قال الله تعالى في الآية 19 من سورة النور: "من أحب انتشار الفاحشة.. " ما معنى انتشار الفاحشة؟ إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالقول والفعل وقد حذر الله القدير من ينشر الفاحشة بين المؤمنين بالقول أو الفعل من عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين أمر يحكمه الدين الإسلامي قاعدة نشره ، وهو من ممنوعات الله تعالى. وفي هذا قال ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن" أن الله تعالى بهذه الآية أمر المسلمين بحب الخير والصلاح بين المسلمين وحسن النية بين المؤمنين وليس حب نشر الفاحشة بين المسلمين. معهم. تُشيع الفاحشة.. عالم أزهري يحذر من الغيبة المحرمة | فتاوى وأحكام | الموجز. انظر المزيد من المعلومات: هل الزكاة هي سبب تنمية الروح الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي ، صواب أم خطأ؟ أولئك الذين يحبون أن ينتشروا الفاحشة وجاءت الآية (19) من سورة النور في قوله تعالى: "إن الذين يحبون هذا الفسق ينتشر بين المؤمنين له عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله أعلم ولا تفعل". سبب نزول آية "من أحب أن ينشر الفاحشة … وكل آية من القرآن الكريم لها سبب في نزولها ، وهناك أيضا سبب لنزول الآية: "من أحب هذا الفسق ينتشر …" وسبب نزول الآية أن الله تعالى أراد أن يبرئ السيدة عائشة – رضي الله عنها – مما قاله المنافقون عنها في حادثة الإفك عندما نامت وصفوان بن المعى.
- ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في
- ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة لعنو
- ان الذين يحبون ان تشيع
- الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في
المسألة الثانية: لا شك أن ظاهر قوله: ( إن الذين يحبون) يفيد العموم وأنه يتناول كل من كان بهذه الصفة ، ولا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها في العموم ، ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيصها بقذفة عائشة قوله تعالى في: ( في الذين آمنوا) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدها لم يجز ذلك ، والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حمله على عبد الله بن أبي ، لأنه هو الذي سعى في إشاعة الفاحشة ، قالوا معنى الآية: ( إن الذين يحبون) - والمراد عبد الله - " أن تشيع الفاحشة " أي: الزنا " في الذين آمنوا " أي في عائشة وصفوان. المسألة الثالثة: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار ، وهم الهمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون فيهم من الفواحش ما ليس فيهم وعنه عليه الصلاة والسلام: " لا يستر عبد مؤمن عورة عبد مؤمن إلا ستره الله يوم القيامة ومن أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ومن ستر عورته ستر الله عورته يوم القيامة " وعنه عليه الصلاة والسلام: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ".
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة لعنو
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ ، فقام بذهنه منه شيء ، وتكلم به ، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه ، فقد قال تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح ، ( لهم عذاب أليم في الدنيا) أي: بالحد ، وفي الآخرة بالعذاب ، ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أي: فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي ، حدثنا محمد بن عباد المخزومي ، عن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ، ولا تطلبوا عوراتهم ، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم ، طلب الله عورته ، حتى يفضحه في بيته ".
ان الذين يحبون ان تشيع
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
معنى كلمة تشيع هي تنتشر، مثال: تشيع أو تنتشر الفاحشة بين الناس.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
[COLOR=reاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد..
فإن الله قد أوصى الأبناء ببر الآباء وجعل حقهم عظيما عليهم وقرنه بحقه وتوحيده سبحانه فقال: { واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} كما جعل على الآباء حقوقا للأبناء مثل التربية والنفقة والعدل بينهم. ومن الظواهر الإجتماعية السيئة الموجودة في بعض الأسر عدم العدل بين الأولاد فيعمد بعض الآباء أو الأمهات إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول. والدليل العام قوله تعالى { اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله}
والدليل الخاص ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما..
أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إني نحلت ابني هذا غلاما ( أي وهبته عبدا كان عندي)..
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " [ رواه البخاري أنظر الفتح 5/211] ، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال فرجع فردّ عطيّته [ الفتح 5/211] ، وفي رواية « فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور » [ صحيح مسلم 3/1243].
الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
فما كان من بشير -رضى اللَه عنه- إلا أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله -تعالى-. الترجمة:
الإنجليزية
الفرنسية
الإسبانية
التركية
الأوردية
الإندونيسية
البوسنية
الروسية
البنغالية
الصينية
الفارسية
تجالوج
الهندية
الأيغورية
الكردية
الهوسا
البرتغالية
عرض الترجمات
استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بيِّنا]. والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء. وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية "... أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء... ". استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623] وقال بعض السلف: إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل في مُلك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى.
((فتاوى نور على الدرب)) (9/304). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [368] جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (لا يجوزُ له أن يوقِفَ على بعضِ أولادِه دونَ بعضٍ؛ لأنَّ هذا وقْفٌ جَنَفٌ، وهو محرَّمٌ)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (16/114). الدليل مِن السُّنةِ: عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((سألَتْ أمِّي أبي بعضَ المَوهِبةِ لي مِنْ مالِه، ثمَّ بدَا له فوَهَبَها لي، فقالَت: لا أَرضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فأَخَذَ بيدِي وأنا غُلامٌ، فأَتَى بي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: إنَّ أمَّهُ بِنتَ رَواحَةَ سأَلَتْني بعضَ المَوهِبةِ لهذَا، قال: ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟. قال: نعم. قالَ: فأُرَاهُ قال: لا تُشْهِدْنِي شَهادةَ جَوْرٍ)) [369] أخرجه البخاري (2650). وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ فيه دلالةٌ على وُجوبِ العدلِ بيْنَ الأولادِ في العطيَّةِ، والوقْفُ مِن جُملةِ العطايا [370] ((حاشية ابن عابدين)) (4/444). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/48). انظر أيضا:
الفرْعُ الأولُ: دُخولُ الذَّكَرِ والأُنثى والخُنثى. الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الأولادِ.