05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا) ونصيب الطرف السابع ( بنت) = 8. 05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا) ونصيب الطرف الثامن ( بنت) = 8. 05 مترا ( ثمانية وخمسة مليمترا مربعا)
2 – نصيب كل وارث في نصف العقار الكائن …….. مساحة نصف العقار 42 مترا مربعا ( اثنان واربعون مترا مربعا) نصيب الطرف الأول ( الزوجة) 5. 25 مترا مربعا ( خمسة متر وخمسة وعشرون مترا مربعا) ونصيب الطرف الثاني ( ابن) = 7. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الثالث ( ابن) = 7. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الرابع ( ابن) = 7. صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة. 35 مترا مربعا ( سبعة مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا مربعا) ونصيب الطرف الخامس (بنت) = 3. 675 مترا مربعا ( ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر) ونصيب الطرف السادس ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر) ونصيب الطرف السابع ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر)ونصيب الطرف الثامن ( بنت) = 3. 675 مترا مربعا (ثلاثة أمتار وسبعة وستون سنتيمترا وخمسة ملليمتر)
البند الرابع ( خاص بنصف العقار الكائن ش …)
يقر أطراف العقد على أن نصف العقار الكائن بناحية …….
- صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة
- حكم زكاة الذهب المستعمل بالكويت
- حكم زكاة الذهب المستعمل قطر الخيرية
صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة
ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني. وكان الاجتهاد القضائي مستقرا:
{إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35). {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع}. (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283). {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}. (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303). وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع. وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني.
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية: السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (…….. ) الموثق بتاريخ ……. من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق. المدعى عليهم:
1) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ….... – شارع ………. - بناء …….. - طابق …..
2) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………- بناء ……….. - طابق …. 3) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. - طابق …. تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من كامل العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ، ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور). وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام ارض العقار المذكورة بصورة رضائية فيما بينهم ،
وقد كلفوا الخبير المساح السيد ……….. لاعداد مخطط وتقرير فني حول اقتسام تلك الارض ،
وقد تقدم الخبير بتقريره وبالمخطط الذي اعده بحيث قام بتوزيع تلك الارض الى اقسام تتناسب وحصة كل من المالكين على الشيوع ،
وقد وافق المالكون المذكورون على تلك القسمة واقترنت تلك الموافقة بتوقيع كل منهم على المخطط المعد من قبل الخبير كل على القسم الذي تضمن ذلك المخطط انه من نصيبه.
جاء حكم زكاة الذهب المستعمل وفقاً لموقع دار الإفتاء على النحو االتالي:
هناك إجماع من أهل العلم على ان إخراج زكاة الذهب واجبة في حالة كونها محرمة الاستعمال، وكذلك في حالة كونها معدة للتجارة وما إلى ذلك، أما بخصوص الذهب المستعمل كحلى الزوجة فهناك اختلاف ما بين العلماء على وجوب زكاته.
حكم زكاة الذهب المستعمل بالكويت
[وجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل] فضيلة الشيخ! الذهب المستخدم هل يُزَكَّى أم لا يُزَكَّى؟ الذهب المستعمل، أو الذي يُستعمَل ويُعار، أو الذي باقٍ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة، على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول: المستعمل ليس فيه زكاة. لكن الصحيح: أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو (٨٥) جراماً، وأما ما دون ذلك فليس فيه زكاة، والدليل على وجوب الزكاة فيه: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار وأُحْمِي عليها في نار جهنم، فيُكْوَى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلما بَرَدَت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقْضَى بين العباد، ثم يَرَى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار). ونسأل الآن: المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كلنا يقول: إنها صاحبة ذهب، ويدل على العموم: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حكم زكاة الذهب المستعمل - عربي نت. أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مُسَكَتان غليظتان من ذهب - أي: سوارَين غليظين- فقال لها: (أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت: لا.
حكم زكاة الذهب المستعمل قطر الخيرية
السؤال: هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة علماً بأنه يصل إلى مائة جرام نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: نعم الصواب فيه الزكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل هذا هو الصواب، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب: اثنان وتسعون غرام تقريباً عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، وبالريال الفضة العربي ستة وخمسون ريال من الفضة وما يعادلها، فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح. حُكم زكاة الذهب المستعمل _ للشيخ محمد عطاالله الهاجري ( حفظه الله ) - YouTube. وقد ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله وقد قال ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة. والمقصود: أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى، إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول ويزكى، حسب قيمته.
4ـ الأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، لكن يجزئ إخراجها نقودا أو أشياء تدفع للفقراء بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 7086. لكن لا بد من معرفة قيمة الذهب في السوق وقت إخراج الزكاة. والله أعلم.