ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك ، من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد ، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله ، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) إلى آخرها ، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص ، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب - زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة.
ومن لم يحكم بما أنزل ه
ثالثها: أن من {لم يحكم بما أنزل الله} إنكاراً له، فهو كافر. {ومن لم يحكم} بالحق مع اعتقاده حقاً، وحكم بضده، فهو ظالم. {ومن لم يحكم} بالحق جهلاً، وحكم بضده، فهو فاسق. رابعها: أن من {لم يحكم بما أنزل الله} فهو كافر بنعمة الله، ظالم في حكمه، فاسق في فعله. رابعاً: جواب الآلوسي: أرجع الآلوسي اختلاف ختام الآيات إلى اختلاف السياق؛ فقد وصف سبحانه أهل الكتاب سبحانه بالأوصاف الثلاثة باعتبارات مختلفة؛ فلإنكارهم ذلك وُصِفوا بـ (الكافرين) ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بـ (الظالمين)، ولخروجهم عن الحق وصفوا بـ (الفاسقين)، وهو يرى أن الخطاب يشمل اليهود وغيرهم، حيث قال: "والوجه أن هذا عام لليهود وغيرهم، وهو مُخَرَّج مَخْرَج التغليظ ذاك، ولم يحسن فيه غيره هناك". خامساً: جواب ابن عاشور: أن المراد بـ (الظالمين) {الكافرون} لأن (الظلم) يطلق على (الكفر) فيكون هذا مؤكداً للذي في الآية السابقة. ويحتمل أن المراد به الجور، فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم في كفرهم؛ لأنهم كافرون ظالمون. والمراد بـ (الفاسقين) {الكافرون} إذ (الفسق) يطلق على (الكفر)، فتكون على نحو ما في الآية الأولى. ويحتمل أن المراد به الخروج عن أحكام شرعهم، سواء كانوا كافرين به، أم كانوا معتقدين، ولكنهم يخالفونه، فيكون ذمًّا للنصارى في التهاون بأحكام كتابهم، أضعف من ذم اليهود.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ب) قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَشِيد رِضَا فِي تَفْسِيرِهَا. ت) الْفِسْقُ لُغَةً. ث) الفِسْقُ اصْطِلَاحَاً. ج) أَنْوَاعُ الفِسْقِ " الْفِسْقُ فِسْقَان ". ح) مَنْزِلَةُ الحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي الإِسْلَامِ. [1] سورة المائدة
[2] سورة المائدة
[3] سورة المائدة
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
وقال
طريقة البحث
نطاق البحث
في الفهرس
في المحتوى
في الفهرس والمحتوى
تثبيت خيارات البحث
ويعفى أيضًا عندهم عن دم البراغيث، والقمل، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة، فيعفى عنه في الثوب، والبدن؛ لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- في الدم. فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح. كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء، إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي، أو من الحيوان النجس. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين؛ لعدة أمور، منها:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم، إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، ولو كان نجسًا؛ لبيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه. هل حُكي الإجماع على نجاسة الدم ؟ إن نَعَم , فهل يصح ؟. ثانيًا: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات. ثالثًا: أن ميتة الآدمي طاهرة، وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده، لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دمًا، وربما كان كثيرًا، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى.
هل حُكي الإجماع على نجاسة الدم ؟ إن نَعَم , فهل يصح ؟
السؤال ۱۲: إذا خرج الدم من الانف فكيف يمكن تطهيره ؟ وكذا الخارج من الاسنان في الفم ؟
الجواب: لا يجب تطهير داخل الفم والانف بل يكفي تطهير ظاهرهما ويطهر الباطن بزوال العين تلقائياً. السؤال ۱۳: ما هو المقصود بمقدار الدم المعفى على الثوب ؟
الجواب: الأحوط عدم زيادته على سعة عقد الإبهام.
كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19). 4 -الحافظ إبن عبد البر فى التمهيد, و قال "إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله عز و جل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا" (22/230) وقال: "... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230). وقال: " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ. كما في " الاستذكار " ( 2 / 36). 5 - الامام ابن رشد فقد قال في " بداية المجتهد " ( 2 / 175):" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة... هل الدم نجس للصلاة. ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ. 6- الحافظ ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73): " اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ. 7 -الامام القرطبي فقد قال في " تفسيره " ( 2 / 222): " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ. وقال: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً. اهـ. 8 - الامام النووي فقد قال في " المجموع " ( 2 / 576): " والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ.