س
8260 ر. س
9780 ر. س
11535 ر. س
الدرجة (14)
4910 ر. س
5280 ر. س
6040 ر. س
7185 ر. س
8510 ر. س
10080 ر. س
11895 ر. س
الدرجة (15)
5040 ر. س
5425 ر. س
6215 ر. س
7395 ر. س
8760 ر. س
10380 ر. س
12255 ر. س
شاهد أيضًا: وظائف المديرية العامة للسجون 1443 هـ برتبه جندي
سلم رواتب المديرية العامة للسجون ضباط 1443
يتم اعتماد تلك الرواتب بالاستناد على لوائح خدمة الضباط وتبدأ مع 7590 ريال سعوديّ برتبة ملازم وتصل حتّى 28690 ريال سعوديّ مع رتبة اللواء،وفق الجدول النّاظم لراتب الضابط في السجون، في الآتي: [2]
درجة الضابط
ضابط ملازم في السجون
ضابط ملازم أول في السجون
ضابط نقيب في السجون
ضابط
رائد
في السجون
مقدم في السجون
العقيد في السجون
العميد في السجون
اللواء في السجون
7590 ر. س
8835 ر. س
10600 ر. س
13515 ر. س
14645 ر. س
16520 ر. س
18805 ر. س
21390 ر. س
7970 ر. س
9275 ر. س
11095 ر. س
13780 ر. س
15115 ر. س
17110 ر. س
19455 ر. س
22120 ر. س
8350 ر. س
9715 ر. س
11590 ر. س
14045 ر. س
15585 ر. ترقية 1372 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون. س
17700 ر. س
20105 ر. س
23580 ر. س
8730 ر. س
10155 ر. س
12085 ر. س
14310 ر. س
16055 ر. س
18290 ر. س
20755 ر. س
9110 ر.
- ترقية 1372 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون
ترقية 1372 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون
يُشترط على (المتقدّم / المتقدمة) تحقيق شرط النشأة في المملكة العربيّة السعوديّة، على أن يتم استثناء من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء القيام بإحدى الوظائف الدبلوماسيّة التابعة للدولة السّعوديّة. من الضّروري أن يكون المتقدّم حاصل على جرجة تحصيل علمي لا تقل عن ثانويّة عامة، على أنّه سيتم قبول الدرجات الأعلى. من المهم أن تكون الشّهادة العلميّة لصاحب الطّلب مصدّقة من وزارة التعليم في حال كانت من جهة خارج المملكة. يُشترط للقبول أن لا يكون المتقدّم متزوّجًا من امرأة ذات جنسية أجنبية، ويُشترط على للمتقدّمة أن لا تكون متزوجة من رجل أجنبي، فيتم قبول السعوديين من المتزوجين والعزّب. تمّ اعتماد شرط تحلّي المتقدّم بسيط وسمعة حسنة أساسيًا في قبول طلب التوظيف، على أنّه:
يتم ترجمة ذلك بسجل جنائي خاص بالمتقدم، على أن يبكون خالٍ من أي حكم بحد شرعي أو قانوني، بجريمة تُخل بالأدب أو الشرف والأمانة. يُشترط ألا يكون المتقدم أو المتقدّمة قد عمل سابقًا في أي من الوظائف التي تعمل بالنظام العسكري في السعوديّة. يجب أن يتم تحقيق شرط الطّول المِثالي (وهو أن يكون الحد الأدنى للطول 170 سم) أو يزيد عن ذلك. على أن يكون متناسب ما بين الوزن مع الطّول بما يتماشى مع اللائحة الطبيّة الخاصّة بالمتقدّمين المعتمدة في الدّاخلية.
