السؤال: يقول السائل: آية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} ، هل تقرأ في كل أشواط السعي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد;
نعم مثل ما تقدم، لا تقرأ الآية في كل شوط، ولا تقرأ جميعها، {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] فتقرأ عند دنوك من الصفا كما حديث جابر فقط، يقول جابر: (فلما دنا من الصفا) كلام جابر محكم – رضي الله عنه – بين.
وأوجب عليه الحنفية دماً إن سعى راكباً لغير عذر؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر، فيلزمه الدم، كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر.
عن الموسوعة
نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
فقالوا: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ -والحمو أخو الزوج أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك- قال: الحمو الموت». رواه البخاري. ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد، فلو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو: ترضعه زوجة قريبه، ليزول الحرج، فلما لم يقل ذلك، علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض، ويحصل الجمع بينها.
ص455 - كتاب النوازل في الرضاع - المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية - المكتبة الشاملة
وهو رواية لأبي حنيفة (١) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن (٢) ، واختاره الطحاوي (٣) ، وصححه بعض الحنفية مذهبًا وفتيًا به عندهم (٤) ، ومالك في رواية (٥) ، وهو المشهور عنه (٦) ، والوارد في موطئه برواية محمد بن عبد الحكم وغيره (٧) ، وهو مذهب الشافعية (٨) ، واختاره الطبري (٩) ، ومذهب الحنابلة (١٠) ولو كان قد فطم قبله عندهم (١١) ، والظاهرية من داودَ وأصحابه (١٢) ، وحكاه ابن عبد البر أنه قول الجمهور، وحكاه أبو محمد ابن قدامة أنه قول أكثر أهل العلم (١٣). القول الثالث: سقوط اعتبار المدد في نفي التحريم، فرضاع الكبير - ولو شيخًا - محرم كما يحرم رضاع الصغير، ولا فرق. وهو مروي عن عائشة (١٤), وأبي موسى في مذهبه الأول (١٥) ، وعروة بن الزبير (١٦) ، وهو قول عطاء بن أبي رباح (١٧) ، والليث بن سعد (١٨) ، وداود (١٩) ، وابن حزم (٢٠). (١) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). (٢) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٦٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦). (٣) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٦٣). (٤) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦). (٥) رواها عنه وهب عن مالك، ثم رجع إلى قوله المذكور تباعًا؛ لأنه هو المأثور عنه في موطئه الذي قرئ عليه إلى أن مات.
ثدي كبير لإرضاع الإحراج ! أو مصالح مضى عصرها؟ وضد العصر؟ | حوار المنطق الحيوي لتحقيق إرادة الحياة: الحرية..
أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير، وعندي أن هذا ـ أيضاً ـ ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.
Ansarallah&Nbsp;&Nbsp; رضاع الكبير بشرح ابن عثيمين ( يالاه.. ارضع ) !؟
محمد حبش
إرضاع الكبير … فضحتونا والله!!!
بين الآونة والأخرى يتحدث بعض الناس عن مسألة تأثير رضاع الكبير، ومعلوم أن جماهير أهل العلم يرون عدم تأثير رضاع الكبير، لكون الرضاع له وقت، كما في قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن)، والكبير تجاوز الوقت المحدد للرضاع، ولحديث (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام). وبعض العلماء يرى تأثير رضاع الكبير مستدلا بحديث سالم مولى أبي حذيفة الوارد في صحيح مسلم، وفيه قول زوجة حذيفة للنبي -عليه الصلاة والسلام- إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وإنه يدخل علينا، فقال لها: (أرضعيه تحرمي عليه). وعند التأمل، فإن رضاع الكبير لا يعتد به، ولا تأثير له، ولا يصح الاستدلال بحديث سالم مولى أبي حذيفة ولا القياس عليه، لأنه لا وجود لمتبنَّى في عصرنا مثل حال سالم، لكون الشرع أبطل التبني، وبالتالي فإيراد مسألة تأثير رضاع الكبير غير وارد. يقول شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ما نصه: ظاهر قوله: (أرضعنكم) يعني في وقت الرضاع، أما قصة سالم مولى أبي حذيفة، فالجواب عنها، بأحد ثلاثة أوجه، فإما أنها منسوخة، أو خاصة به عينا، أو خاصة به نوعا.