ما هي أركان الميراث في الإسلام
إنَّ للميراث في الإسلام أركانًا ثلاثة، وهذه الأركان هي:
المورِّث: وهو الميت الذي ترك الإرث، ويجب أن يتمَّ التحقق من موته، أو أن يتمَّ احتسابه ميتًا حُكمًا بسبب فقده أو ما شابه ذلك. الوارث: وهو الشخص الذي يرث مال الميت، ويجب أن تتحقق به أسباب الميراث، كالزواج أو القرابة والنسب أو الولاء. الموروث: وهو المال الذي ينتقل من المورِّث إلى الوارث بعد أن يتمَّ قضاء دين المورِّث وبعد تنفيذ وصيته، والله تعالى أعلم. بهذه المعلومات نصل إلى نهاية هذا المقال الذي تحدَّثنا فيه عن نصيب الام من الميراث وسلَّطنا الضوء على تعريف الميراث وشروطه وموانعه وأسبابه وأركانه، وتحدَّثنا عن إجابة سؤال متى تحجب الأم من الميراث أيضًا. المراجع
^, الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه, 23-03-2021
^
سورة النساء, الآية 11. ^, أحوال الأم في الميراث, 23-03-2021
صحيح الجامع, الألباني، عبد الله بن عمرو، 5421، حسن. صحيح البخاري, صحيح البخاري، أسامة بن زيد، 6764، صحيح. فصل: 11- ميراث الإخوة لأم:|نداء الإيمان. سورة النساء, الآية 176. سورة النساء, الآية 7.
كم نصيب الأم من ميراث ابنها - موضوع
توفي رجل عن أب، وأم، وثلاثة إخوة أشقاء، وترك مبلغ 65000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم من الميراث السدس؛ لوجود جمع من الإخوة. الثلث
توفي رجل عن أم، وأخ شقيق، وترك مبلغ 50000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم تعدد الإخوة والأخوات، وعدم وجود فرع وارث. توفي رجل عن أم، وعم، وترك مبلغ 15000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات. أصحاب الثلث في الميراث. ثلث الباقي
توفي رجل عن زوجة، وأم، وأب، وترك مبلغ 2000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الزوجة الربع، والأم ثلث الباقي بعد الربع. توفيت امرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وأبًا، وتركت مبلغ 9000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الزوج النصف، والأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه من الميراث. المراجع ↑ سورة النساء ، آية:18
↑ سورة النساء، آية:7
↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار الساسل، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف. ^ أ ب سورة النساء، آية:11
↑ ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض ، صفحة 36.
أصحاب الثلث في الميراث
أركانهما:
أركان الغَراوية الأولى: زوج، أُم، أب:
طريقة الحل:
6
½
زوج
3
1/3الباقي
أُم
1
ع
أب
2
يُعطى للزوج النصف (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث، ويعطى للأُم ثلث الباقي بعد فرض الزوج (واحد)، ويعطى الباقي للأب تعصيبًا (اثنان)، وكان أصل المسألة من ستة؛ لأن مضاعف (2و 3) هو (6). أركان الغَراوية الثانية: زوجة، أُم، أب:
12
¼
زوجة
1/3 الباقي
للزوجة الربع ( ثلاثة)؛ لعدم الفرع، وللأُم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة ( ثلاثة)، والباقي للأب تعصيبًا ( ستة)، وكان أصل المسألة من اثني عشر؛ لأن مضاعف (4و 3) هو (12). كم نصيب الأم من ميراث ابنها - موضوع. ملاحظتان:
الأولى: إنما لجؤوا إلى إعطاء الأُم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين؛ لأن القاعدة المتبعة في علم الفرائض هي: إذا استوت جهة الوارثَين ودرجتهما وقوتهما، وكان أحدهما ذَكَرًا والآخر أُنثى، كان للذكَر مثل حظ الأُنثيين، ويستثنى من ذلك الإخوة لأُم كما سيأتي، فلو لم يُلجأ إلى هذا لأخذت الأُم في الأُولى ضعف الأب، وفي الثانية أخذت قريبًا من نصيب الأب، وفي كلتا الحالتين هو مخالِف للقاعدة العامة. الثانية: أخذت الأُم في المسألة الأولى السدس، وفي الثانية الربع، ولم نطلق السدس والربع على نصيبَيها في المسألتين؛ وإنما قلنا: ثلث الباقي؛ تأدبًا مع القرآن الكريم؛حيث يقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11].
فصل: 11- ميراث الإخوة لأم:|نداء الإيمان
تقوية وتنمية العلاقات وأواصر الحب والمودة بين أفراد الأسرة الواحدة. تساعد التركة على سد حاجات الوَرَثَة الماديّة. يضبط قانون الميراث في الإسلام التوزيع الاقتصاديّ. تكافح عمليّة توزيع الإرث الفقر وتحدّ منه. تشجيع الأفراد على الإنتاج وبذل المجهود لنقل ما يملكون لأبنائهم مستقبلاً بعد الوفاة. نصيب الام من الميراث الشرعي. تحقيق الرضا والعدالة بين الرجل والمرأة من أقارب الموروث. القضاء على الكراهية والحقد والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة. تحقيق العدالة الأخلاقية والقانونية بين أفراد الأسرة. المساعدة على بناء الأسرة وتقويتها والحفاظ على تماسكها.