س
3395 ر. س
3765 ر. س
4455 ر. س
5260 ر. س
6180 ر. س
7215 ر. س
الدرجة (2)
3350 ر. س
3540 ر. س
3940 ر. س
4665 ر. س
5510 ر. س
6480 ر. س
7575 ر. س
الدرجة (3)
3480 ر. س
3685 ر. س
4115 ر. س
4875 ر. س
5760 ر. س
6780 ر. س
7935 ر. س
الدرجة ( 4)
3610 ر. س
3830 ر. س
4290 ر. س
5080 ر. س
6010 ر. س
7080 ر. س
8295 ر. س
الدرجة (5)
3740 ر. س
3975 ر. س
4465 ر. س
5295 ر. س
6260 ر. س
7380 ر. س
8655 ر. س
الدرجة (6)
3870 ر. س
4120 ر. س
4640 ر. س
5505 ر. س
6510 ر. س
7680 ر. س
9015 ر. س
الدرجة (7)
4000 ر. س
4265 ر. س
4815 ر. س
5715 ر. س
6760 ر. س
7980 ر. س
9375 ر. س
الدرجة (8)
4130 ر. س
4410 ر. س
4990 ر. س
5925 ر. س
7010 ر. س
8280 ر. س
9735 ر. س
الدرجة (9)
4260 ر. س
4555 ر. س
5165 ر. س
6135 ر. س
7260 ر. س
8580 ر. س
10095 ر. س
الدرجة (10)
4390 ر. س
4700 ر. س
5340 ر. س
6345 ر. س
7510 ر. س
8880 ر. س
10455 ر. س
الدرجة (11)
4520 ر. س
4845 ر. س
5515 ر. س
6555 ر. س
7760 ر. س
9180 ر. س
10815 ر. س
الدرجة (12)
4650 ر. س
5690 ر. س
6765 ر. س
8010 ر. س
9480 ر. س
11175 ر. س
الدرجة (13)
4780 ر. س
5135 ر. س
5865 ر. س
6975 ر.
قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا. وكان أحمد يقول: أَحبُّ إلي ألا يطأها، إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها. المسألة التاسعة: البكر المبتدأة برؤية الدم تجلس أول ما ترى الدم خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي في قول الشافعي. يسألونك عن المحيض. وقال مالك: لا تقضي الصلاة، ويمسك عنها زوجها. وقال الإمام أحمد: تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولا يأتيها زوجها. وقال الحنفية: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً، فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. المسألة العاشرة: الطهر العارض في فترة الحيض عند الحنفية كدم متصل، فحكمه حكم الحيض، تدع المرأة لأجله الصلاة والصوم، ولا يقربها زوجها. وعند المالكية تلغى أيام الطهر، وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً، ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار. وأيام الطهر تصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها، ويكون ما جُمِع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يُعْتَدُّ بأيام الطهر في عدة من طلاق، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر.
والسؤال ما يزال حيا يرزق!!! !
وهكذا يتبين ان رده جاء تحريضا بل أمرا على اعتزال النساء في المحيض ليس إلا ، ولم ير غير ذلك ، ولم يكن الحيض عند الله من مبطلات الصلاة كمن هو سكران أو جنبا. فإن التأمل في كل هذا سينتج منه حتما من بين ما ينتج سؤال آخر وهو:
لعل النساء اللائي يتركن الصلاة ويتركن الصوم بضعة أيام على نية عدة من أيام أخر بالنسبة للصيام ، ويتجاهلن بكل بساطة الصلاة التي هي عند الله كتاب موقوت ومع ذلك فإنهن تنكرن لها أياما وأياما بدون أدنى حرج. نعم لعل هؤلاء النساء ومنذ عشرات القرون والله أعلم منذ متى فرض عليهن نبذ الصلاة وانتهاك الصيام بمجرد ظهور دم الحيض ، وعدم التحرج عندما يتعلق الأمر بدم الاستحاضة المختلق والذي تباح فيه كل الانتهاكات، والرجوع إلى الصلاة والصوم ، والطامة الكبرى هي انتهاك أمر الله وتجاهله وذلك بمباشرة النساء رغم وجود الأذى الذي حرص الله على وجوب اعتزالهن بسببه حتى يطهرن. والله وحده يعلم من فرض ذلك على النساء ؟ لأن الآية 222 من سورة البقرة المنزلة من عند الله بالحق هي بريئة كل البراءة من توجيه أي أمر تلميحا أو تصريحا إلى المرأة لترك الصلاة والصيام عندما يعبر جسمها تعبيرا صحيا وسليما من خلال دورته الشهرية.
قال القرطبي: "وهذا قول شاذ، خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة". الثاني: الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واحتجوا لقولهم بما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض) رواه البخاري. وبما روي عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض) رواه مسلم. الثالث: الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا لمذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم. وبما روي عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع) رواه عبد الرزاق في "مصنفه". وقد رجح الإمام الطبري ثاني الأقوال، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه". والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر.