19-2-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 28979
23506
0
367
السؤال
نوينا بإذن الله تعالى إرسال أحد الموثوق بهم لتأدية فريضة الحج هذه السنة عن والدنا المتوفى، وكان والدنا رجلا صالحا ومستقيما، لكن وضعه المادي حال دون ذلك، وكنا غير مؤهلين في مساعدته. الآن أوضاع بعضنا ميسورة والبعض الآخر لا تسمح له المشاركة بالمصاريف.