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء/176].. 3- العصبة مع الغير: وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، فالأخوات دائماً مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن. - حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب إخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات. وحيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب، تحجب بني إخوة، ومن بعدهم من العصبات.. 2- العصبة بالسبب: وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه.. قواعد في المواريث: 1- الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يُسقط الجد، والأم تُسقط الجدة، والأم لا تُسقط الجد، والأب لا يُسقط الجدة؛ لأنه ليس من جنسها.
فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثالث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. والحكمة في ذلك أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها، قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12]. وجملة القول إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛ وتارة يكون مثله، وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه، وعليه وحده المشقة والنفقة، ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟ ووارحمتاه للرجل فلسان حاله ينشد قول المتنبي:
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ♦♦♦ أني بما أنا شاك منه محسودُ
المصدر: مجلة الهدي النبوي - المجلد السادس - العدد (23 - 24) - ذو الحجة سنة 1361هـ
حديث عن نعمة الماء
بسم الله وصلاة وسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي. " صدق الله العظيم ويقول عز وجل "والله خلق كل دابة من ماء" وقد ورد ذكر الماء هذا الكائن العجيب في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعا. المحافظة على الماء نظيفاً طاهراً تكليف من الله - سبحانه وتعالى - للإنسان عندما جعله خليفة فى الأرض ، ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:-
" اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل " رواه البخارى
والمقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار.. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء. إلخ. ومرة ثانية يحذرنا الرسول المعلم من التبول فى الماء سواء أكان راكداً أم جارياً فعن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم:
" أنه نهى عن أن يبال فى الماء الراكد " رواه مسلم
وفى حديث آخر عن جابر أيضاً رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" نهى أن يبال فى الماء الجارى " رواه الطبرانى
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن هذا نستخلص أن على كل مسلم ومسلمة ، أن يتقى الله وأن ينفذ ما أمر به - سبحانه - بالمحافظة على الماء طاهراً نظيفاً ، ولكى يحقق ذلك عليه:
* ألا يتبول ولا يتبرز فى الماء أو على ضفاف الأنهار والترع.
حديث نبوي عن الماء
بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي ، صفحة 87. بتصرّف.
حديث عن المال الحلال
جاء في رواية (فإن عامة الوسواس منه) لكنها زيادة فيها كلام لا تصح وممن حكم بضعف هذه الزيادة المحدث عبد المحسن العباد وفقه الله راجع شرحه على سنن أبي داود. والحديث فيه النهي عن البول والاغتسال، أي: عن الجمع بينهما، وكذلك لا يجوز فعل واحد منهما، لا البول وإن لم يغتسل، ولا أن يغتسل وإن لم يبل، بل هذا ممنوع وهذا ممنوع.
حديث عن المال
[٤]
ذكره الإمام مسلم في كتابه صحيح مسلم. [٥]
المقصود بالحديث أنَّ المسلم إذا أراد الوضوء فإنَّه يخرج من كل عضو من أعضائه الذنوب التي فعلها، فلمَّا يغسل المسلم وجهه تخرج منه كل الذنوب التي فعلها مثل النظر الحرام وغيره، ولمَّا ذكر العين من الوجه مع أنَّ فيه الأنف والفم فذلك لأنَّ العين هي قائد القلب؛ فذكرها أغنى عن ذكر باقي الأعضاء وسائر ما سواها، [٦] وكذا عندما يغسل العبد يديه في الوضوء تخرج من يديه جميع الخطايا التي ارتكبها في يده، كأن لمس حرامًا في يده وما إلى ذلك، وكذلك جميع أعضائه حتى يخرج نقيًا من ذنوب أعضائه أو من صغائر الذنوب، والحديث يبين فضل الوضوء.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء
وَلِلْبُخَارِيِّ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». قال فضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي وفقه الله في شرح بلوغ المرام الدرس الثاني: الحديث الثاني: ونهى النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الثاني عن البول فيه، الأوَّل النهي فيه من باب الاستقذار، فذلك أنَّ المني –كما سيأتي حكمه طاهر-ولكنه يستقذر، تعافه النَّفس، فلو اعتاد الناس في حال الجنابة أن يغتسلوا في الماء الدائم، لأثر ذلك في الماء، وظهر أثره في الماء، فاستقذره الناس ولم يستعملوه وأمَّا البول في الماء الدائم، فهو من باب التنجيس، والحكم في الحالتين التحريم سواء أكان للجنب أو للبائل، فلا يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولا البائل. مسألة: هل هذا الحكم خاص لمن يبول في الماء الدائم ثمَّ يغتسل فيه؟ أو حتى هو لمن بال ولم يغتسل فيه؟ فالصحيح هو حتى لمن بال ولم يغتسل فيه؛ لأنَّ هناك علَّة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي تنجيس الماء، وقوله (عليه الصلاة والسلام): ثمَّ يغتسل فيه، هو إخباٌر أنَّ الإنسان قد يحتاج هذا الماء، فكيف يبول فيه ثم يحتاج إليه اهـ.
أ- السواد: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني. وقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.. ب- الحمرة: لأنها أصل لون الدم.. ح- الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.. د- الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. أحاديث نبوية تتحدث عن الماء. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.. مدته: لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره. ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف» فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.