الدور النسائية التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء عناوينها وأرقام هواتفها. أولا: مدرسة أم كلثوم بنت علي الصباحية والمسائية - الهفوف –السنيدية بالقرب من بلدية الرقيقة - الهاتف 5809502 – 5805069. ثانيا: مدرسة فاطمة بنت محمد الصباحية والمسائية - الهفوف - السلمانية بالقرب من مستوصف الهدى - الهاتف 5752588. ثالثا: مدرسة أمامة بنت العاص الصباحية والمسائية - المبرز - الراشدية - الهاتف 5308688 – 5305950. رابعا: مدرسة ذات النطاقين الصباحية والمسائية - المبرز - الديرة - الهاتف 5874977. خامسا: مدرسة ريحانة بنت زيد الصباحية والمسائية - المبرز - الشروفية - الهاتف 5316533. سادسا: مدرسة أمهات المؤمنين الصباحية والمسائية - المبرز - محاسن - الهاتف 5314752. سابعا: حلقة الخنساء - الهفوف - الصالحية – الهاتف 5881069. ثامنا: مدرسة نسيبة بنت كعب - جليجلة - قرب الأبتدائية الأولى - الهاتف 0553627495. تاسعا: أروى بنت عبدالمطلب الصباحية والمسائية - المبرز - قرية الشعبة - الهاتف 5360584. عاشرا: مدرسة حفصة بنت عمر - قرية الطرف قرب قاعة أماسي - الهاتف 5394294. مستوصف منبر الهدى - الاحساء في الهفوف الإحساء - فالويب السعودية. الحادي عشر: مدرسة خديجة بنت خويلد - العيون - الهاتف 5333873.
مستوصف الهدى الاحساء تغرس 2021
035827961 ص ب 390 - رمز بريدى 31982 مجموعه من أمهر الأطباء والفنيين والأداره
مستوصف الهدى الاحساء مشروع تطوير المحاور
نوعية البحث
التخصص
المدينة
منطقة
اسم الدكتور
تعلن الشركة المشغلة بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء عن توفر وظائف شاغره بمسمى كتالي:
حارسات امن.
1- راتب 3000
2- تامين اجتماعي
3- دوام 8 ساعة
4- راحة لمدة يومين بالأسبوع
فمن توجد لديها الرغبة في التسجل يرجى مراجعه مستشفى الولادة والاطفال قسم الأمن والسلامة والتوجه لمكتب رئيس الأمن. وللاستفسار يرجى الاتصال على بالتوفيق للجميع وشكرا
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد:
أقول للأخ السائل: وصية الأم لأولادها الوارثين لا تجوز إلا بإذن بقية الورثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"(1). وكانت الأم تستطيع أن تعطي هذا للأولاد في حياتها، وتتصرف في مالها، إنما ما علَّقته من تصرفات إلى ما بعد الموت فهي وصية تُنَفَّذ، لكن بشرطين، الأول: ألا تزيد على الثلث. والثاني: ألَّا تكون لوارث. لا بد أن يتحقق الشرطان جميعًا. أما عن قسمة هذا الميراث فللزوج الربع، والأبوان لكل واحد منهما السدس، كما قال الله في آية المواريث: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء:11)، الأب له السدس، والأم لها السدس، والباقي يكون للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وما داما ذكرين فهما متساويان، وإذا تنازل الجد والجدة لحفيديهما عن نصيبهما في الذهب فقد حُلَّت المشكلة، وحل للأولاد أن يأخذوا ذهب أمهم. أما قضية ماذا يفعل في الذهب إذا رضي الجدان أن يتركوه لأحفادهما، فالأولى أن يباع، وتقسم قيمته على الأولاد.
٣٨- حديث لا وصية لوارث - صوت العلماء
باب لا وصية لوارث 2596 حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
[ ص: 438]
حديث &Quot;لا وصية لوارث&Quot; يوافق القُرآن الكَرِيم - بساط أحمدي
وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب أن يوصي به، إن لفلان كذا، ولفلان كذا، حتى لا تضيع حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق، فالحمد لله، لكن إذا أوصى به احتياطًا خشية أن تضيع وثائقهم، أو نحو ذلك، إذا أوصى به احتياطًا لفلان عندي كذا، ولفلان عندي كذا احتياطًا، فهذا طيب، وهذا حسن. كذلك إذا أحب أن يخص أحدًا بعطية من غير الورثة، كأن يقول: لخالتي كذا، ولفلانة كذا، أو فلان كذا، الثلث فأقل يعطيهم فلا بأس، أما الورثة لا يوصي لهم بشيء، لا أبنائه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية، النبي ﷺ يقول: لا وصية لوارث أما غير الورثة فلا بأس، كأن يوصي لعمته لخالته لشخص آخر لا يرث من أقاربه بالثلث بدراهم معينة أقل من الثلث ببيت بأقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك لا بأس؛ لقوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هكذا رواه ابن عمر عن النبي ﷺ، متفق على صحته. فقول الرسول ﷺ: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إنسان ما عنده شيء ما تشغله الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي، ما تلزمه الوصية، ولكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على الوصية، ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل في وجوه البر في حج في عمرة في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة كأقارب من غير وارث خال، عم، أخ ما يرث لا بأس.
وذهب بعضبهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع إنما هو لحق الشرع. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لا تجوز للوارث، ولا في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتكون جائزة، وهذا بشرط أن يكون الورثة المجيزون لها بالغين عقلاء، قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة. والله أعلم.