فضل سجود التلاوة فضل سجود التلاوة كما ورد في السنة النبوية الشّريفة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في فضل سجود التلاوة الحديث الآتي: «إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فسجد، اعتزل الشيطانُ يبكي، يقول: يا وَيْلَهْ»، «وفي رواية أبي كريب: يا وَيْلي»، أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسجود فسجد فله الجنَّةُ، وأُمِرتُ بالسجود فأَبَيْتُ فلي النار»، «وفي رواية: فعَصَيتُ فلي النَّارُ». دعاء السجود مكتوب دعاء السجود مكتوب قد ورد فيه صيغتان عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأول صيغة من دعاء السجود مكتوب هي: « اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»، أما الصيغة الثانية فهي: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، ونظرًا لأهمية دعاء السجود مكتوب ووصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بالإكثار منه ، يتضح أن دعاء السجود مكتوب لا يقتصر على هذه الصيغ، فالنبي –صلى الله عليه وسلم- أوصى بالحرص على الإكثار منه بصرف النظر عن صيغته.
دعاء سجود التلاوة في القران من 6
ورواه في الكبير بفحوه، وزاد في أوله قال ابن عمر رضي الله عنه: لوْ لمْ أسمعه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرَّة ومرَّة حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ لما حدَّثت به. ٢٠ - وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً (١) وهمْ ذوو عددٍ فاستقرأهم (٢) فاستقرأ كلَّ رجلٍ منهمْ يعني مامعه من القرآن (٣) ، فأتى على رجلٍ من أحدثهمْ سنًّا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا، وسورة البقرة، فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. سجود التلاوة في القرآن وما يقال فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال: اذهبْ فأنت أميرهم (٤) ، فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلَّموا القرآن واقرءوه، فإنْ مثل القرآن لمنْ تعلَّمه فقرأه كمثل جرابٍ (٥) محشو مسكاً يفوح ريحه في كلِّ مكانٍ، ومنْ تعلَّمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جرابٍ، أوكئ (٦) على مسكٍ. رواه الترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن ما جه مختصراً، وابن حبان في صحيحه. ٢١ - وعنْ عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج (٧) النُّبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحي (٨) إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد (٩) مع منْ وجد، ولا يجهل (١٠) مع من جهل، وفي جوفهِ (١١) كلام الله.
إليهم ألفاظه ويكشفون عليهم معانيه (١) ذكره في شرح مشارق الأنوار (٢).
والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في "بدائع الفوائد" صفحة "4" من الجزء الأول". ثم الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار} "النساء: من الآية12"ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" 1 متفق عليه، فإن لم يكن عصبة ردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم، إلا الزوجين. فإن لم يكن عصبة، ولا ذوو فرض يرد عليهم، فلذوي الأرحام؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} "لأنفال: من الآية75"، فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. "تنبيه":
إذا قيل: ما معنى تقديم الوصية على الإرث، مع أنها لا ينفذ منها - إذا لم تجز الورثة - إلا الثلث، والباقي للورثة؟
فالجواب:
أن معناه أن الموصَى به يُخْرَجُ من التركة قبل المواريث كاملاً، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة فيدخل النقص عليهم دون الوصية، ويتبين ذلك بالمثال:
فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث؛ فالمسألة من ثلاثة: للوصية الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة؛ للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
والله أعلم. "
فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان
فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه]. الحق الثالث:تنفيذ الوصايا:
إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا. الحق الرابع:الميراث:
فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور:
الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.
أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والشيعة الإمامية ،فإنهم يذهبون الى ان هذه الحقوق هي أربعة ، وهي:
1- تجهيز الميت. 2- الديون. 3- الوصية. 4- الإرث (الميراث). وحجتهم في ذلك أن الديون العينية هي نوع من الديون ،فالدين اما أن يكون عينياً أو مطلقاً وعلى هذا فلا حاجة لعّده قسماً خامساً من أقسام الحقوق(4). وهنالك ما يسمى عند الشيعة الإمامية بـ(الحبوة)(5). وهي عندهم لاتعد حقاً خامساً من حقوق التركة ، بل هي من أجزاء الميراث يعطى للابن الأكبر ، وهي تشمل سيف الميت وخاتمه ومصحفه وثيابه تعطى للولد الأكبر على سبيل الإستحقاق أو الإستحباب ، وهي مما انفرد به الشيعة الإمامية. ويذكر بعض الفقهاء(6). الحكمة من هذا الامتياز للولد الاكبر بالقول ( انه يظهر ان ( الحبوة) تكون للولد الاكبر في مقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت فيكون فيها شبه معاوضة). والوجه في عدم كون الحبوة حقاً خامساً بل هي داخلة ضمن الميراث ، هو اشتراط الشيعة الامامية لاعطاء الحبوة ان يكون هنالك مال آخر للمتوفى، فلو لم يخلف المتوفى مالاً غير الحبوة فأن الولد الاكبر لا يختص بشيء منها. وكذا لو اوصى المتوفى مطلقاً او بالحبوة وغيرها فتستوفى الوصية من جميع التركة حتى الحبوة ان لم تكن الوصية زائدة على الثلث(7).